moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٥٣٢٤ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)/مؤسسه وقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه -وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (اتفقت مع المدعي عليه علي بناء بيت دورين بمبلغ وقدره ثمانمايه الف ريال، حيث انه ينزل لي قرض عقاري، ومن ضمن الشروط بيني انا والمدعي عليه اعطاؤه دفعات البنك العقاري، وباقي المبلغ يتم اعطاؤه اقساط، كل شهر ثلاثه الاف ريال، حيث انه قد استلم من المبلغ الاجمالي اربعمايه وسته وعشرون الف ريال، وقد وصل في بناء البيت عند صبه سطح الدور الثاني ووقف عن العمل، علما ان المده التي بيننا في العقد سنه من تاريخ العقد، لذا اطلب تقييم مبلغ البناء الحالي واعاده المبلغ المتبقي). وارفق عقد اتفاق مع المدعي عليها يستدل به علي ما ذكره في صحيفه الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت لها عده جلسات، لم تحضر فيها المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ، ففي جلسه يوم الاثنين ٨/ ٤/ ١٤٤٢ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه ذكر بانه يطلب ندب خبير هندسي لتقييم قيمه العماره وحسابها، ثم يقرر ما لكل طرف ، كما يطلب فسخ العقد بين الطرفين ، وذكر بانه سلم المدعي عليها مبلغ (٤٢٦،٠٠٠) ريال الا انه وبالوقوف علي المبني تبين انها لا تستحق المبلغ المسلم لها، وعليه قررت الدايره ابلاغ المؤسسه المدعي عليها ودراسه طلب المدعي. وفي جلسه يوم الاثنين ٦/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ، ثم افهمت الدايره المدعي بان القضيه بحاجه لخبير هندسي وان عليه تقديم ثلاثه عروض خبره للدايره في حال رغب مواصله نظر دعواه، فذكر بانه سيقوم بتقديم عروض الخبره في هذه الدعوي. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٦/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، ثم قدم الحاضر عرضي خبره ، الاول من مكتب شركه ال(...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ ١٥٠٠ ريال، وذلك لمعاينه المبني وحصر الكميات، والعرض الاخر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وذلك للقيام بمعاينه المبني بمبلغ ١٠٠٠ ريال، ثم ذكر المدعي بانه يختار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وعليه افهمته الدايره بتقديم شيكين مصدقين كل شيك بنصف مبلغ الخبره، وتكون باسم شركه (...) للاستشارات الهندسيه فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الاثنين ٣/ ٧/ ١٤٤٢ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وذكر الحاضر بانه احضر شيكات مصدقه باسم الخبير، كل شيك بمبلغ ٧٥٠ ريال ويطلب اصدار قرار ندب الخبير وهو شركه (...) للاستشارات الهندسيه، وعليه قررت الدايره ندب شركه (...) للاستشارات الهندسيه وذلك لحصر الاعمال التي قامت بها المدعي عليها وقيمه الاعمال المنفذه من قبلها وتكلفه الاعمال مقارنه بالعقد ومطابقه الاعمال للمواصفات والمقاييس المنصوص عليها في العقد والمخطط ومطابقتها لما ورد فيها، وتحديد استحقاق كل عمل وذلك بالوقوف علي المبني واعداد تقرير ابتدايي ونهايي وتكون الاتعاب علي دفعتين تعهد بها المدعي، ويتم استلام الدفعه الاولي قبل البدء في العمل بعد صدور هذا القرار من الدايره، ويتم تسليم الدفعه الثانيه بعد تسليم التقرير النهايي، وعلي الخبير تقديم التقرير خلال ثلاثين يوم من تاريخ هذا اليوم ، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وتزويد الخبير بنسخه من القرار للبدء في مهامه. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/ ٧/ ١٤٤٢ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وقدم المدعي تقرير الخبير وطلب الفصل في الدعوي علي ما انتهي اليه الخبير وبسؤال المدعي عن بينته علي المبلغ المسلم للمدعي عليه ذكر بان المبلغ اربعمايه وسته وعشرون الف ريال (٤٢٦.٠٠٠ ريال) وان بينته علي ذلك تحويلات، وطلب مهله لتقديم البينه ، فافهمته الدايره بتقديمها . وتم ارفاق تقرير الخبير بملف القضيه الالكتروني، وقد خلص التقرير الي ان قيمه الاعمال المنجزه تقدر بمبلغ ٢٣٥.٥٢٠ ريالا (مايتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا) كما اشار الي وجود عدد من الملحوظات علي اعمال المدعي عليها، وفق ما هو موضح بالتقرير المرفق بملف القضيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١١/ ٨/ ١٤٤٢ه حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، ونظرا لتغير تشكيل الدايره تم تلاوه ما سبق ضبطه فصادق عليه المدعي، وافاد المدعي بانه يحصر مطالبته في مبلغ قدره ١٩٠.٤٨٠ ريالا (مايه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا) وهو الفارق بين ما تسلمته المدعي عليها من مبالغ وقدرها (٤٢٦.