moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5667 لعام 1442 ه المقامه من/ منذر احمد خليل ابوطير رخصه اقامه (...) ضد/ شركه جزيره الوطن للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي احمد بن الحميدي الرحيمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ، ان موكله قام بتحرير شيك برقم ( 000281) وتاريخ 2015/11/22 م بمبلغ وقدره (115.000) مايه وخمسه عشر الف ريال لصالح المدعي عليها مقابل شراء ( كيبل (25×4 م وطول 5000 م بسعر (24) اربعه وعشرون ريال للمتر، وذكر بان مندوب المدعي عليها قد استلم الشيك ، ولم تلتزم بتوريد البضاعه المتفق عليها بل انها قامت بالتنفيذ علي موكله ، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الشيك رقم ( 000281 ) وتاريخ 2015/11/22 م الي المدعي وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 20 /09 /1442ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 422359016 وتاريخ 01 /08 /1442ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 422880291 وتاريخ 08 /09 /1442ه وتشير الدايره الي انه تم عقد هذه الجلسه التحضيريه وقد افاد وكيل المدعي بان موكله قام بشراء هذه البضاعه لحاجه تجارته لكونه مستثمر ويمارس عمل تجاري متمثل في نشاط المقاولات وبالتالي تنعقد الاختصاص في هذه المحكمه وبسؤال المدعي عن صفه المدعي عليه لكون الشيك المرفق في ملف القضيه محرر لامر مؤسسه جزيره الوطن للمقاولات فاجاب بان مؤسسه جزيره الوطن قد تحولت الي شركه جزيره الوطن ( المدعي عليها ) وقد وافقه علي ذلك وكيل المدعي عليها وبعرض الصلح علي اطراف الدعوي اجابا بعدم رغبتهما بذلك وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليها تسليم الشيك رقم ( 000281 ) وتاريخ 22 /11 /2015م الي المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته استلمت الشيك وقامت بتوريد البضاعه الي المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بعدم صحه ذلك وبطلب البينه من وكيل المدعي عليها علي التوريد وتسليم البضاعه للمدعي اجاب بان لدي موكلتي البينات ويطلب مهله لايداعها وعليه افهمته الدايره بضروره ايداعها خلال 5 ايام من هذه الجلسه علي ان يقوم وكيل المدعي بالرد عليها خلال 5 ايام من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه لوكيل المدعي عليها ، وفي الجلسه المؤرخه في 13/10/1442ه و المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي ما قدم وكيلا اطراف الدعوي ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله. وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وانه قام بشراء البضاعه لكونه مستثمر ويمارس عمل تجاري متمثل في نشاط المقاولات وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث صفه المدعي عليها فالصفه متحققه فيها لكون المدعي عليها مؤسسه جزيره الوطن للمقاولات قد تحولت الي شركه جزيره الوطن ووافق علي ذلك وكيل المدعي عليها ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يدعي ان موكله قام بتحرير شيك برقم ( 00281 ) وتاريخ 2015/11/22 م بمبلغ (115.000) ريال لصالح المدعي عليها مقابل شراء ( كيبل 25×4 م وطول 5000 م ) بسعر (24) اربعه وعشرون ريال للمتر، وذكر بان مندوب المدعي عليها قد استلم الشيك ، ولم تلتزم المدعي عليها بتوريد البضاعه المتفق عليها بل انها قامت بالتنفيذ علي موكله ، ويطلب الزام المدعي عليها بتسليم الشيك رقم ( 000281 ) وتاريخ 22/11/2015م والمطبوع علي مطبوعات بنك الاهلي التجاري ولكون وكيل المدعي عليها قد اقر بالعلاقه التعاقديه بين موكلته وبين المدعي وان موكلته قد استلمت الشيك محل الدعوي ودفع بان موكلته قد قامت بتوريد البضاعه الي المدعي مما يعني استحقاق موكلته للشيك ولكون الدايره قد طلبت البينه من وكيل المدعي عليها علي توريد البضاعه وطلبت منه ان يودع مذكره مشتمله علي بينته علي توريد البضاعه في الموقع الالكتروني ولم يقم وكيل المدعي عليها بايداع البينه وبالتالي تري الدايره ان المدعي عليها لا تستحق الشيك محل الدعوي لكونها لم تقم باحضار البينه علي التوريد لان البينه علي المدعي فهي اصبحت تدعي التوريد ومطالبه باحضار البينه عليه وفقا لما طلب منها لذلك فان الدايره لا سبيل لها سوي السير في الدعوي، وعدم اعتبار دفع وكيل المدعي عليها بتوريد البضاعه استنادا لنص الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي (متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها...)، وللماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي ( علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه...) كما نصت الماده (245) من ذات اللايحه علي ما يلي (في جميع الاحوال، لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه) ولا تري الدايره توجيه اليمين علي المدعي علي نفي توريد البضاعه استنادا لنص الماده الحاديه والثلاثين بعد المايه ( يشترط في توجيه اليمين من المحكمه الا يكون في الدعوي دليل كامل والا تكون الدعوي خاليا من اي دليل ) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليها للشيك لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه جزيره الوطن للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بتسليم منذر احمد خليل ابو طير اقامه نظاميه رقم : (...) الشيك محل الدعوي رقم (000281) والمؤرخ بتاريخ 22 /11 /2015م وبﷲ التوفيق وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره احمد بن الحميدي الرحيمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5323 لعام 1442 ه المقامه من/ منذر احمد خليل ابوطير رخصه اقامه (...) ضد/ شركه جزيره الوطن للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي شراء كيبل وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام شركه جزيره الوطن للمقاولات بتسليم منذر احمد خليل ابو طير المبلغ المحكوم به، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد تم اعتراض المدعي عليه بما حاصله علي الحكم ، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين ،وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م1/16)ولايحته التنفيذيه (م 51) و (م56) ، وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه