tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-06-30 document_type=ruling entity=document_number:c67e0233-6458-4080-8907-5d0f56897e45 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 7870 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (حيث ان المدعي عليه كان مؤجرا عليه من موكلتي قلابات وبوكلينات في مشروع (...) بالرياض وايضا حي (...) وقد تم الاتفاق شفهيا دون كتابه عقد او ما الي ذلك مما يثبت حقها في المطالبه بعد ذلك ولكن هناك شهود بذلك ولكن المدعي عليه لم يف بما تم الاتفاق عليه ولم يسدد ما عليه من امور ماليه مبلغا قدره فقط (51.102) واحد وخمسون الفا ومايه واثنان ريال) وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (51.102) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 30/06/1440ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم جري تزويد وكيله المدعي بنسخه منها وبطلب جوابها طلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/01/1441ه في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره تتضمن انكاره للعلاقه التعاقديه وانه لا يوجد بينه وبين المدعيه اي علاقه فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه احضار مزيد بينه علي تعاقده مع المدعي عليه والا فليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلبها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تعديل وكالته ليكون له حق طلب اليمين ففهم ذلك. وبتاريخ 13/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وهذا وقد جري الاطلاع وما تم ضبطه وعرضه علي الطرفين فاجاب المدعي بانه هو المطالب في هذه الدعوي ولم يحضر بصفته وكيلا وانما حضر اصاله عن نفسه فهو الذي يملك المعدات محل عقد التاجير وهو من قام بتاجيرها علي المدعي عليه وبسؤاله عن علاقه (...) بهذه الدعوي حيث انها مسجله كمدعيه اجاب بانه رفع الدعوي عن طريق مؤسستها ولكن حقيقه الملكيه تعود اليه وانما سمع انه لا يصح الترافع بنفسه ويجب ان يكون الترافع عن طريق مؤسسه وافاد بان (...) المذكوره هي زوجته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
ولما كان طلب المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 51.102 ريال لقاء تاجيرها علي المدعي عليه معدات، ولما كان جواب المدعي عليه تمثل في انكار العلاقه التعاقديه مع المدعيه، وانه لم يستاجر منها اي معده، ولما كان من اللازم علي الدايره التحقق من هويه طرفي الدعوي وصفتهما قبل الشروع في موضوع الدعوي، ولما كان الوكيل الحاضر عن المدعيه في الجلسه المؤرخه في 13/2/1442ه قد قرر انه هو المدعي الاصيل، لكونه المالك للمعدات محل عقد التاجير، وهو الطرف المتعاقد مع المدعي عليه، وانما رفع الدعوي عن طريق مؤسسه زوجته المشار اليها في مستهل وقايع هذا الحكم، ولما كان الامر كذلك فان المدعيه لم يعد لها صفه في هذه الدعوي حسب اقرار وكيلها، ولا يصح الرفع الا باسم المدعي الحقيقي، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : ا بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم... ) اه، كما نصت الفقره ا من الماده السادسه والسبعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : ا الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه..) اه، وحيث لم يتقيد المدعي بذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لذلك كله.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2484 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (51.102) ريال تمثل قيمه اجره معدات للمدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله الاستيناف لهذه الدايره اجرت ما راته لازما لنظرها وحددت جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/2/13ه الصادر في القضيه رقم 7870 لعام 1440ه القاضي بعدم قبول الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي