tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430098893 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-29 date_hijri=1443-08-13 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:2ecba8f1-3a6d-48db-9400-100ae7ca8716 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439165020 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) وشركاؤه
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 13/08/1443 ه ،وفيها حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها اعلاه كما حضر لحضورها المدعو/ (...) المدونه بياناته اعلاه ولم يقدم ما يخوله تمثيل المدعي عليها والترافع عنها، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي لايحه الدعوي ، تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9.881.54) تسعه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا واربعه وخمسون هلله مقابل قيمه توريد معدات وقطع غيار واستنادا للماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن مستند المصالحه فاحالت علي منصه تراضي وذكرت ان الدعوي قيدت بدون ارفاقه وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بضروره حضور من يمثل المدعي عليها تمثيلا نظاما يخوله حق الترافع والاجابه عن دعوي المدعيه ففهم ذلك واستعد به ، وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 12/09/1443 ه ،وفيها حضرت وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه كما حضر لحضوره المدعو/ (...) المدونه بياناته اعلاه ولم يقدم ما يخوله تمثيل المدعي عليها والترافع عنها، وبسؤال عن سبب ذلك قرر بان يوجد عده قضايا وحصل لديه لبس وطلب مهله اخيره لاحضار وكاله صحيحه وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بضروره حضور من يمثل المدعي عليها تمثيلا نظاما يخوله حق الترافع والاجابه عن دعوي المدعيه، وانها المهله الاخيره ففهم ذلك ورفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 19/09/1443 ه ،وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق الرد عبر النظام كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق كافه المستندات عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه ففهمت ذلك واستعدت به ، وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 02/11/1443 ه ، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ثم عقب وكيل المدعي عليها بان العقد بمبلغ شهري وليس بالساعات ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق العقد بين الطرفين ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 23/11/1443 ه ،وفي هذه الجلسه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله طلبت مهله اضافيه اخري وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 05/01/1444 ه ، وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) هويه رقم (...) ووكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وافاد بان هناك مخالصه ويطلب مهله لارفاقها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب علي امر الشراء المرفق عن طريق النظام ففهم ذلك واستعد به ، وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 04/02/1444 ه، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعيه (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22 / 07 / 1443 ه الصادره من (الوكالات الالكترونيه)،ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وتشير الدايره الي تغير التشكيل في هذا اليوم ، وبعرض ما تم ضبطه سابقا علي وكيل المدعيه صادق عليه ، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه اي اضافه فقرر الاكتفاء بما تقدم ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 30/02/1444 ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته سلفا ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط لها بنجاح ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود امر شراء بمبلغ المطالبه و الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختمها ، كما تشير الدايره بان المدعي عليها لم ترفق جوابها علي الدعوي طيله الجلسات الماضيه رغم امهالها حتي جلسه هذا اليوم ، لذا فقد عدته الدايره ناكلا عن الجواب ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، وعن موضوع الدعوي ،ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9.881.54) تسعه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا واربعه وخمسون هلله مقابل قيمه توريد معدات وقطع غيار مستنده في دعواها علي اتفاقيه فتح حساب بالاضافه الي فواتير مبيعات وفاتوره شراء مذيله بختم المدعي عليها ، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي دعوي المدعيه حيث استمهل وكيلها في الجلسات السابقه ولم يقدم جوابه حتي جلسه هذا اليوم، وحيث نصت الماده رقم (1/29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان الظاهر من جميع الجلسات الماضيه عدم جواب المدعي عليها فضلا عن كونها لم تقدم جوابا عن الدعوي فلم تقدم المخالصه النهاييه التي تزعم وجودها مما يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده رقم (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26ه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها لما ذكر اعلاه ، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاؤه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9.881.54) تسعه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا واربعه وخمسون هلله ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.