٠٠٠ ريال) وبين العمل الحقيقي المنجز والذي قرره الخبير بمبلغ (٢٣٥.٥٢٠ ريالا)، وبعد الاطلاع علي كشف الحساب المرفق والذي يستدل به المدعي علي تسلم المدعي عليها للمبلغ المذكور وهو (٤٢٦٠٠٠ ريال) تبين ان الحوالات كانت باسم (...)، فسالت الدايره المدعي ما علاقه المذكور بالمدعي عليها؟ فافد بانه وكيلها، وانه هو الذي وقع العقد، وان رقم جواله مثبت علي ورقه العقد، وانه القايم علي جميع الاعمال للمدعي عليها. وافاد بانه علي استعداد لاداء اليمين علي المبالغ المذكوره وعلي ان المدعو (...) هو ممثل المدعي عليها، وهو الذي قام بالتعاقد معه نيابه عنها، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري للنظر في جميع ما تم تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وقد حصر المدعي مطالبته في مبلغ قدره ١٩٠.٤٨٠ ريالا (مايه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا)، فسالته الدايره هل هو علي استعداد لاداء اليمين، فاجاب بانه لا مانع لديه، فافهمته الدايره باداء اليمين علي النحو التالي: (اقسم بالله العظيم انني سلمت لمؤسسه المدعي عليها مبلغا قدره ٤٢٦.٠٠٠ ريال ، وانه لم ينجز من الاعمال المتفق عليها الا ما ذكره الخبير في تقريره)، فاداها كما طلبت منه، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: لما كانت الدعوي هي دعوي مقامه علي التاجر، ولما كان المدعي قد اقام دعواه قبل سريان نظام المحاكم التجاريه لذا فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (٣٥/ ب) من نظام المرافعات الشرعيه دون النظر الي مبلغ المطالبه، استنادا الي الفقره (رابعا) من المرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤١ه والمتعلق بالموافقه علي نظام المحاكم التجاريه، والتي اشارت الي استثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام. واما من حيث موضوع الدعوي: فبما ان المدعي يدعي بانه اتفق مع المدعي عليها علي تنفيذ منزل له بمبلغ قدره ٨٠٠.٠٠٠ ريال وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وانه قد سلم المدعي عليها مبلغا قدره ٤٢٦.٠٠٠ ريال، الا ان المدعي عليها لم تكمل العمل، ولم تنفذ من الاعمال ما يوازي المبلغ المسلم لها، وبما ان المدعي قد طلب تقييم الاعمال المنفذه، واعاده المبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه علي الواقع، وبما ان المدعي عليها قد تغيبت عن جميع الجلسات القضاييه رغم تبلغها بها، وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما ان الدايره قد ندبت خبيرا لحصر وتقييم الاعمال المنفذه، وبما ان تقرير الخبير قد قدر الاعمال المنجزه بمبلغ (٢٣٥.٥٢٠ ريالا)، وبما ان المدعي قد دفع للمدعي عليها عبر ممثلها مبلغا قدره (٤٢٦.٠٠٠ ريال)، وقد ادي يمين الاستظهار التي طلبتها الدايره منه علي ذلك، وبما ان المدعي قد حصر طلبه في مبلغ قدره ١٩٠.٤٨٠ ريالا، (مايه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا) وهو الفرق بين ما تسلمته المدعي عليها من مبالغ وبين العمل الحقيقي المنجز حسب تقرير الخبير، وبما ان المدعي عليها قد تركت الدفاع عن نفسها في هذه القضيه بما ينال من صحه جميع ما قدم امام الدايره، الامر الذي تتجه معه الدايره للحكم للمدعي بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ١٩٠.٤٨٠ ريالا، (مايه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا)؛ لما هو مبين بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٥٣٢٤ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)/مؤسسه وقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار , و ملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها اتفقت مع المدعي عليها علي بناء بيت دورين بمبلغ و قدره ٨٠٠,٠٠٠ الف ريال و من ضمن الشروط بيني و بين المدعي عليها اعطاؤها دفعات البنك العقاري و بقيه المبلغ يتم اعطاؤها اقساط شهريه و حيث انه تم تسليم مبلغ و قدره ٤٢٦,٠٠٠ الف ريال من المبلغ الاجمالي و قد وصل في البناء عند صبه الدور الثاني و اوقف العمل و اختتم صحيفته بطلب تقييم مبلغ البناء الحالي و اعاده المبلغ المتبقي ، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا و قدره ١٩٠,٤٨٠ الف ريال , فاعترض عليه المدعي عليها وتقدمت بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم حيث انه لم يتبلغ بموعد الجلسات امام الدايره الابتداييه، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها المشار اليه اعلاه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره/ بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والمؤرخ في ١٤٤٢/١٠/١٤والقاضي بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ١٩٠.٤٨٠ ريالا، (مايه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا)؛ لما هو مبين بالاسباب.