tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ziw 133707 2022

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-133707
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZIW-133707-2022)

في الدعوي المقامه

من/ المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف/ المستانف ضده

المستانف/ المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاثنين 2023/11/06م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات وضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور/ ... رييسا
الدكتور/ ... عضوا
الاستاذ / ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/06/15م، من / .... هويه رقم (...) بصفته الوكيل الشرعي للمستانفه . ..... بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...)، والاستيناف المقدم بتاريخ 2022/06/09م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-726) الصادر في الدعوي رقم (ZIW-19538-2020) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام 2006م و 2007م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

1. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الاستثمارات في السندات الحكوميه.
2. فيما يتعلق ببند الاستثمارات المحليه والخارجيه:
 ا- الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بالاستثمارات المحليه.
 ب - رفض اعتراض المدعيه المتعلق بالاستثمارات الخارجيه.
3. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند العماله المؤقته.
4. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند المكافات والحوافز.
5. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مزايا الموظفين.
6. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ايجار السكن.
7. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بند الاصول الثابته.
8. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات ضريبه الاستقطاع.
9. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير.

10/1

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-133707
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-133707-ZIW)

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...) ، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت
ما حاصله ان المكلف يطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل في البند (استثمارات في سندات
حكوميه لعام 2006م بمبلغ 57,827,321 ريال)، يستانف المكلف قرار الفصل، ويفيد بالاتي: ان تعميم
الهييه رقم 1/35 بتاريخ 1413/3/2ه حدد في الفقره (20) كيفيه معالجه استثمارات الشركات في سندات
التنميه الحكوميه، حيث اشار الي انه تري الهييه وجوب حسم استثمارات الشركات في السندات
الحكوميه باعتبارها من عروض القنيه وذلك بموجب خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم
8804/4 بتاريخ 1410/12/29ه وتعميم الهييه رقم 1/21 بتاريخ 1411/1/16ه اذا ظهرت هذه الاستثمارات
كاصول غير متداوله" اما اذا ظهرت هذه الاستثمارات كاصول متداوله فانها لا تحسم من وعاء الزكاه
الشرعيه. - مما تقدم يتضح ان الاساس في قبول خصم الاستثمار في سندات التنميه الحكوميه هو كونها
استثمارات غير متداوله ( عروض قنيه). وحيث ان الميزانيه العموميه للشركه تظهر بان الاستثمار في
سندات التنميه الحكوميه هو استثمار غير متداول حيث انه يظهر ضمن بند الاستثمارات طويله الاجل.
لذلك فان الشركه تري ضروره تطبيق الهييه للتعاميم المشار اليها اعلاه، وقبول خصم سندات التنميه
الحكوميه من وعاء الزكاه الشرعيه نظرا لكونها من عروض القنيه. وعليه يطالب المكلف بالغاء قرار لجنه
الفصل.

فيما يتعلق بالبند ( الاستثمارات الخارجيه لعامي 2006م و 2007م)، يستانف المكلف قرار الفصل، ويفيد
بان جميع الاستثمارات التي رفضت الهييه خصمها من الوعاء الزكوي للشركه تمثل استثمارات في اسهم
طويله الاجل تحتفظ بها الشركه لمده تزيد عن اثني عشر شهرا لغرض تحقيق عايد منها (ادوات انتاج) وليس
بغرض المتاجره ( عروض قنيه يسمح النظام بخصمها من وعاء الزكاه، وعليه يطالب بقبول حسم مزايا
الموظفين والغاء قرار لجنه الفصل.

فيما يتعلق بالبند ( عماله مؤقته للسنوات 2006م و 2007م)، يستانف المكلف قرار الفصل، ويفيد بالاتي:
ان نشاط الشركه يتمثل في مقاولات المباني والجسور ومقاولات اعمال الطرق. وكما تعلمون سعادتكم
ونظرا لصعوبه الحصول علي تاشيرات عمل لتوفير العماله اللازمه في الوقت المناسب، فان هذا النشاط
يتطلب توظيف عماله مؤقته لانجاز هذه المشروعات. ان قيام الشركه بتوظيف عماله مؤقته لانجاز
مشروعاتها سايد لدي جميع الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال المقاولات في المملكه العربيه
السعوديه ويساهم في تحقيق ايراد الشركه. ان الشركه تعتبر المبالغ المدفوعه الي موظفيها حقا مكتسبا
لهم حسبما عرفه نظام العمل في الماده السادسه التي تعالج موضوع حقوق الموظفين في الشركات
والتي نصت علي ما يلي: - " لا يجوز المساس باحكام هذا النظام ولا بما اكتسب العامل من حقوق اخري
بمقتضي اي نظام اخر او اتفاقيات الامتياز او اي عقد من عقود العمل او اي اتفاقيه اخري او قرارات
التحكيم او الاوامر الملكيه او ما يجري به العرف او اعتاد صاحب العمل علي منحه للعامل في منطقه او

