moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 408016488 لعام 1440 ه المدعي: شركه الراشد للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه هوك العالميه الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبما ان طلب التماس قدم من محام مرخص وفق حكم الماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ثبت في ملف القضيه الالكتروني ان حاله سند التكلفه مدفوعه لهذا الطلب، بما ان قبول طلب التماس اعاده النظر مقيد باحوال لما نصت عليه الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحالات في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه: (1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. واذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه.)، ولان الطلبات الماثل لا ينطبق عليه اي من الاحوال المنصوصه عليها في الماده المذكوره، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الملتمسه من العثور علي اوراق قاطعه تعذر ابرازها قبل الحكم، حيث ندبت الدايره خبير للاطلاع الاوراق نظر لكثرت المستندات واستناد الحكم علي خبير هندسي، وقد انتهي الخبير الي ان الاوراق سبق ان قدمت باستثناء ثلاثه اوراق، وقدم الخبير مواضع الاوراق التي سبق ان قدمت في تقرير الخبير السابق، وباطلاع الدايره علي الاوراق الثلاثه الجديده تبين بانها غير قاطعه في الدعوي حيث ان الورقه المشار اليها بحصر الاعمال لم تتضمن توقيع او ختم وانكرت المدعيه صراحه هذه الورقه وعليه فلا تعد هذا ورقه حجه لما نصت عليه الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، حيث ان الواقعه المراد اثباتها تسري عليها ادله الاثبات الوارده في نظام المحاكم التجاريه استناد علي ما ورد في الفقره الثانيه من الماده (2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: (1- تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها.)، واما ورقتي طلب المواد فان الورقتين لا تعد بينه موصله علي تنفيذ الاعمال، وعليه فلا تعد هذه الورقتين قاطعه مؤثره علي الحكم، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الملتمسه من عدم ترجمه المدعيه المستندات اثناء تقديمها اثناء نظر الدعوي لان الاوراق قدمت لخبير هندسي وتضمنت الاوراق مواضيع فنيه وقدم الخبير دراسه لها وقد اكتفت الدايره بما قدمه الخبير في تقريره، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس شكلا. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها والمقيد برقم (4410944481) وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 408016488 لعام 1440 ه المدعي: شركه الراشد للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه هوك العالميه الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لمبلغا قدره (6.427.634) سته ملايين واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريالا، وذلك عن المبالغ التي دفعتها المدعيه نيابه عن المدعي عليها لموردين خارجيين بناء علي طلب المدعي عليها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5.430.799.25) خمسه ملايين واربعمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله. وبعد اكتساب الحكم القطعيه قدم وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر في الدعوي بموجب مستندات جديده ظهرت بعد الحكم، فحكمت الدايره بعدم قبول الالتماس. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت: (ان الدايره سببت حكمها برفض الالتماس، لعدم انطباق اي من فقرات الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه عليه، مع ان الخبير اقر في تقريره انها مستندات جديده لم تقدم في اثناء نظر الدعوي الملتمس بها علي الحكم الصادر في الدعوي، الا انها غير مؤثره في الحكم وغير مؤثره علي تقرير الخبير السابق، مع ان المستندات ذكرت تفاصيل تثبت عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به. ثم اختتم التماسه بطلب الغاء الحكم، واعاده النظر في الدعوي علي ضوء ما تم تقديمه من مستندات). فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد وتقرير الخبير بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. وما اثاره المستانف من ان ما قدمه هو مستندات جديده فان العبره بان تكون المستندات الجديده مؤثره في الدعوي وهذا ما نفاه الخبير وما استقرت عليه الدايره، واستنادا الي ما نصت عليه الماده 159 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما يلي: لا يجوز الطعن فيما اثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير . فان الدايره تنتهي الي منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430897167) وتاريخ 01/11/1444ه في القضيه رقم (408016488) القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها والمقيد برقم (4410944481). وبالله التوفيق.