moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم4470318832 لعام1444ه المدعي: شركه الراشد مواد البناء شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه نهضه الاعمار للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ان المدعيه سبق لها وان اقامت دعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بقيمه توريدات وردت للمدعي عليها وقيدت برقم (42808416) ونظرت امام هذه الدايره، وقد صدرت حكم لصالح المدعيه بخصوص تلك الدعوي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر فطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (100.000) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 30/4/1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر نظام التبليغات الالكتروني،وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 15/4/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وحسب افاده نظام التبليغ لم يتبين تبلغ المدعي عليها و بما ان هذه الجلسه تعد الجلسه الثانيه قد اجلت الجلسه الماضيه لغرض ابلاغ المدعي عليها وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، والمتضمنه المطالبه بقيمه اتعاب المحاماه البالغه قدرها (100.000) ريال حيث ان المدعيه قامت برفع دعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بمستحقاتها ونظرت امام هذه الدايره بالقضيه رقم ٤٢٨٠٨٤١٦ وصدر حكم لصالح المدعيه وبسؤاله عن بيناته اجاب بان بينات موكلته العقد المبرم مع المحامي وصك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه وقد اطلعت الدايره علي صك حكم القضيه الاصليه وتبين للدايره انه تم البت في موضوع اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه قام برفع هذه الدعوي للمطالبه باتعاب المحاماه بشكل مستقل عن الدعوي الاصليه وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه وعليه رفعت الجلسه للمداوله و النطق بالحكم، وصدر عنها الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما ان المدعي عليها تعذر ابلاغها بمواعيد هذه القضيه، فقد حددت الدايره جلسه بتاريخ 30/4/1444ه وتعذر فيها ابلاغ المدعي عليها ثم حددت الدايره جلسه اخري لابلاغ المدعي عليها الا ان حاله التبليغ وردت كما هي، مما يكون ابلاغ المدعي عليها بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليها فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليها لا يوجد لديها بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (1/57) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، وبما ان الطلب المشار اليه في صحيفه هذه الدعوي والمتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه قد فصلت فيه الدايره اثناء نظرها للدعوي الاصليه رقم 42808416 واصدرت حكمها فيه القاضي برفض دعوي اتعاب المحاماه وفقا لما اشير في اسباب ذلك الحكم ونص الحاجه منه (اما عن مطالبه المدعي وكاله باتعاب المحاماه فان الدايره تري رفض هذا الطلب فالحق لم يكن واضحا، وبالتالي فان اللجوء الي القضاء هو الفيصل في هذه الدعوي) وعليه فانه لا يجوز للدايره اعاده النظر في ذات الطلب لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها و بالله التوفيق.