الرقم المجاني : 8001220000
10/2
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2023-133707
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-133707-ZIW)

مناطق معينه". تود الشركه التاكيد بان هذه المصاريف مؤيده بمستندات ثبوتيه وقراين. وتاكيدا لذلك،
ترفق كشف تحليلي يوضح تفاصيل العماله المؤقته لعامي 2006م و 2007م بالاضافه الي عينه شهريه
من كشوف صرف الرواتب لهذه العماله. تود الشركه التاكيد ان الفقره رقم (1) من لايحه جبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1438/6/1ه لم تتضمن شروط معينه لخصم العماله المؤقته
والمزايا الاخري بل اكدت علي خصم المصاريف المؤيده مستنديا. وعليه تطالب بقبول البند وبالغاء قرار
لجنه الفصل.

فيما يتعلق بالبند ( مكافات وحوافز لعامي 2006م و 2007م)، يستانف المكلف قرار الفصل، ويفيد بان
الشركه قامت خلال عام 2008م بالحصول علي لايحه تنظيم المكافات والجزاءات من وزاره العمل مما
يؤكد ان الشركه ملتزمه بالنواحي التنظيميه، وارفقت صوره لها. وعليه يري المكلف بانها مثبته مستنديا
وتعد من المصاريف الجايز حسمها، واما فيمت يخص لايحه تنظيم فهذه تسري علي المسيوليه العقديه
بين اطراف التعاقد، ولا علاقه لها في اثبات كون المصاريف تحسم من الوعاء الزكوي، كما انه من الناحيه
الشرعيه فان حصول الموظف علي المكافات محفوظ طبقا لاحكام الشريعه الاسلاميه (اعط الاجير اجره
قبل ان يجف عرقه بغض النظر عن وجود اتفاق مكتوب من عدمه. وعليه يطالب المكلف بقبول حسم
المكافات والحوافز والغاء قرار لجنه الفصل.

فيما يتعلق بالبند الخامس ( مزايا الموظفين لعامي 2006م و 2007م)، يستانف المكلف قرار الفصل،
ويفيد بتقديمه للايحه الجزاءات والمكافات عند الرد علي المذكره وتم ارفاقها في ملف الدعوي، كما يرفق
كشوف الحسابات المؤيده لهذه المزايا ويطالب بقبول حسم مزايا الموظفين والغاء قرار لجنه الفصل.

وفيما يتعلق بالبند (ايجار سكن)، يكمن الخلاف في اجراء الهييه المتمثل في عدم حسم مصروف ايجار
سكن لعامي 2006م و 2007م، وحيث اتضح المستانف ضدها ( الهييه) لم تحسم البند محل الخلاف لعدم
تقديم المكلف ما يثبت هذا المصروف، وانتهي قرار الفصل بتاييد اجراء الهييه، لعدم تقديم المكلف
المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف. في حين يستانف المكلف قرار الفصل، ويفيد بان البند يمثل
مصاريف حقيقيه تم دفعها ل .... كما يشير بانه لا يوجد ضمن النظام ايه اشاره الي اشتراط تقديم
مستندات محدده لقبول المصاريف محل الخلاف بل هو اجتهاد من الهييه وحجه لفرض زكاه علي مصاريف
حقيقيه ومؤيده، وعليه يطالب بالغاء قرار لجنه الفصل.

كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما
حاصله ان الهييه تطالب بقبول استينافها علي بند الاستثمارات في الشركات المحليه)، المستانفه
(الهييه تطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الاستثمار عباره عن استثمار في اسهم
شركه مساهمه ( شركه ...) حيث تم شراء الاسهم في عام 2007م كما ان الاستثمارات تم تصنيفها
كاستثمارات متاحه للبيع وذلك حسب ما جاء في ايضاح الاستثمارات ايضاح (8) في القوايم الماليه لعام

10/3

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل

IR-2023-133707 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-133707-ZIW)

2007م، كما ان الايضاح صنف البند كاستثمارات متاحه للبيع في القوايم الماليه ولم يقدم المكلف التي تؤكد النيه، بالاضافه الي انه اتضح وجود حركه بيع حسب ايضاح الاستثمارات المتاحه للبيع (ايضاح (10) في القوايم الماليه. في حين ان المستانف ضده ( المكلف) لم يقدم رد بخصوص استيناف الهييه واكتفي بمطالبته بحسم الاستثمارات في الشركات المحليه لعدم توضيح الهييه اساس اجرايها، وحيث انتهي قرار الفصل الي الغاء اجراء الهييه، لعدم تقديم الهييه المسببات الواضحه التي تمنع حسم هذه الاستثمارات مع المستندات المؤيده لوجهه نظرها.

