tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7959 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-07-06 date_hijri=1442-01-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:45532c62-748a-4e56-b0fa-a66daceee17f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٩٥٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه(...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله(...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٤/١/١٤٤٢ه الصادره من كتابه العدل بتبوك قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: " حيث ان المدعي عليها قد رسي عليها عقد شركه تطوير لخدمات النقل التعليمي ولها الحق في اسناد بعض اعمال النقل المدرسي لطرف ذي خبره وامكانيات في تنفيذ هذا العمل حسب مواصفات شركه تطوير وبما ان المدعيه لديها القدره والامكانيات التي تؤهلها لتنفيذ موضوع العقد فتم التعاقد علي تنفيذ العقد بالباطن ، علي ان تكون التزامات المدعيه هي نقل (طلاب / طالبات) وفقا لما يتم تحديده من المدعي عليها من والي المدرسه في منطقه تبوك والمحافظات التابعه لها علي حسب ما يتم تحديده في العقد ، واتفق الطرفان علي ان تكون مده هذا العقد سنه دراسيه واحده تبدا من تاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤١ه ، علي ان تكون تسعيره النقل للطلاب والطالبات باجر يومي ٦,٧٠ ريال للطالب الواحد لا يشمل قيمه الضريبه المضافه وعلي ان يتم تسديد المبالغ المستحقه للمدعيه بعد استكمال كافه الملاحق والنماذج واعتمادها من الجهه المختصه (ادارات المدارس) وتقديم المدعيه للمدعي عليها مشهد من الجهه المستفيده من خدمات النقل خلال خمسه عشر يوم من تاريخ انتهاء الشهر الهجري علي ان تكون محاضر مدراء المدارس هي اساس لصرف مستحقات المدعيه بعد ان تراجع المدعي عليها النماذج والملاحق المقدمه لها وان يتم الصرف خلال ٤٥ الي ٦٠ يوم حسب ما اشير لذلك بالعقد ، وعليه فانني التزمت بكل ماورد في العقد الا وان المدعي عليها والمشار اليها بالعقد المرفق بالطرف الاول لم تلتزم بما هو علي عاتقها ولم تصرف لي المستحقات المعلقه في ذمتها حتي الان المبلغ الاجمالي ١٢,١٣٢,٥٢٩,٧١ اثنا عشر مليون ومايه واثنان وثلاثون الف وخمسه مايه وتسعه وعشرون ريال وواحد وسبعون هلله ، المدفوع حتي تاريخه ٨,١٧٩,١٧٨,٤٨ ثمانيه ملايين ومايه وتسعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله والمتبقي في ذمتها المبلغ المستحق بتاريخ ١٦/ ١٢/ ٢٠٢٠ ، ٣,٩٥٣,٣٥١,٢٣ ثلاثه ملايين وتسعه مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث مايه وواحد وخمسون ريال وثلاثه وعشرون هلله تاريخ نشاه الحق ٠١/ ٠٩/ ٢٠١٩ تاريخ بدايه العقد ٠٢/ ٠١/ ١٤٤١ - نشاه الحق : ٠١/ ٠٩/ ٢٠١٩ علما بانه تم تقديم دعوتين سابقه وتم صرف النظر عنها لقصور بالدعوي وحكم بتغريم المدعيه ١٠.٠٠٠ ريال لمخالفه نظام المحاكم التجاريه ، وتمت اقامه هذه الدعوي وفقا لمواد نظام المحكمه التجاريه." 
وطالب في دعواه: الزام المدعي عليه بسداد ما قدره (٣,٩٥٣,٣٥١,٢٣)ثلاثه مليون وتسعمايه وثلاثه وخمسون الف وثلاثه مايه وواحد وخمسون ريال وثلاثه وعشرون هلله وذلك نظير المستحقات لتنفيذ العقد المبرم فيها بين مؤسسه خيارات (...)والشركه (...) وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه اليوم حضر وكيل المدعي عليها(...) سجل مدني رقم : (...) بموجب الوكاله رقم : (...)بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٢ه صادره من وزاره العدل بالرياض فيما تبين عدم حضور من المدعي او من يمثله مع تبلغ المدعي وكاله بموعد القضيه وبالاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها, ولان العقد المرفق من المدعي اشترط في الفقره الثانيه عشره منه اللجوء الي التسويه الوديه قبل رفع الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيدها؛ استنادا للماده رقم (٨/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي: " تحدد اللايحه...اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه...", وللماده رقم (٥٨/د) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه المنشور في جريده ام القري برقم العدد (٤٨٣٨) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤١ه والتي تنص علي: " انه يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي والاتيه ومنها، الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء للمصالحه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء" وبما ان هذه المنازعه بين كيانين تجاريين, وبما ان اللايحه اشترطت مضي ٥٩/١ اشترطت مضي مده ٣٠ يوما من البدء في اجراءات المصالحه قبل قيد الدعوي بينما بدات اجراءات المصالحه حسب الطلب المرفق بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ه واغلق في ٣/١١/١٤٢٢ه وقيدت الدعوي بتاريخ ٦/١١/١٤٤٢ه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء الشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٥٩/٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه: " تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده". كما انه بعد التحقق من صفه المدعيه تبين ان العقد موقع من مؤسسه (...)بالسجل رقم (...) والدعوي مقيده من قبل مؤسسه(...) بالسجل رقم (...) بينما الاخطار من شركه (...)برقم السجل(...) وبعد الاستعلام عن هذه السجلات تبين ان كلا منها له نشاط مختلف كما ان ذمه المؤسسه مرتبط بمالكها بخلاف الشركه وعليه فيكون الاخطار صادرا من غير اطراف الدعوي وتعد الدعوي غير مقبوله شكلا.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٧٩٥٩ لعام ١٤٤٢ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.