tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-09-07 date_hijri=1440-02-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:401033884 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4809 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعيه اصاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 03/05/1441ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه: نفيدكم علما نحن مؤسسه (...) التجاريه باننا ومنذ سنوات قمنا باستيجار محل لدي المدعي عليها في مركز (...) التجاري و مع ضعف السوق وتراجع حركه الزباين تعثر علينا سداد ايجار المحل فقامت المدعي عليها باغلاق المحل وحجز ما فيه من بضايع ومجسمات عرض وغيرها من اثاث وذلك دون حضورنا وبعد ان قمنا بسداد المبلغ المستحق علينا وتبريه ذمتنا لديها ادعت بانها فقدت البضايع والتجهيزات التي قامت بحجزها، لذا نطلب الزام المدعي عليها برد البضايع ومجسمات العرض المحجوزه لديها او سداد ثمنها نقدا وهي: 1- ملابس نساييه (حسب الكشف) وعددها 392 قطعه بقيمه (96.000) ست وتسعون الف ريال سعودي. 2- مجسمات عرض (حسب الكشف) وعددها 26 مجسم بقيمه (13.000) ثلاثه عشر الف ريال. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 19/05/1441ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي قدم رد مكون من صفحه واحده خاليه من المرفقات جاء فيها: اولا: وجود قضيه منظوره لدي المحكمه العامه بالرياض بين ذات الاطراف في ذات النزاع وفي ذات العقار مما يعني عدم جواز نظر الدعوي لدي محكمتين في نزاع واحد علي العقار ذاته، مقيده لدي المحكمه العامه برقم (401033884) وتاريخ 27/02/1440ه لدي الدايره الحقوقيه العاشره بالمحكمه العامه بالرياض. ثانيا: المدعيه تدعي بانها سلمت العقار في الدعوي المنظوره في المحكمه العامه وفي هذه الدعوي تخالف قولها وتدعي بقاء اغراض لها! مما يعني عدم تسليمها للعقار وثبوت الاجره عليها حتي حينها. بناء علي ما سبق نطلب الاتي: 1. عدم جواز نظر الدعوي لوجود قضيه في ذات النزاع في المحكمه العامه. 2. رد دعوي المدعيه لثبوت بطلانها. وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 17/06/1441ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 18/11/1438ه كما حضر وكيل الشركه المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 09/02/1441ه وبطلب الرد من وكيل المدعيه قدم ردا جوابيا مكون من صفحه واحده مرفق به عدد من المرفقات فافهمته الدايره بايداعه الكترونيا فاستعد بذلك كما افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما لنموذج تبادل المذكرات الالكتروني ففهما ذلك. وقد جاء في مذكره المدعيه: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود دعوي لدي المحكمه العامه بالرياض بين ذات الاطراف في النزاع وفي العقار وعدم تسليم العقار... الخ غير صحيح. والصحيح ان تلك الدعوي مطالبه من المدعي عليها بالاجره وهي المدعيه فيها (مرفق صوره ضبط) انتهت بسدادها والمخالصه نهاييا، حسب السند رقم 14540 المؤرخ في 30/05/1440ه. (مرفق صوره) ثانيا: تنحصر هذه الدعوي في البضايع والموجودات التي احتجزتها المدعي عليها بعد التاخر في سداد الاجره وبعد اغلاقها المحل بالاقفال والسلاسل الحديديه، نحن وغيرنا من المستاجرين. ثالثا: المحل بيد المدعي عليها منذ اغلاقه بالسلاسل عن طريقها، ونقلت البضاعه الي مستودعهم، حسب افادتهم، وبمراجعتهم عده مرات وعدوا بردها، ولم يوفوا بما وعدوا. لذلك: نطالب بتسليم كامل البضاعه التي اخذت من المحل كما في البيان المرفق. وفي جلسه 28/12/1441ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق رد موكلته الكترونيا وقد توقف الرد علي وكيل المدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من ارفاق رد موكلته الكترونيا وذلك بسبب خلل في النظام ويطلب مهله لذلك. وفي 01/01/1442ه ارفقت المدعي عليها ردها الكترونيا جاء فيه: اولا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع وانه من اختصاص المحكمه العامه طبقا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا... ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك." ولانه قامت المدعيه بادعاء بقاء بضاعتها في العقار مما يعني بقاؤه في العقار وعدم تسليمه واخلاؤه حتي هذا التاريخ مما يزيد من الاجره لبقاء المستاجر في العقار وبالتالي النزاع متعلق بالعقار واجرته واخلايه وهو من اختصاص المحكمه العامه كما نص النظام، ويفصل فيه في المحكمه العامه. ثانيا: عدم جواز نظر هذه الدعوي لان هذه القضيه منظوره بين الطرفين في المحكمه العامه في ذات النزاع وذات الموضوع ولم تنته. وفي 08/01/1442ه قدمت المدعيه ردها الكترونيا جاء فيه: اذا رات المحكمه ان ما دفعت به المدعي عليها دفع معتبر فلا مانع لدينا من احاله القضيه الي المحكمه المختصه. وفي جلسه 20/01/1442ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد ذكر وكيلا طرفي الدعوي بانهما قد اودعا ردهما الكترونيا ويكتفيان بذلك، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ماسبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في مادته (35) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك من دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و المنازعات التجاريه الاخري.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعيه حيث نصت الماده (31) من ذات النظام علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه اومن المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك..)، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 4809 لعام 1441 ه، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.