moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 307 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث ذكر في صحيفه الدعوي اتفق موكلي مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 28/ 12/ 1438ه ان يتولي موكلي المرافعه والمدافعه نيابه عن المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 23/ 12/ 1438ه في دعواه ضد المدعو/ (...) في القضيه رقم 59 لعام 1439ه, والتي يطالب فيها بمبلغ وقدره (105,000) مايه وخمسه الاف ريال والتي كان قد دفعها للاستثمار في مجال السياحه والفندقه ورحلات الحج والعمره، وقد اتفق موكلي مع المدعي عليه ان تكون اتعاب المحاماه نسبه (7%) من المبلغ محل المطالبه تستحق كامله عند انتهاء الدعوي وصدور حكم نهايي في صالحه, وقد قام موكلي بانجاز الاعمال المتفق عليها بدون تقصير حتي صدر الحكم ابتدايي لصالح المدعي عليه من المحكمه العامه بمكه عن الدايره التجاريه الثانيه، والذي جاء في منطوقه (الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (105،000ريال) مايه وخمسه الاف ريال)، والمؤيد من محكمه الاستيناف في القضيه رقم 2/1554/س لعام 1439ه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا مع تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بما ورد في صحيفه الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه سدد كامل المبلغ وطلب اثبات ترك هذه الدعوي والتنازل عنها، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله قرر اثبات ترك وتنازل موكله عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها ، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه " يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله."، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعي قرر اثبات تركه لهذه الدعوي وتنازله عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان : (المدعي اذا ترك دعواه ترك) فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات ترك المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) دعواه رقم (307) لعام 1442ه المقامه ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...).