gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض اللجه الاستثناييه الجمركيه بالارياض CR-2023-160359 قرار رقم (PC-2022-160359) في الدعوي رقم 90901 المقامه من / لنيابه العامه ضد / المتهم. انه في يوم الرباء الموافق 1445/02/14، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضوا ... / الدكتور عضوا ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم (....)، المالك لمؤسسه ... سجل تجاري رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ١٩/١٤٤٥. ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2022-580) الصادر عن اللجنه الجراريه الابتداييه الثالثه بالارياض، القاضي بما ياتي: - 1 ادانه مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) ضوريا بالتوهيب الجمركي. 5/145 محادره المضبطات محل القضيه، او ازامه بقيمتها في حال عدم حجزها، طبقا للماده من نظام الجمارك الموحد. وحيث قدم طلب الاستيناف من / ... بصفته وكيلا عن المستانف، بتاريخ 1444/04/07 للقرار بتاريخ 1444/03/10، فان ذلك يستبوع قبول الاستيناف شكل لتقدمه من ذي صفه خلال المده النظاميه بموجب ما قرته احكام المده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتنلخص بورد ارساله (مرقه دجاج ماجي) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريح 1442/06/01 (و.رسم) واتريح 1442/06/01 وزمم (…) وتاريح 1442/09/28 وتم التشابه بالعلاقه التجاريه، وباجاله عينات للشركه الاستثماريه ومن ثم مكاتبه وزاره التجاره، وردت الافاده المضخنه عبر البريد الالكتروني بانها مقلده ومخافه لنظام العلامات التجاريه وطلبت عدم فسحها، وتم بذلك اعداد محاضر الضبط ارقام (…), (…), (…), وعقدت 2م٢ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض (44776959) يمثل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه/... هويه وطنيه رقم (...) ويموجب وكاله رقم (4447/02/10 واتريخ 2004/02/09 وسبوله عن مصير الارساليه اجب: انها محجوزه لدي الجمرك، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره ابداله المؤسسه بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه عليه تاسبسا منها الي ان محاوله ادخال بضايع مقلده يعد صوره من صور التهريب الجمركي المنصوص عليها في الماده (11/143) من نظام الجمارك المود، كما يعد شروعا في التهريب الجمركي وفقا للاحكام الوارده في الماده (142) من نظام الجمارك المود، كما يخالف نظام العلامات التجاريه ل المملكه. وبالطلاع الجنيه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه بتاريخ 1444/04/06 من وكيل المؤسسه الممدي عليهها/ حاتم سليمان السلومي، هويه وطنيه رقم (…) والتي جاء ما ملحضه بدفع الوكيل بان القرار الصادر عن اللجنه قد اسس علي واقعه غير التي قدمتها النيابه العامه بالاوراق من حيث الوصف والقيد والعقاب ومOUاد الاتهام فاللجنه اسست حكمها الطعين علي اساس ان الجريمه هي تقليد وتوزير العلامه التجاريه والنيابه العامه اسندت المفهوم التجريب الجمركي ومحاوله ادخال بضايع مقلده هذا الخطا في التكيف وعدم القيد يوصف الاتهام الوارد من قبل النيابه العامه وعدم قيام اللجنه بتصحيح هذا الوصف والقيد فهذا خطا في التطبيق مما يجعل القرار الصادر غير سليم وجمافي للعداله ويتبعين اغاثه، كما دفع بعدم توافر اركان جريمه التجريب الجمركي في حق المتهم بشقيها المادي والمعنوي مبينا بان موكلته قامت باستيراد الاشياء بموجب هذه الارساليه وهي مستند الدعوي ولم تقدم اخفاها او محاوله تهربيها ولكن دخلت البلاد بصوره مشروعه ونظاميه ولا تخالف احكام المنع والتقيد في نظام الجمارك الموحد، كما دفع الوكيل بان اللجنه الابتداييه اسست حكمها بالقرار المعترض علي محضر الضبط والاقوال المرسله فهذا لا يعد ان الجريمه وقعت صحيحه واناها هو اخبار عن امر ورد علي لسان محرر المحضر بان هناك ارساليه وعند المعانيه الفعليه تم الاشتباه بالعلامه التجاريه وعند ارسال عينه للشركه الاستشاريه وردت الافاده بانها مقلده وتم مخاطبه وزاره التجاره ان البضاعه مقلده لعلامه تجاريه مسجله ومشهوره فهذا لا يعقل ولا يستقيم مع العقل ان وزاره التجاره او الشركه الاستشاريه