moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670270515 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (العاب اطفال) بثمن اجمالي قدره: سته الاف وست مايه وواحد وخمسون ريالا وسبعون هلله (6,651.70) لم يسدد منه شيء في حين ان المدعي عليه استلم كامل المبيع. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ وقدره: سته الاف وست مايه وواحد وخمسون ريالا وسبعون هلله (6,651.70). وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، ففي يوم الاربعاء الموافق 06/04/ 1446ه افتتحت الدايره جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، والتي تنتهي بتاريخ 14/10/1446ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...)، والتي تنتهي بتاريخ 23/2/1449ه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بانه يقر باستحقاق المدعيه للمبلغ، ويعزو عدم قيامه بالسداد بان المتسبب بعدم قيامه بذلك هو احد العماله العاملين لديه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه، وطلب من الدايره الفصل في الدعوي لاقرار المدعي عليه بالدعوي، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعي (...) للمدعي عليه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان المدعي طالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ وقدره: سته الاف وست مايه وواحد وخمسون ريالا وسبعون هلله (6,651.70)، وذلك مقابل بيع (العاب اطفال) عدد (6)، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي مستند كشف حساب ممهورا بالختم العايد لمؤسسه المدعي عليه بمصادقه الحساب، وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه الدعوي وصحه المطالبه ولم ينازع في صحه دعوي المدعي وحيث نص نظام الاثبات في مادته – السابعه عشر – علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه)، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره سته الاف وستمايه وواحد وخمسون ريالا وسبعون هلله (6651.70)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.