moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5220 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه صدر لموكله حكم من المحكمه العامه بالرياض الدايره الحقوقيه الثامنه برقم (411039227) وتاريخ 1/ 2/ 1441ه والمكتسب الصفه القطعيه من محكمه الاستيناف بالرياض والذي يقضي بثبوت شراكه موكله مع المدعي عليه مناصفه ( شراكه عنان) فيما يخص مؤسسه (...) للتجاره وما يتبعه من فروع وذكر بان ثبوت الشراكه مناصفه بين موكله والمدعي عليه مستند علي الحكم الشرعي المشار اليه اعلاه كما ان نشاط موكله مع المدعي عليه في بيع الشوكولاته قد بدا منذ نشاه تلك المؤسسه عام 1434ه حتي تم فتح فروع لها وما زال النشاط مستمرا، وذكر وكيل المدعي ان موكله لم يستلم من الارباح شييا سوي الثلاثه اشهر الاولي من بدايه الشراكه ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب: اولا/ الزام المدعي عليه بتسليم موكله نصف الارباح مبلغ (15,000,000) خمسه عشر مليون ريال سعودي. ثانيا/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (200,000) مايتا الف ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها علي النحو المدون بمحاضر الضبط، وحددت جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكاله وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي فيما تبين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه , وبسؤال المدعي عن البينه للمطالبه محل الدعوي اجاب بعدم وجود البينه في تحديد قيمه الارباح وان المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي انما هي ارباح تقديريه، وذكر بانه يطلب محاسب قانوني لتحديد قيمتها من بدايه الشراكه حتي الان، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه. ولما طلب وكيل المدعي دعوي موكله بطلب تعيين خبير محاسبي ليقوم باحتساب ارباح موكله من بدايه الشراكه حتي الان. ولما كانت الدعوي بهذا الشكل فانها لا تعد في حقيقتها نزاعا في امر معلوم. ولما كان من شروط الدعاوي التي ينظرها القضاء ان تكون في نزاع معين وعلي امر محدد، ومن ثم فان طلب وكيل المدعي تعيين محاسب قانوني لاحتساب ارباح موكله من بدايه الشراكه حتي الان لا يرد علي الدعوي المحرره، ثم هو انابه للقضاء في البحث عما يستحقه المدعي، وذلك امر يخالف ما يتمتع به القضاء من حياد، الذي من مقتضاه عدم جواز تولي البحث عن دليل للمدعي والتفتيش له عنه او تحديد مستحقاته دون ان يسبقها دعوي بتلك المستحقات، واذا كانت الدعوي بهذه الصفه فانها تكون غير مقبوله وعلي المدعي تحديد ماله تجاه المدعي عليها، ومتي ما حصل عليه فانه يتقدم بالدعوي محددا طلبه الحكم بمبلغ محدد، وهو الامر الذي استقر عليه القضاء التجاري ( بموجب حكم محكمه الاستيناف رقم 71/2 لعام 1435ه )؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.