moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571064622 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله مكافحه للحشرات والافات وذلك في بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله مكافحه للحشرات من اعمال التعقيم والتطهير لمكافحه الافات والحشرات، لمده (1) سنه، ابتداءا من تاريخ 1442/08/9ه الموافق 2021/03/22م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/01/30ه الموافق 2021/09/07م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (70,000) سبعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (105,625) مايه وخمسه الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/30ه الموافق 2021/09/07م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (105,625) مايه وخمسه الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (105,625) مايه وخمسه الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال،هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 09/09/1445ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) ورقم وكالتها (...) وافهمتها الدايره باضافه حق الاقرار في الوكاله وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (100484841) وقد حضر ممثل المدعي عليها نفسه في النظام ونظرا لتاخر انعقاد الجلسه عن الوقت المحدد سيتم تاجيلها وعلي ممثل المدعي عليها ايداع المذكره وفقا للماده (22) من نظام المحاكم ولايحتها علي ان يبين صحه التعاقد من عدمه ومبلغ الاعمال المنفذه اجمالا والمسدد من قبله مع مستند السداد وعلي وكيله المدعي الاجابه، وفي الجلسه التاليه حضر ممثل المدعي عليها (...)وقد اودع مذكره تضمنت بانه لا يعلم عن العقد ولم يقم المدعي بالعمل وبسؤاله في هذه الجلسه قرر بان العقد صحيح ويوجد تعاقد الا ان المدعي لم يقم باي عمل وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي حضرت في جلسه هذا اليوم وبسؤالها عن الوكاله معدله وفق ما طلب منها في الجلسه الماضيه قررت بان النظام معطل ولم تستطع تقديم وكاله وعليه قررت الدايره واستنادا للماده 3/50 من لايحه نظام المرافعات الشرعيه والماده 53 عليه تقرر الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم 03/01/1446ه حضرت وكيله المدعيه (...)ورقم وكالتها المعدله (...)و ممثل المدعي عليها النظامي (...) وتشير الدايره الي انه لم يتم اصدار قرار شطب الدعوي في الجلسه الماضيه وبناء علي تعديل الوكاله العدول عن قرار شطب الدعوي وتشير الدايره الي مذكره المدعي المودعه في 20/12/1445ه وقرر ممثل المدعي عليها بان المدعي لم يقم باي عمل وبعرض الحوالات عليه حيث ارفق المدعي شيك من المدعي عليها لصالحه في عام 2018م بمبلغ 17500 ريال دون عليه دفعه من الحساب حتي 30/6/2018 م وكذلك حواله بمبلغ 1666 ريال في عام 2021م فذكر بان الشيك دفعه اولي مقابل توقيع العقد وان الحواله صحيحه مقابل عمل قام به مره واحده وبعرض جدول الزياره عليه فرع (...)قرر توقيع موظف المدعي عليها في فرع (...)وبسؤاله عن المبلغ المستحق للمدعي اجمالا قرر بانه لا يعلم وبسؤاله عن المبلغ المسدد للمدعي اجمالا قرر بانه لا يعلم فاعادت الدايره السؤال للمره الثانيه والثالثه فقرر بانه لا يعلم، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، واذ قدم المدعي بينته علي الدعوي من خلال العقد والشيك والحواله وجداول الزيارات وهي حجه بناء علي الماده 29 من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، واذ تناقض ممثل المدعي عليها في الدفع فقرر ابتداء عدم علمه بصحه العقد ثم قرر بان العقد صحيح ولم يقم المدعي باي عمل بخصوصه ثم اقر لاحقا بان المدعي قام باعمال ودفع بانها غير مرتبطه بالعقد، وحيث انه لا يقضي بالكلام المتناقض في قول عامه اهل العلم، كما ان ممثل المدعي عليها لم يلتزم بتقديم الاجابه الموضوعيه المطلوبه في الجلسه الاولي ونص المطلوب(وعلي ممثل المدعي عليها ايداع المذكره وفقا للماده (22) من نظام المحاكم ولايحتها علي ان يبين صحه التعاقد من عدمه ومبلغ الاعمال المنفذه اجمالا والمسدد من قبله مع مستند السداد) كما لم يجب عن سؤال الدايره في جلسه هذا اليوم حول المبلغ الاجمالي المستحق للمدعي والمبلغ المسدد، واستنادا الي الماده 27 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه ونصها (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره) الامر تنتهي معه الدايره الي الحكم بنكول المدعي عليها عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبه انتهاء في ذمتها ومن ثم الزامها بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره 105625 مايه وخمسه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.