moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3485 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع في ان وكيل المدعي (...)، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي في الخلاف بين موكلته ومجموعه (...) وقد تم اللجوء الي التحكيم، وتم تشكيل هييه تحكيم ثلاثيه وقد صدر حكم هييه التحكيم في 25/06/1442ه الذي قضي اولا: الزام المحتكم ضدها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره(538.922) خمسمايه وثمانيه وثلاثين وتسعمايه واثنين وعشرين ريالا اجره المعدات المتاخره للمحتكم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام المحتكم ضدها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره (107.840) مايه وسبعه الاف وسبعمايه واربعه وثمانين ريالا مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه للمحتكم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ثالثا: الزام المحتكم ضدها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره (185.000) مايه وخمسه وثمانون الف ريالا للمحتكم مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) اتعاب هييه التحكيم. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وختم لايحه دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 23/12/1442ه وفيها ذكر المدعي بانه صدر لموكله حكم تحكيم بتاريخ 25/6/1442 ه ضد المحتكم ضدها ويطلب تاييد الحكم والامر بتنفيذه، فعقبت وكيله المدعي عليها بانها تدفع بعدم الاختصاص لكون مده الاعتراض انتهت وكان عليه ان يتقدم الي محكمه التنفيذ مباشره لطلب تنفيذ الحكم حيث لا يوجد لديها تحديث بانه تم تقديم لايحه بطلان للدعوي ، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقايع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذ حكم التحكيم ، وقد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده (51/2) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي انه : "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم والامر بتنفيذه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ 25/6/1442 ه والامر بتنفيذه القاضي بما ياتي: اولا: الزام المحتكم ضدها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره(538.922) خمسمايه وثمانيه وثلاثين وتسعمايه واثنين وعشرين ريالا اجره المعدات المتاخره للمحتكم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام المحتكم ضدها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره(107.840) مايه وسبعه الاف وسبعمايه واربعه وثمانين ريالا مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه للمحتكم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ثالثا: الزام المحتكم ضدها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره (185.000) مايه وخمسه وثمانون الف ريالا للمحتكم مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) اتعاب هييه التحكيم. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.