moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4429 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه روابط الحياه للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه ذبذبات للتجاره لصاحبها عبدالعزيز سعد العجاجي سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 09-07-2018م علي ان يتم البدء بتنفيذ الحفر المثقبي (حفريات) بحي غرناطه بمدينه الرياض بمبلغ اجمالي قدره (201,705) ميتان وواحد الف وسبعمايه وخمسه ريال، ومده العقد كانت لحين الانتهاء من المشروع، وحيث انه تم اصدار فاتوره بعد الانتهاء من المشروع بتاريخ 07-01-2019م للمدعي عليه بالمبلغ الاجمالي وقام بالمصادقه عليها بالتوقيع كما هو موضح في المرفقات، وحيث انه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (57,425) سبعه وخمسون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال، وتم سداد المبالغ المتبقيه من قيمه العقد الاجمالي، وحيث انه تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات لسداد المبالغ المترصده في ذمته ولكن دون جدوي). وانتهي الي المطالبه بالاتي: ?- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره (57,425) سبعه وخمسون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال. ?- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (9000) تسعه الاف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 2/8/1442ه، حضر حسام محمد سعد الغامدي. هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (421832598)، كما حضر محمد بن ناصر بن محمد الجبرين. هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (402269495) ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا اطلب مهله للاطلاع والرد. وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي علي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليها خلال خمسه ايام علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال الخمسه ايام التاليه فاستعدا بذلك. وبتاريخ 5/8/1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (ذكر المدعي بان اجمالي قيمه اعماله بمبلغ (201.705) ريال وهذا الرقم غير صحيح ولا ندري من اين جاء بهذا الرقم. ايد ادعاءه بارفاق صوره فاتوره فيها اشكال من عده وجوه: قيمه الفاتوره المرفقه (130.305) ريال لا يتطابق مع المبلغ الذي يدعيه، فضلا عن كون هذه الفاتوره لم تعتمد. هذه الفاتوره تم رفضها لعدم مطابقتها للكميات المنفذه فعليا علي الطبيعه، وقد قام المدعي بارسال فاتوره بديله بنفس الرقم والتاريخ وبقيمه (116.025) ريال فقط – مرفق صوره ذكر المدعي ان الفاتوره تمت المصادقه عليها وهذا غير صحيح، اذ ان التوقيع هو توقيع بالاستلام من قبل محاسبنا ومعلوم في عرف الحسابات ان استلام فاتوره لا يعني المصادقه عليها بل يفيد الاستلام للمراجعه والتدقيق وهذا ما تم بالفعل؛ وعليه تم اشعاره عبر مندوبه الذي يراجعنا بالخطا وقام بتعديل الفاتوره وارسالها لنا بتاريخ 06/07/2020م. ارفق المدعي كشف حساب يمكن بسهوله اكتشاف انه غير دقيق حسابيا. قمنا بسداد اكثر من (80%) من المستحق حسب المسجل في دفاترنا، وقد اشعرنا المدعي بان المتبقي سيتم سداده خلال اسبوعين باذن ﷲ). وبتاريخ 12/8/1442ه، قدم المدعي وكاله مذكره رد تضمنت الاتي: (افيد دايرتكم بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا وسنوضح لدايرتكم الوقايع كالتالي: 1- ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته لا تعلم عن المبلغ الاجمالي المذكور في لايحه الدعوي الالكترونيه، عليه نجيب دايرتكم بان هذا الادعاء غير صحيح حيث ان اجمالي مبلغ العقد للاعمال المنفذه وبموجب المصادقه علي الفواتير هو مبلغ (201,705) ريال، وتم تزويد الدايره باخر فاتوره تمت المصادقه عليها والتي هي بمبلغ وقدره (130,305) ريال، وكما هو معلوم لدي دايرتكم بانه عند تقديم الدعوي الالكترونيه لابد من ذكر تاريخ التعاقد و ذكر قيمه العقد الاجمالي بالاضافه الي قيمه مبلغ المطالبه. 2- ذكر وكيل المدعي عليها بان الفاتوره المرفقه في الدعوي غير صحيحه، وارفق فاتوره اخري يزعم بانها صحيحه، عليه نفيد دايرتكم بان الفاتوره المرفقه بالدعوي هي الصحيحه وذلك لوجود توقيع ومصادقه جميع الاطراف عليها، اما بخصوص الفاتوره الاخري التي تزعم المدعي عليها بانها صحيحه فلا يوجد بها توقيع وموافقه جميع الاطراف فكيف لها ان تعتمدها. 3- لم يناقش وكيل المدعي عليها قيمه المبلغ المتبقي في ذمه موكلته والمذكور في لايحه الدعوي الالكترونيه مبلغا قدره (57,425) ريال، وهذا يعتبر اقرارا ضمنيا منهم علي صحه المبلغ. وستجدون في المرفقات المستندات مع ترجمتها من مكتب معتمد حسب طلب دايرتكم: 1- الفاتوره الاولي رقم (1139) وتاريخ 23-12-2018م، بمبلغ قدره (71,400) ريال. 2- الفاتوره الثانيه رقم (1203) وتاريخ 07-01-2019م، بمبلغ قدره (130,305) ريال. وعليه ومما سبق ذكره نطلب من دايرتكم الحكم بالتالي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره (57,425) ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (10,000) ريال). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/8/1442ه، حضر وكيل المدعيه / حسام الغامدي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421832598) المؤرخه في 18/6/1442ه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ محمد الجبرين سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401381854) المؤرخه في 14/7/1440ه، وذكر وكيل صاحب المؤسسه المدعي عليها بان المتبقي للمدعيه في ذمه موكله مبلغ وقدره (37.425) سبعه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادق علي ما ذكره وكيل المدعي عليها وحصر دعواه في المطالبه بمبلغ وقدره (37.425) سبعه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (5000) ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع القضيه واصدار حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: لما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها؛ وهو مبلغ قدره (37.425) سبعه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (5000) ريال، ولما كان وكيل صاحب المؤسسه المدعي عليها -بما له من حق الاقرار بموجب الوكاله المشار اليها اعلاه- قد اقر ببقاء مبلغ المطالبه في ذمه موكلته في الجلسه المؤرخه في 16/8/1442ه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه، قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. واما عن طلب اتعاب المحاماه فلما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء"، وقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه هذه الدعوي فالفته متمثلا في المصاريف القضاييه جراء توكيل محام فيها، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لطلب مصاريف التقاضي والمقدره بمبلغ (5000) خمسه الاف ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه ذبذبات للتجاره لصاحبها عبدالعزيز سعد العجاجي سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه روابط الحياه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (37.425) سبعه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا، بالاضافه الي مبلغ وقدره (5000) ريال نظير اتعاب المحاماه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4692 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه روابط الحياه للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه ذبذبات للتجاره لصاحبها عبدالعزيز سعد العجاجي سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (37402) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله ومبغ قدره (5000) ريال اتعاب ترافع ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((بالزام المدعي عليها مؤسسه ذبذبات للتجاره لصاحبها عبدالعزيز سعد العجاجي سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه روابط الحياه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (37.425) سبعه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا، بالاضافه الي مبلغ وقدره (5000) ريال نظير اتعاب المحاماه))، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها سالت الدايره الحاضر عن المستانف هل المستانف محامي فذكر انه ليس محاميا . وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي