moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٥٤٤٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه(....)
المدعي عليه:
شركه(.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (....) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (....) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٩م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (اصلاح معدتين ثقيله) خلال (١) شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (٢٢٥,٤٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف واربعمايه ريال سدد منه (٢١,٠٠٠.٠٠) واحد وعشرون الف ريال، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٩م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٢٥,٤٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف واربعمايه ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٢٩٧٩٤) في ١٤٤٤/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١١م بمبلغ قدره (٢٢٥,٤٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف واربعمايه ريال)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٤,٤٠٠.٠٠) ميتان واربعه الاف واربعمايه ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٢/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بتعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والفواتير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته حيث ذكر بان المستندات لم تظهر لدي موكلته. وفي جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهال موكلها طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٢٠٤.٤٠٠) ميتان واربعه الاف واربعمايه ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٠٤,٤٠٠.٠٠) ميتان واربعه الاف واربعمايه ريال، يمثل قيمه تنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (اصلاح معدتين ثقيله) علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي العقد والفواتير؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ونظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم تقديم ممثل المدعي عليها لاي جواب، رغم استمهاله طلب الاجابه وعلمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠٤.٤٠٠) ميتان و اربعه الاف و اربعمايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.