moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 30/7/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام ؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحال اليها بتاريخ 17/5/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليون ومايتان واثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا (1.212.75)، قيمه تقديم خدمات تخليص نفايات لصالح المدعي عليها، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها سداد المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه الاحد الموافق 13/6/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعي انف الذكر، وافاد الحاضر عن المدعي عليها بان موكلته في طور عقد الجمعيه العموميه لتعين من يمثلها بصفه رسميه امام الجهات الرسميه، واستمهل لاتمام ذلك ليتسني له تقديم جواب عن الدعوي بعد استيفاء الصفه النظاميه ممثلا ووكيلا عن المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 20/7/1438ه تخلف المدعي عليها عن الحضور دون معذره رغم تبلغها بموعد الجلسه، واحال علي اللايحه والمرفقات، وتمسك بها، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليون ومايتان واثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا (1.212.75)، قيمه تقديم خدمات تخليص نفايات لصالح المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها عن طريق حضور موكلها الجلسات السابقه، ولذا كان يجب عليها ان تحضر للمرافعه والاجابه، واذ لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، فان هذا يعتبر نكولا وقرينه علي صحه الدعوي، وقد جاء في المغني (14/96-97) لابن قدامه انه : (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات (5/299-300) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها، وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث ان المدعي عليها في حكم الممتنع عن الحضور لعدم حضورها ولا من يمثلها مع تبلغها بالدعوي، الامر الذي يعد بمثابه التنازل عن حق الرد علي دعوي المدعيه، ونكولا عن الاجابه علي الدعوي، وتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه للمدعي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه، مبلغا قدره مليون ومايتان واثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا (1.212.75)، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه بالحكم، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل طلب التصحيح فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (1,212,075) مليون ومايتان واثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا. وبعد ان تم احاله القضيه الي هذه الدايره اصدرت بشانها الحكم المؤرخ في 11/6/1439ه بتاييده، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب تصحيح المبلغ المحكوم به رقما من (1,212,75) ريال الي المبلغ الصحيح وهو (1,212,075) ريال، واذ تبين رصد المبلغ رقما خطا في نسخه اعلام حكم الدايره فقد اصدرت هذه الدايره قرارها المؤرخ في 18/12/1439ه باحاله الطلب للدايره مصدره الحكم لتصحيح المبلغ المحكوم به، فقامت باجراء المطلوب علي نسخه الحكم الاصليه بتصحيح المبلغ المحكوم به من (1,212,75) ريال الي المبلغ الصحيح وقدره (1,212,075) مليونا ومايتان واثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي طلب التصحيح المقدم وما بني عليه من اسباب فظهر لها سلامه الاجراء المتخذ من الدايره بتصحيح المبلغ المحكوم به من (1,212,75) ريال الي المبلغ الصحيح وقدره (1,212,075) مليونا ومايتان واثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا، ورصد ذلك علي نسخه الحكم الاصليه انفاذا لنص الماده (171) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد ذلك وتصحيحه ايضا من واقع نسخه حكم التاييد المؤرخ في 11/6/1439ه (لذلك) قررت الدايره المصادقه علي تصحيح المبلغ المحكوم به رقما من (1,212,75) ريال الي (1,212,075) ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.