moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٨٢٥١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، قد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٣٠٦٠٦٧) وتاريخ ١٤٤٥/ ١١/ ٤ه والمنظوره لدي (العشرون) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٤/ ٠٩/ ١١ه الموافق ٢٠٢٣/ ٠٤/ ٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مجموعه من انظمه اطفاء الحريق وانظمه الانذار) عدد (٥) (توريد وتركيب مجموعه من انظمه اطفاء الحريق وانظمه الانذار)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/ ٠٩/ ١١ه الموافق ٢٠٢٣/ ٠٤/ ٠٢م بثمن اجمالي قدره (٢,٥٠١,٤٣٦.٠٠) مليونان وخمس ميه وواحد الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (حيث سبق توقيع الطرفين لاتفاقيه جدوله الدين المبرمه بتاريخ: ١١/ ٠٩ / ١٤٤٤ه علي ان يكون السداد علي دفعات حسب الفقره الثالثه من الاتفاقيه وقد سبق رفع قضيتين ضد المدعي عليها للمطالبه بالدفعات المستحقه الاولي والثانيه والثالثه وصدر بها حكم نهايي بالزامهم بدفع الدفعات من الاولي حتي الثالثه وكونه استحقت الدفعه الرابعه بنهايه شهر ١ لعام ٢٠٢٤م واستحقت الدفعه الخامسه بنهايه شهر٤ لعام ٢٠٢٤م ونطلب الحكم بها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/ ٠٩/ ١١ه الموافق ٢٠٢٣/ ٠٤/ ٠٢م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) لتجاره و المقاولات العامه سجل تجاري بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره (مليونين وخمسمايه وواحد الف واربعميه وسته وثلاثون ريال) (٢.٥٠١.٤٣٦ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٩٣٨٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/ ١١/ ١٨ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليها بتسليم الحق مما ادي الي (توكيل المدعيه محامي وتسليمه اتعابه)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٥,٠٧٢.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال سعودي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته احال علي صحيفه الدعوي المذكوره اعلاه. وحصر اسانيد الدعوي في: الحكم السابق، وعقد الاتعاب. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: نفيد فضيلتكم بان التعويض المطالب به في هذه الدعوي بشان اتفاقيه واحده لاجل جدوله مستحقات ماليه. صدر فيها اربعه احكام سابقه وسبق الفصل بطلب التعويض بشان الاتفاقيه، بموجب الصك: ٤٥٧٠٩٣٧٩٨٠، وان المبلغ المطالب به مبالغ فيه، لكون القضيه انتهت من جلسه واحده. وقدم المدعي رده: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه وكاله والصحيح ان المدعي عليه ماطله باداء الحق وهي مماطله مما جعل موكلتي تستعين بمحامي وتدفع تكاليف لرفع الدعوي السابقه ولو ان المدعي عليها دفعت ما عليها لكن لم يحصل اي ضرر علي موكلتي وعليه نطلب الحكم وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي. وبسؤال المدعي عليه هل سبق الحكم باتعاب المحاماه للقضيه الصادره من هذه الدايره في الدفعه المستحقه من الاتفاقيه، اثناء رفع الدعوي، اجاب بالنفي. ولصلاحيه القصيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢٥,٠٧٢)، وقد دفع وكيل المدعي عليها بسبق الفصل، وان طلب المدعيه مبالغ فيه. وحيث ان الثابت من خلال الحكم المشار اليه في وقايع الدعوي ثبوت الحق في ذمته المدعي عليها للمدعيه، مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه، وبما ان المدعيه استندت في الغرم الواقع عليها اللجوء للتعاقد مع مكتب محاماه وسداد اتعابه للمطالبه بالحق، وبما ان الدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبتطبيق ما سبق علي طلب ممثل المدعيه، وحيث ان الدعوي الاصليه انتهت من واقع جلسه واحده، بناء علي اقرار المدعي عليها، واقتصر الجهد فيها علي تحصيل المبلغ؛ لذا تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد، هو مبلغ قدره: (٦٢,٥٣٥.٩). ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بسبق الفصل، لعدم صحته، وقد اقر المدعي عليه بان الدعوي السابقه بشان الدفعه المستحقه التي حكمت بها هذه الدايره، لم يفصل فيها بطلب اتعاب المحاماه، ولان الحكم باتعاب المحاماه في قضيه اخري قد حكم فيها باستحقاق دفعه من الدفعات الوارده في اتفاقيه جدوليه المديونيه، لا يعد فصلا في الدفعات التي تستحق لاحقا ويحكم بها، كما في هذه الدعوي، وان كانت متعلقه بذات الاتفافيه؛ لاختلاف كل مطالبه عن الاخري؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٦٢,٥٣٥.٩) اثنان وستون الفا، وخمسميه وخمسه وثلاثون ريالا، وتسع هلالات، ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق.