moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 553 لعام 1438ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للبيع بالتقسيط المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/06ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي حمدان بن سعيد الشهري عضوا وبحضور عماد بن عبود بن عبيد المقاطي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/01/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في لايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر وكيل المدعي فيها وفي مرافعته انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي شراء اثني عشر سياره من نوع (...) وثماني سيارات من نوع (...)، بنظام التاجير المنتهي بالتمليك لمده (ثلاث سنوات) باقساط شهريه، واضاف بان موكله قد التزم بالسداد طوال المده المشار اليها، الا ان المدعي عليها امتنعت عن نقل ملكيه السيارات محل العقد عند انتهاء المده بتاريخ (28/09/2013م)، مما ادي الي تعطل مصالح موكله والحاق الضرر به وعدم تمكنه من بيع السيارات باسعار السوق الحاليه، مما ادي الي فقدانها لقيمتها السوقيه وزياده مصاريف الصيانه نتيجه اهلاك وتشغيل السيارات، لاكثر من مده العقد، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات، اضافه الي تعويضه عن الاضرار التي لحقته، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعي دعوي موكله امام الدايره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بمذكره ضمنها انه تم نقل ملكيه سيارتين الي المدعي واما عن المتبقي من السيارات فجميعها في حوزه المدعي ولم تمتنع موكلته عن نقل ملكياتها، ولم تقم بسحبها ولا مانع لديها من ملكيتها للمدعي في حال التزامه بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين وتقديم المستندات اللازمه لاستكمال اجراءات نقل الملكيه ومن ذلك شهاده اجتياز الفحص الدوري وتامين علي السياره وصوره الهويه وصوره السجل وسداد المخالفات المروريه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان المعلوم عرفا لدي تجار السيارات بانه بمجرد انتهاء اقساط السياره فان ربح التاجر هو في قيمه السياره بعد انتهاء فتره تشغيلها ونسبه الهلاك صفر، حينيذ يقوم التاجر ببيعها ليتحصل علي ربحه، وعليه فان المدعي هو الاحرص علي بيعها وعليه فانه غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان عدم تقديم المدعي للمستندات اللازمه لنقل الملكيه اذ ان مصلحه المدعي تكمن في ذلك، اما بشان طلب رسوم تجديد الاستمارات ورسوم الفحص الدوري فقد تكفل المدعي بالقيام باجراءاتها نيابه عن المدعي عليها مع التزام المدعي عليها بتحمل اي غرامات او رسوم تفرض من الجهات الحكوميه المختصه بشانه، وعليه فان التزامات المدعي العقديه تنتهي بعمل الصيانه اللازمه لتهييه السياره لاجتياز اختبار الفحص الدوري، وتتمثل التزامات المدعي عليها بسداد رسوم الفحص الدوري ورسوم تجديد الاستمارات. اما بشان تاخر المدعي في تقديم المستندات اللازمه فلم تقدم المدعي عليها اي اشعارات او انذارات بانه علي المدعي تقديم مستندات محدده، ثم قررت الدايره ندب خبير محاسبي في الدعوي للقيام باجراءات فحص مستندات الطرفين وبيان مدي استحقاق المدعي للتعويض من عدمه نتيجه التاخر في نقل ملكيه السيارات المرفقه بالبيان المؤرخ 21/06/1435ه، والمرفق بملف الدعوي، وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي، وقد خلص مكتب الخبير المحاسبي الي ان اجمالي التعويض المستحق للمدعي لدي المدعي عليها والبالغ قدره ميتان وواحد واربعون الفا وخمسميه ريال والذي يمثل فرق تقييم السيارات من قبل (...) في وقت انتهاء العقود (01/08/2013م) وقيمه نفس السيارات في الوقت الحالي، كما ان المدعيه اتمت سداد جميع الدفعات المتعلقه بالسيارات للمدعي عليها، وفي جلسه الحكم ذكر وكيل المدعي انه يحصر طلبات موكله في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ميتان وواحد واربعون الفا وخمسميه ريال تعويضا عن فرق قيمه السيارات كما ورد بتقرير الخبير اضافه الي الزامها بمبلغ قدره سبعه الاف وخمسميه ريال والذي يمثل ما تحمله موكله من اتعاب الخبره، اضافه الي الزامها باتعاب (...) البالغ قدرها تسعه الاف ريال، والزامها باسترجاع السيارات محل الدعوي لعدم رغبه موكله في انتقالها الي ملكيته وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ميتان وواحد واربعون الفا وخمسميه ريال تعويضا عن فرق قيمه السيارات كما ورد بتقرير الخبير، اضافه الي الزامها بمبلغ قدره سبعه الاف وخمسميه ريال والذي يمثل ما تحمله موكله من اتعاب الخبره، اضافه الي الزامها باتعاب (...) البالغ قدرها تسعه الاف ريال، والزامها باسترجاع السيارات محل الدعوي، ولما كان عقد الاجاره المنتهيه بالتمليك المبرم بين الطرفين عقدا لازما، يوجب علي الطرفين الالتزام به وبجميع بنوده وشروطه، وحيث ان من لازم هذا العقد انتقال السلعه محل العقد الي المستاجر عند سداده جميع الدفعات المستحقه للمؤجر، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يسوغ الامتناع عن نقل ملكيه السيارات محل الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الزامها بنقل ملكيات السيارات محل الدعوي الي المدعي، واما عن طلب وكيل المدعي التعويض عن فرق قيمه السيارات، والتي قدرها (...) بمبلغ قدره ميتان وواحد واربعون الفا وخمسميه ريال، وحيث اسس وكيل المدعي طلبه التعويض علي ان ربح التاجر يتحقق ببيع السيارات فور انتهاء مده ايجارها، وان المدعي عليها تسببت في الاضرار بموكله بامتناعها عن نقل ملكيات السيارات وحيث ثبت لدي الدايره امتناع المدعي عليها عن نقل ملكيات السيارات دون وجه مشروع، وتقصيرها في ذلك، كما ذكر ذلك الخبير في تقريره، مما يقوم معه ركن الخطا الموجب للتعويض، وعليه فيتوجه الحكم بالزامها بتعويض المدعي عن ذلك بالمبلغ الذي قدره (...)، واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكله مبلغا قدره سته عشر الفا وخمسميه ريال والذي يمثل المبلغ نصيب موكله من اتعاب الخبير المحاسبي، اضافه الي اتعاب (...)، ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي الزام المدعي عليها بادايه للمدعي، واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باسترجاع السيارات، وعدم رغبه موكلته في انتقال ملكيتها اليه، فان الدايره ولما سبق ان انتهت اليه من الزام الطرفين بالعقد كما ورد بصدر اسبابها، وحيث ان انتقال ملكيات السيارات من لوازم العقد التي تلزم الطرفين، وعليه فان الدايره تتوجه الي رفض ذلك الطلب، بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) للبيع بالتقسيط المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكيه السيارات محل العقود المبرمه بينها وبين (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ذوات الارقام (...) و(...) و(...) و(...) محل الدعوي. ثانيا: الزام (...) للبيع بالتقسيط المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ميتان وثمانيه وخمسون الف ريال (258000). ثالثا: رفض ماعدا ذلك من الطلبات لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عماد بن عبود المقاطي عضو عواض بن لاحق السلمي عضو حمدان بن سعيد الشهري رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحكم في القضيه رقم 351 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للبيع بالتقسيط المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (241.500) ريالا تعويضا عن فرق قيمه السيارات التي اشترتها المدعيه من المدعي عليها ولم تقم بنقل ملكيتها اليها. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه 11/6/1440ه، القاضي بما يلي: اولا: الزام (...) للبيع بالتقسيط المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكيه السيارات محل العقود المبرمه بينها وبين (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ذوات الارقام (...) و(...) و(...) و(...) محل الدعوي. ثانيا: الزام (...) للبيع بالتقسيط المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وثمانيه وخمسون الف ري (258) الا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم وفيها وعقب وكيل المدعي بان ما ورد في اعتراض المدعي عليها لا جديد فيها يستدعي الرد وقدم مذكره من صفحه واحده زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها ذكر ان طعن المدعي عليها في الخبير غير صحيح لصدور الحكم بذلك وان تكليفه بالمهمه قبل تاريخ ايقافه فطلب وكيل المدعي عليها امهاله للاطلاع والرد فافهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ المدعي اصاله لاداء اليمين فذكر وكيل المدعي بان المدعي اصاله موجود فطلبت منه الدايره اداء اليمين فاداها قايلا: "اقسم بالله العلي العظيم ان المدعي عليها امتنعت عن نقل ملكيه السيارات الي دون سبب عايد الي وانني استحق التعويض عن فرق القيمه الذي تسببت به المدعي عليها وانني مستحق للمبلغ المحكوم به لي في محكمه اول درجه والله العظيم والله العظيم"، واكتفي الطرفان. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه قد استبان لهذه الدايره ان محكمه الدرجه الاولي قد حكمت في الفقره (اولا) من حكمها بنقل ملكيه السيارات -محل العقد- الي ملكيه المدعيه رغم انها لم تطلب ذلك بل كان طلبها كما في الجلسه الاخيره هو الزام المدعيه باسترجاع السيارات محل الدعوي لعدم رغبتها في انتقالها الي ملكيتها؛ مما يتعين معه نقض حكم الدايره فيما يتعلق بهذه الفقره من حكمها. اما فيما يتعلق بباقي فقرات الحكم فان هذه الدايره قد رات انه يتعين اخذ يمين المدعيه علي ان المدعي عليها امتنعت عن نقل ملكيه السيارات اليه دون سبب عايد اليه وانه لذلك يستحق التعويض وحيث اداها المدعي اصاله علي النحو المفصل في وقايع الدعوي اعلاه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الفقرتين: (ثانيا) و(ثالثا) من الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتمم الذي اجرته هذه الدايره. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بنقض الفقره الاولي من الحكم الصادر بتاريخ 6/11/1440ه من الدايره الرابعه من المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 553 لعام 1438ه والحكم مجددا برفض الدعوي. ثانيا: بتاييد الفقره (الثانيه) و(الثالثه) من الحكم الصادر بتاريخ 6/11/1440ه القاضي: بالزام (...) للبيع بالتقسيط المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ميتان وثمانيه وخمسون الف ريال (258000)، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري