moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 384 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي عيسي بن احمد المالكي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبتاريخ 2 / 4 / 1442ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، تضمنت احتيال المدعي عليه علي موكله والاستيلاء منه علي مبالغ ماليه قدرها (847.379) ثمانمايه وسبعه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وبجلسه 26 / 6 / 1442ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي ونصها: (بتاريخ 2020/ 10/ 1 وهو تاريخ نشوء الحق وبموجب مكالمه هاتفيه من المدعي عليه حث فيها المدعي عليه موكلي للاشتراك في استثمارات في السوق العالميه عن طريقه وذلك بفتح محفظه استثماريه باسم موكلي ووعده بارباح كبيره وعلي اثر ذلك قام موكلي بتحويل مبالغ ماليه كبيره في حساب المدعي عليه بلغت في مجموعها (847.379) ثمانمايه سبعه واربعون الف وثلاثمايه تسعه وسبعون ريال , ثم تم بتاريخ 15/ 10/ 2020 تبين لموكلي ان المدعي عليه يكذب عليه بشان تحقيق الارباح ووجود نشاط من الاساس , وقام موكلي فور ذلك بمطالبه المدعي عليه بما وعد به وتحويل الارباح التي وعد ثم اصبح المدعي عليه يماطل مره من بعد مره حتي تبين لموكلنا انه قد تعرض لعمليه احتيال من المدعي عليه , ثم طالب موكلي المدعي عليه باعاده المبلغ الذي حوله اليه الا ان المدعي عليه وبنفس الطريقه اصبح يراوغ موكلي بحيث يوعده بتسليم المبلغ ثم يخلف واستمر ذلك الي تاريخ رفع هذه الدعوي علما انه وقل رفع هذه الدعوي قد جري محاوله الصلح مع المدعي عليه ولكنه لم يستجب لمحاولات الصلح لانه لا يرغب في اعاده المبلغ الذي بذمته , لذا فانني اتقدم بهذه الدعوي لنصره موكلي من الاحتيال الذي تعرض له حيث كثرت عمليات الاحتيال من قبل الاشخاص الذين يدعون القيام بالاستثمارات الوهميه حيث يوعدون الناس بارباح ثم يخلفون وعودهم ويتضح ان الامر برمته ليس الا احتيال من هؤلاء الاشخاص وللاسف كان المدعي عليه واحدا من هؤلاء الاشخاص وكان موكلي ضحيه لعمليه احتيال منه ولم يخطر علي بال موكلي ان من يحتال عليه هو ابن بلده) واردف قايلا انه لا وجود لشراكه حقيقيه بين طرفي الدعوي وان موكله تعرض لعمليه نصب واحتيال، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان صحيفه الدعوي تضمنت ان المدعي عليه قام بالنصب والاحتيال علي المدعي واستولي علي مبالغ ماليه للمدعي قدرها (847.379) ثمانمايه وسبعه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال، ولما كان المدعي وكاله قد اكد عدم وجود شراكه حقيقه بين موكله والمدعي عليه وانه تعرض لعمليه نصب واحتيال من المدعي عليه، ولان المعامله القايمه علي النصب والاحتيال تعتبر جريمه تحتاج الي اعمال الاجراءات الجزاييه من الاستقصاء والتحقيق والمواجهه وتتبع كل من تسبب في الجريمه، وبما ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في الدعاوي الوارد تعدادها بالماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 94) بتاريخ 14 / 8 / 1441ه، فان الدعوي والحال ما ذكر لا تعتبر من الدعاوي الداخله في مجال الاعمال التجاريه، كما ان الماده (148) من نظام الاجراءات الجزاييه قد نصت علي ان (لمن لحقه ضرر من الجريمه ولوارثه من بعده ان يطالب بحقه الخاص مهما بلغ قدره امام المحكمه المنظوره امامها الدعوي الجزاييه في اي حال كانت عليها الدعوي حتي لو لم يقبل طلبه اثناء التحقيق)، مما تنتهي معه الدايره الي ان هذه القضيه ليست من المنازعات التجاريه، وانما القضيه متعلقه بالنصب والاحتيال، ويؤيده ما استقر عليه قضاء المحاكم والدواير التجاريه بذلك، كما هو مفاد الاحكام الصادره من هييه التدقيق: حكم رقم (783/ ت/ 7) لعام 1428ه، المؤيد للحكم رقم (13/ د/ تج/ 12) لعام 1428ه، وكذلك حكم هييه التدقيق رقم (857/ ت/ 7) لعام 1428ه المؤيد للحكم رقم (18/ د/ تج/ 12) لعام 1428ه؛ الامر الذي يتعين علي الدايره القضاء بالحكم الوارد بمنطوقه وتشير الي ان هذه الدعوي هي من اختصاص المحاكم الجزاييه، عليه فان الدايره تنته الي الحكم الوارد بمنطوقه واحاله ملف القضيه الي المحكمه الجزاييه بمكه المكرمه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (384) لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع عضو عيسي بن احمد المالكي رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي