tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430499795 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-01-12 date_hijri=1444-06-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0b31802a-09cb-4f95-a93d-f10fc84c79f3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٣٦٧١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا قدره: (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون الفا ريال سعودي. للقضيه المقيده في مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه برقم (٩١٣٣٢) وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٢ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه لشركه (...) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: اتعاب مقابل انهاء القضايا واخراجه من السجن؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي متي اخراجه من السجن، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٢٥٦٠٠٠ الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٣٦١١٨١٣٩٢) وتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٦ه، بموجب صوره الكمبياله. وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ وحيث تبين من لايحه دعوي المدعيه، بانه لا يوجد اي علاقه تجاريه بين المدعي والمدعي عليه، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه، وتخرج الدعوي التي يكون طرفا فيها عن طبيعه الاعمال التجاريه، وهو الحاصل في العقد محل الدعوي، مما لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.