tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 726

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**القرار رقم (ISR-2021-726)** | **لجنه الفصل**
**الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-13022)** | **الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض**

### المفاتيح:
غياب المدعيه - شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده ( ٢٠ / ٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
(السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (...) وتاريخ
١٤٣٩/١٢/٢٣ ه، من كل من:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي.... هويه وطينه رقم (...)، مالك (...)،
سجل تجاري رقم (...) ، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان:
الماده الثانيه والعشرين) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي
ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...)، كما نصت الفقره (٤/ا)
من الماده الثانيه والعشرون من اللايحه التنفيذيه ذاتها علي انه: (لا يعد الاعتراض
مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها : ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي
المده المقرره، او كان غير مسبب)، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: (يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...)، وكذلك نصت
الماده (الثالثه ) فقره (١) من القواعد ذاتها علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (۱) اذا لم يعترض المكلف لدي
الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به وحيث ان الهييه قامت
بالربط علي المدعي في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٧ه، بينما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام
الهييه هو ١٤٤١/٠٦/٣٠ه، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر
من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه
يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الهييه عدم
قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها ممثل المدعي عليها .... بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب
التفويض رقم (...)، في حين تخلف المدعي او يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر
عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه
العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه، وبعد
الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (العشرين من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بالاجماع: شطب الدعوي. وفي
تاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥م، تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي، فتم في يوم
الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، نظر الدعوي، وحضر الجلسه / ... بصفته ممثلا
للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...)، في حين تخلف عن الحضور المدعي او
يمثله ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال
البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في
الحضور والمرافعه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين انه سبق شطبها في
تاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م، لعدم حضور المدعي. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(العشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، عليه
تم رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (...) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه،
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (...)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي
الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من
الامر الملكي رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء
قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ه، وحيث يعد هذا النزاع من
النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

وحيث تنص الفقره (٢) من الماده (العشرين من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها
فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم
يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي
جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن...».

وحيث تخلف المدعي او من يمثله عن حضور الجلسه الاولي لنظر النزاع المنعقده
في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم
صحه تبلغه بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه،
فتم شطب الدعوي، ثم تخلف عن حضور الجلسه الثانيه لنظر النزاع المنعقده في
يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، والمحدده بعد اعاده السير في الدعوي؛ مما
تنتهي معه الدايره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* اعتبار الدعوي المقامه من المدعي... ، هويه وطينه رقم (...)، مالك (...)، سجل
تجاري رقم (...)، ضد / المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك؛ كان لم
تكن.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.