ليست جهه فنيه تستطيع الاجزم بتحديد مدي صحه والعلامه التجاريه من عدمه بمجرد النظر والمشاهده ان كانت اقرت بوجود علامه تجاريه طبقا لما هو مدون بالسجلات ولكن لا تستطيع معرفه اذا كانت سليمه او مزوره والذي يبحد ذلك هو اهل الخبره التجاريه، حيث ان الاحكام الجنايه تبني علي الجز 2م٢ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض واليقين لا مجرد الشك او التخمين، كما دفع باخلال للغه لحق الدفاع والقصور في التسبب مبينا بان القرار محل الاعتراض لم يقم بالرد علي ما جاء بمسنتندات وشهاده المنشا للبلد مصر المتنج، حيث ان شهاده المنشا تدل علي سلامه المنتج وعدم تقليدها كما ان البيانات صادر عن الشركه المصدره والمعتمده دوليا، وقد خلت الاوراق والتحقيقات من اثبات هذه الكميات والرد علي هذا البيانات حيث ان هذا يدعو الي الشك والشك دايما يفسر لصالح المتهم، كم افاد بان البيانات العامه قدمت لايحتها بتهمهTHH الجمريكي ولكن تم معاقبه المؤسسه طبقا لوصف وقيد جريمه اخري وهي تقليد وتوزير العلامه التجاريه والشروع في ادخال بضايع، مبينا بان الجريمتين لم تتوفر اركانها في حق مولكته وعلي الرغم من اختلافهما فجريمه تقليد العلامه التجاريه وتوزيرها او الشروع فيها هي جريمه من الجرايم التي يلزم العمده في جانب مرتكبها، واختتم الوكيل لايحته الاعتراضيه بطلب اغاء القرار المطعون عليه والقضاء ببراعه المتهم مما اسند اليه واحتياطيا نذب خير في الدعوي تكون ماموريته بيان وجود تشابه بين العلامتين وفحص العينات هل هي مطابقه للمواصفات القياسيه والاستعمال من عدمه وبيان عما اذا كان هناك ضر قد وقع بالفعل ومن المضور تحديدا. وفي يوم الاثنين بتاريخ 1445/02/12 ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جستها للنظر في الاستثناف المقدم من وكيل المؤسسه/ ... بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/07/19 ه، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2022-580) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت هزه للبث فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوه ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب، وحيث ان ما ذكره وكيل المؤسسه في لايحه استثنافه من ان وزاره التجاره والشركه الاستشراريه ليست جهه فنيه تستطيع الجزم بتحديد صحه العلامه التجاريه، حيث ان الجمارك هي من تتولي تحديد الجهه التي تقوم بfdeح العينه، وحيث ان وزاره التجاره هي جهه مختصه يحال ايها في حال الاشتباه في العلامه التجاريه، وحيث ان شمول الدعوي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر وفقا للفقره (2) من نماذه (22) من نظام الاجراءات الجزاييه يقتضي انقضاءها وحفظ الدعوي من جهه الادعاء، الا انه لا يمنع السير في اجراءات مصادره ما تعد جيانه ملك للمصادره، وذلك وفقا للفقره (3) من نماذه (العالشه) من اللايحه التففيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه " 3- انقضاء الدعوي الجزاييه العامه لا يمنع السير في اجراءات مصادره ما تعد جيانه ملك للمصادره.", الامر الذي تنتهي معه هذه 2م٢ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض اللجنه الي عدم تاييد مسلك اللجنه الابتداييه الاولي في حكمها بالادنه بالتوهيب الجمركي ونقض القرار المطعون فيه علي نحو ما سيدر في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الاستثناييه الي تقرير ما ياتي: المنطوق - قبل الاستثناف شكل من مقدمه/ ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن / هويه وطنيه (CTR-2022-580) رقم (....)، جد القرار الابتدايي رقم (....) رج تقر (....) المالك لمسسه الصادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. - قボول الاستثناف موضوعا، ونقض القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، والحكم بانقضاء الدعوي الجزاييه العامه المقامه من / النيابه العامه، ضد/ مؤسسه ...، ومصادره البضاعه محل الدعوي، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاذ/... ...الدكتور/... رييس اللجنه ...الدكتور/... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 2من4 8001220000: الرقم المجاني