moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٥٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٣/ ١١/ ١٤٤٤ه وفيها حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٥ه، كما حضر (...)) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٧ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي نصها المعدل (تحرير لايحه دعوي المقامه من موكلي/ شركه (...) ضد المدعي عليه/ شركه (...) في القضيه المقيده بالرقم ٤٤٧١٠١٩٥٧٤ تاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤ه - انه في تاريخ ٢٧/٦/٢٠١٩م تم ابرام تعاقد (طلب تسهيلات ايتمانيه) بين موكلي والمدعي عليه علي ان يتم منح تسهيلات ايتمانيه للمدعي عليه بمبلغ قدره ١.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال سعودي ويتم سداد المبالغ الايتمانيه خلال مده متفق عليها – مرفق ١-، واستمر طرفي العقد حتي ترتب في ذمه المدعي عليه متعثرات ماليه وجري بناء عليه تحرير مصادقه الرصيد الموقعه والمختومه بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٢م علي ان المديونيه المترتبه في ذمه المدعي عليه حتي تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢م مبلغ وقدره ٢٥٠.٢٢٨.٢٠ ريال سعودي – مرفق ٢- وقامت المدعي عليه بسداد جزيي للمديونيه وتبقي بذمتها حتي تاريخ ١/٤/٢٠٢٣م مبلغ قدره ١٥١.٤٢٣ ريال – مرفق٣- وبناء عليه قامت المدعي عليه باصدار الخطاب الصادر علي مطبوعاتها وباقرارها بالمبلغ المتبقي في ذمتها المؤرخ في ١٣/٤/٢٠٢٣م – مرفق ٤-. ولكل ما سبق ذكره ونظرا الي اقرار المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في ذمتها بناء علي الخطاب الصادر علي مطبوعاتها والموقع والمختوم منها بصحه مطالبتنا عليه:- نطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ١٥١.٤٢٣ ريال. الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ريال.)، وتشير الدايره الي جواب المدعي عليها والمدرج بمذكره دفاعها الاولي بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤٤ه، ونصها (مذكره الدفاع الاولي في القضيه رقم (٤٤٧١٠١٩٥٧٤) والمقامه من شركه (...) للمقاولات ضد موكلتي شركه (...) للمقاولات. اشاره الي الموضوع اعلاه والي ما ورد في لايحه المدعيه نجيب بما يلي: اولا: عدم صحه الدعوي لوفاء موكلتي بقيمه المطالبه محل الدعوي: ما ذكرته المدعيه من التعاقد فهو صحيح، واما ما ذكرته من ان موكلتي متبقي في ذمتها (١٥١.٤٢٣) ريال فذلك غير صحيح، والصحيح هو ان موكلتي قامت بسداد المدعيه بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٢/ ٠٥/ ٢٠٢٣م مبلغ قدره (١٥١.٤٢٣.٢٠) ريال (مرفق ١) كما قامت موكلتي باشعار المدعي عليها اضافه الي محاميها (...) عبر البريد الالكتروني بسداد المبلغ بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه وطلبت منها التقدم بطلب للدايره بترك الدعوي قبل الجلسه الاولي (مرفق٢).ثانيا: بشان طلب المدعيه اتعاب المحاماه: ان موكلتي لم تخاصم المدعيه في ما تدعيه وكل ما طلبته الامهال، واثناء جلسه المصالحه الوديه عرضت موكلتي الصلح علي المدعيه فذكرت انه لا مانع من ذلك ولكن لابد من صدور وثيقه الصلح لتكتمل اجراءات الدعوي ثم يتم الصلح بين الطرفين، وتجاوبت المدعيه معنا بالاتصال الهاتفي فقامت موكلتي بتقديم عرض للصلح بين الطرفين الي محاميها بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه (مرفق٣) ثم لم تعد ترد علي اتصالاتنا بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه مما فهمت منه موكلتي الي عدم رغبتها علي عكس مع ابدت من رغبه ابتداء، كما ان موكلتي صادقت لها علي المديونيه وطلبت منها مهله للسداد وهو ما قامت به موكلتي واوفت به قبل موعد الجلسه، وقد خالفت المدعيه قوله صلي الله عليه وسلم (من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله) فموكلتي لم تنازع المدعيه فيما تدعيه حتي تطالب باتعاب المحاماه. ثالثا: ظلم المدعيه لموكلتي مع علمها المسبق المتحقق بذلك علي ثلاثه اوجه: الوجه الاول: تقدمت المدعيه بسند لامر ضد موكلتي عالمه وفق اقرار وكيلها لجلسه مؤرخه بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه انه تم ايفاؤه (مرفق٤) وقد اجاب وكيل المدعيه بصفته وكيلا للمدعي عليها في تلك الدعوي بما نص الحاجه منه (وفي هذه الجلسه جري سؤال المدعي عليه وكاله عن الاستحقاقات التي دفع بان الحوالات البنكيه متعلقه بها وغير متعلقه بقيمه السند: هل يقابها سند تنفيذي اخر فاجاب قايلا: لا. وبسؤاله عن سبب تحرير السند لامر علي جزء من الاستحقاقات التي في ذمه المدعيه دون الاستحقاقات الاخري فاجاب قايلا: سبب ذلك انه اجتمعت علي المدعيه مجموعه استحقاقات اخذت موكلتي سندا عليها –ضمانا لحقها-، ثم بعد تحرير المدعي لهذا السند في ٢٧/٠٦/٢٠١٩م