فيما يتعلق بالبند (الاصول الثابته، المستانفه ( الهييه تطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الهييه قامت باضافه الفرق الي الوعاء الزكوي وذلك بسبب ان مقدار الاستهلاك بعد احتسابه من قبل الهييه اكبر من قيمه الاستهلاك وفقا للدفاتر وكما هو موضح ادناه :

* الاستهلاك وفق جدول (4) بعد اعاده الاحتساب من قبل الهييه = 2,295,275 ريال
* الاستهلاك وفقا للدفاتر = 2,455,875 ريال
* الفرق المضاف من الهييه = 160,600 ريال

في حين ان المستانف ضده ( المكلف) لم يقدم رد بخصوص استيناف الهييه واكتفي بمطالبته بعدم احتساب فروقات استهلاك بالزياده عما تم تحميله في اقرار الشركه، وحيث انتهي قرار الفصل الي الغاء اجراء الهييه، لعدم تقديم الهييه تفاصيل احتسابها والاسباب التي جعلتها تقوم بتعديل احتساب المكلف. وفيما يتعلق بالبند ( غرامه التاخير)، المستانفه ( الهييه تطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس انه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، في حين ان المستانف ضده (المكلف) افاد بانه قدم الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمده في عدم سداد الضريبه في التاريخ النظامي.

وفي يوم الاثنين 2023/11/06م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم : (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار
10/4

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2023-133707
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-133707-ZIW)

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه ومن المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

وفي الموضوع، وبخصوص استيناف المكلف علي البند (استثمارات في سندات حكوميه لعام 2006م بمبلغ 57,827,321 ريال)، والبند (الاستثمارات الخارجيه لعامي 2006م و 2007م)، والبند (عماله مؤقته للسنوات 2006م و 2007م)، والبند (ايجار سكن). واستيناف الهييه علي البند (الاصول الثابته)، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف والهييه في البنود اعلاه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه محمولا علي اسبابه.

وبخصوص استيناف المكلف علي بند ( عماله مؤقته للسنوات 2006م و 2007م)، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1ه المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها التي نصت علي ما يلي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه." بناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف في اجراء الهييه المتمثل في عدم اضافه فرق الرواتب والاجور الي صافي الربح لعامي 2006م و 2007م، وبالرجوع الي ملف الدعوي تبين تقديم المكلف لكشف حساب عماله مؤقته ( رواتب مستخدمين شهريين لجميع الاشهر المتعلقه بعامي 2016م و 2017م باجمالي ما قيمته 18,293,866 ريال لعام 2006م و 23,392,751 ريال لعام 2017م، كما

10/5
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2023-133707
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-133707-ZIW)

قدم عينه شهريه من كشوف صرف الرواتب لهذه العماله، الامر الذي يتعين معه قبول الاستيناف والغاء قرار لجنه الفصل.

وبخصوص استيناف المكلف علي بند ( مكافات وحوافز لعامي 2006م و 2007م)، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1ه التي تنص علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه. واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (20) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه التي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها." بناء علي ما سبق، وحيث يكمن الخلاف في اجراء الهييه المتمثل في عدم حسم مكافات وحوافز لعامي 2006م و 2007م، وبالرجوع الي ملف الدعوي تبين تقديم المكلف اللايحه التنظيميه للمكافات والحوافز والجزاءات المعتمده من وزاره العمل، بالاضافه الي عقود الموظفين وبالرجوع الي ملف الدعوي تبين ارفاق المكلف للايحه تنظيم العمل معتمده من وزاره العمل كمانص الفصل الرابع عشر علي المكافات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار لجنه الفصل.