نشات سحوبات اخري في تاريخ ١٥/٠٨/٢٠١٩م، فهذه الاستحقاقات ناشيه بعد تحرير المدعي للسند لامر) ويفهم من جوابه علم موكلته صراحه ان الورقه التجاريه التي تقدمت بها ضد موكلتي تم ايفاؤها بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م ومع ذلك تقدمت وبصوره كيديه بالورقه التجاريه، وترتب علي تقديمها للورقه التجاريه صدور قرار ٤٦ بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وكان اثره عجز موكلتي لسداد المدعيه للمبلغ باقتراض وغيره. (مرفق٥) وخلاصه القول: ان المدعيه بعلمها تقدمت بورقه تجاريه تم ايفاؤها ضد موكلتي لذات المديونيه المنظوره الان امام فضيلتكم ظلما باقرار وكيلها مما سبب تعثر موكلتي للسداد لصدور العقوبات عليها. الوجه الثاني: تقدمت المدعيه بطلب تنفيذي اخر ضد الكفيل بدلا من ادخاله في طلبها ضد موكلتي بذات الورقه التجاريه التي تم ايفاؤها، مما يعني ان المدعيه طالبت المبلغ مكررا ومضاعفا عن قيمته امام دايرتين منفصله، وذلك صوره من صور الكيديه التي تكشف لفضيلتكم كيديه المدعيه، وقد صدر حكم ابتدايي بوفاء قيمه السند. (مرفق٦) الوجه الثالث: ثبت للمدعيه بحكم نهايي بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه ان الورقه التجاريه التي تقدمت بها ضد موكلتي تم ايفاؤها فضلا عن اقرارها، ومع ذلك استمرت بتطبيق العقوبات علي الكفيل لذات الورقه حتي نازع المدعيه بدعوي الوفاء انتهت الي حكم ابتدايي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه لصالح الكفيل بان الورقه تم ايفاؤها. رابعا: الكيديه في هذه الدعوي: لم ترتدع المدعيه من تكرار المطالبه في ان واحد امام الدواير القضاييه، حيث توجد الان قضيه حالتها منظوره صدر بها حكم ابتدايي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه بين الكفيل في الورقه التجاريه (...) والمدعيه لمبلغ قيمته (١٧٥.٢٨٨) ريال، وعله اختلاف المبلغ بين المطالبه التنفيذيه وبين المبلغ في هذه الدعوي ان موكلتي سددت الفارق قبل قيد هذه الدعوي، اي ان فضيلتكم تنظرون في مبلغ تنظره دايره اخري في هذا الوقت. وعليه تكون المدعيه تقدمت بهذه الدعوي امام فضيلتكم بينما كانت تنفذ علي ورقه تجاريه امام محكمه التنفيذ واثناء وجود منازعه حالتها منظوره، كما ان المدعيه تطلب امام فضيلتكم بان تسدد موكلتي مبلغ (١٥١.٤٢٣) ريال بينما تطالب في ذات الوقت امام دايره التنفيذ من الكفيل مبلغ (١٧٥.٢٨٨) ريال بما مجموعه (٣٢٦.٧١١) ريال عن دين في حقيقته كان بمبلغ (١٥١.٤٢٣) ريال. وللتاكيد فان الورقه التجاريه امام محكمه التنفيذ ثبت بحكم نهايي ان موكلتي اوفت قيمتها بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م. لذلك كله اطلب بالوكاله عن موكلتي ما يلي: اولا: رد دعوي المدعيه لثبات وفاء موكلتي للمطالبه محل الدعوي. ثانيا: اثبات كيديه هذه الدعوي لتكرار المطالبه لذات الاستحقاق امام محكمتين في دعويين منظوره وتعويض موكلتي عن ذلك. المرفقات: ١. مرفق ١حواله بنكيه صادره من البنك (...). ٢. مرفق ٢ اخطار موكلتي للمدعيه بالسداد وما يثبت ارساله عبر البريد الالكتروني. ٣. مرفق ٣ نسخه من الصلح المرسل للمدعيه وما ثبت ارساله عبر البريد الالكتروني. ٤. مرفق ٤ صوره من محضر ضبط جلسه ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه ٥. مرفق ٥ حكم قضايي نهايي بوفاء موكلتي للورقه التجاريه امام محكمه التنفيذ. ٦. مرفق ٦ حكم قضايي ابتدايي بوفاء الكفيل للورقه التجاريه امام محكمه التنفيذ.) وباطلاع المدعي وكاله علي جواب المدعي عليه وكاله وبرجوعه لموكلته المدعيه قرر صحه سداد المدعي عليها مبلغ المطالبه الا انه اكد طلب موكلته لاتعاب المحاماه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وثبوت سداد المدعي عليها مبلغ المطالبه بعد رفع الدعوي وقبل انعقاد الجلسه الاولي باقل من يوم، وبما ان المدعي وكاله اكد طلب موكلته الزام المدعي عليها بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها للمدعيه مما الجاها لرفع هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك سداد المدعي عليها اذ وقع قبل اقل من يوم من انعقاد الجلسه الاولي، وبما ان تقديرها مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره.ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره: (٧.٥٠٠) ريال، وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ بانتهاء الخصومه فيما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها مبلغا قدره ميه وواحد وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ري (١٥١.٤٢٣) الا. ثانيا/ بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...)-الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه الاف وخمس ميه ري (٧.٥٠٠) ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.