وبخصوص استيناف المكلف علي بند ( مزايا الموظفين لعامي 2006م و 2007م)، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1ه التي تنص علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه." بناء علي ما سبق، وحيث يكمن الخلاف في اجراء الهييه المتمثل في عدم حسم مصاريف مزايا الموظفين المتمثله في الوقت الاضافي وبدل طعام

الرقم المجاني : 8001220000
10/6
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-133707
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZIW-133707-2022)

والعلاج والتنقلات لعامي 2006م و 2007م، وبالرجوع الي ملف الدعوي تبين ارفاق المكلف لعدد من
كشوف الحسابات للبيانات الاتيه:

| رقم الحساب | اسم الحساب | عام 2006م | عام 2007م |
| بدل طعام للمستخدمين | ... | 470,719 | 435,892 |
| بدل طعام - التسويات للتوزيع | ... | 14,983 | 16,362 |
| منح مدرسيه | ... | 371,746344,811 | 911,836 |
| مصاريف غير مباشره الاستشفاء | ... | 799,190 | 455,711 |
| مصاريف غير مباشره علاج وادويه | ... | 239,910 | 3,951,221 |
| وقت اضافي العمال الشهريين | ... | 4,724,131 | 712,841 |
| وقت اضافي - التسويات للتوزيع | ... | 655,845 | 6.855.609 |
| الاجمالي | ... | 7.249.589 | |

وبالرجوع الي لايحه تنظيم العمل وحيث نص الفصل السابع فيما يخص العمل الاضافي، والفصل التاسع
فيما يخص الوقايه والسلامه ومستويات الاسعاف الطبي والعنايه الطبيه واصابات العمل والامراض
المهنيه، والفصل السادس فيما يخص بدل الطعام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستيناف
والغاء قرار لجنه الفصل.

وبخصوص استيناف الهييه علي البند ( الاستثمارات في الشركات المحليه)، واستنادا علي الماده (4) البند
(ثانيا) الفقره (4/ ا) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه والتي
نصت علي ان : " يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : 4- (ا) : الاستثمارات في منشات داخل المملكه – مشاركه
مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في
تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء"، وعلي الفقره رقم (3) من الماده (20) من لايحه
جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه التي نصت علي: " يقع عبء اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او
القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتاحه لها." بناء علي ما سبق، وحيث يكمن الخلاف في حسم الاستثمارات المحليه لعام 2007م،
وبالرجوع الي ملف الدعوي وحيث ان اساس الخلاف يكمن حول عدم توضيح الهييه اساس اجرايها بعدم
حسم الاستثمارات المحليه، وبالاطلاع علي لايحه استيناف الهييه والقوايم الماليه اتضح صحه وجهه نظر
الهييه بان البند صنف كاستثمارات متاحه للبيع في القوايم الماليه (ايضاح (10) ولم يقدم المكلف التي
تؤكد النيه بالاضافه الي انه اتضح وجود حركه بيع حسب ما هو موضح في الايضاح، وحيث لم يقدم المكلف

10/7

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-133707
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZIW-133707-2022)

رده والمستندات التي تؤيد صحه وجهه نظره فيها يخص عدم وجود حركه واساس نيه الاستثمارات في
الشركات المحليه، الامر الذي يتعين معه قبول استيناف الهييه والغاء قرار لجنه الفصل.
وبخصوص استيناف الهييه علي البند ( غرامه التاخير)، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه
الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده،
علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم
تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من
تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي:
"تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير
في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". واستنادا علي نص
الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير
المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام
النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من
الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من
تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد." بناء علي ماسبق، وحيث يكمن الخلاف في مطالبه الهييه
في فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي، وحيث ان الغرامه تابعه
للبنود اعلاه المتعلقه بضريبه الاستقطاع وضريبه الدخل الامر الذي يتعين معه لدي الدايره سقوط غرامه
التاخير علي البنود التي انتهي قرار الدايره الي رفض استيناف الهييه وقبول استيناف المكلف، وفرض غرامه
التاخير علي البنود التي تم فيها قبول استيناف الهييه ورفض استيناف المكلف.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا المقدم من المكلف/ .... والاستيناف المقدم من هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-726-2022) الصادر في الدعوي رقم (ZIW-19538-2020)
المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام 2006م و2007م.

10/8
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2023-133707
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZIW-133707-2022)

ثانيا: وفي الموضوع:
-1 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( استثمارات في سندات حكوميه لعام 2006م).
-2 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الاستثمارات الخارجيه لعامي 2006م و2007م).
-3 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( عماله مؤقته للسنوات 2006م و2007م).
-4 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مكافات وحوافز لعامي 2006م و2007م).
-5 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مزايا الموظفين العامي 2006م و2007م).
-6 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ايجار سكن).
-7 قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الاستثمارات في الشركات المحليه).
-8 رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الاصول الثابته).
-9 قبول استيناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو عضو
الاستاذ / ... الدكتور / ...
رييس الدايره
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
10/9
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa