tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / tourism / tourism_licensing

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

ncar · regulation · processed · 81 chunks

date_gregorian=2016-01-15 date_hijri=1436-08-15 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=document_number:2/38 entity=keyword:سياحة entity=keyword:وكالات entity=keyword:وكالة سفر entity=keyword:مكتب حجز entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:شركات السياحة entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=keyword:حجوزات entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات ، الترخيص ، التصنيف ، الاعتراضات والتظلم ، قوائم الأسعار ، التزامات المرخص له ، منسوبو الوكالة ، الرقابة والتفتيش والشكاوي ، أحكام عامة ، النشر والنفاذ . language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=tourism taxonomy_l3=tourism_licensing validity=no-valid validity_confidence=1.0
الهييه العامه للسياحه والثواب والوثار
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
(70-)
رييس الهييه
قرار مجلس الاداره رقم (٢٣/٨/١٠ و تاريخ
ان مجلس اداره الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني،
وبنا علي السحيات المخلوله له نظاما،
وبناء علي الماده الثامنه عشره من نظام السياحه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢)
وتاريخ ١٩/٩ و
وبعد الاطلاع علي محضر مجلس اداره الهييه لجلسته الثامنه والثلاثين التي عقدت بتاريخ
يقرر ما يلي:
اولا: اصدار لانحه وكالات السفر والسياحه، بالصيغه المرفقه لهاذا القرار.
ثانيا: ينشر هذا القرار واللانحه المرفقه به بالجريده الرسميه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ
النشر
الريي
رييس مجلس الاداره
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
P O Box 66680, Riyadh 11586, Kingdom of Saudi Arabia, T: +966 11 8808855 F: +966 11 880 8390
scth@scth.gov.sa www.scth.gov.sa

الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
لانحه وكالات السفر والسياحه
الomar المطعمات الحفرات

الهييه العامه للسياحه والتراث الjcيني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
المحتويات
<table><tr><td>الصفحه</td><td>الوصف</td></tr><tr><td>٢</td><td>الفصل الاول: التعريفات وخدمات السفر والسياحه</td></tr><tr><td>٣</td><td>الفصل الثاني: الترخيص</td></tr><tr><td>١٣</td><td>الفصل الثالث: تجديد الرخصه والتنازل والتعديل وفقد وثقفه</td></tr><tr><td>١٦</td><td>الفصل الرابع: التصنيف</td></tr><tr><td>١٨</td><td>الفصل الخامس: الاعتراضات والتظلم علي التصنيف</td></tr><tr><td>١٩</td><td>الفصل السادس: قوانم الاسعار</td></tr><tr><td>٢٠</td><td>الفصل السابع: التزامات المرخص له</td></tr><tr><td>٢٢</td><td>الفصل الثامن: منسويو الوكاله</td></tr><tr><td>٢٤</td><td>الفصل التاسع: الرقابه والتقييش والشكاوي</td></tr><tr><td>٢٩</td><td>الفصل العاشر: احكام عامه</td></tr></table>
29/1

الهييه العامه للسياحه والتراث氧
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الاول
التعريفات وخدمات السفر والسياحه
الماده الاولي:
يكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف
ذلك:
النظام: نظام السياحه.
اللانحه: لاتحه وكالات السفر والسياحه تنفيذا لاحكام النظام، وما يصدر بشانها.
الهينه: الهينه العامه للسياحه والتراث الوطني.
مجلس الاداره: مجلس اداره الهينه.
رييس المجنس: رييس مجلس الاداره.
الرييس: رييس الهينه.
الاداره المختصه: الاداره العامه للتراخيص او ايا من الادارات ذات العلاقه بالهينه، او فروع
الهينه بمناطق المملكه، او متمل الهينه في مكتب الامانه او البلديه او الهينه العامه
للاستثمار (حال توفيésهم) وفق ما تحدهد ادله الاجراءات.
الترخيص: مراحل استيفاء الاشتراطات والمتطلبات الموضحه في اللاتحه والادله الاجراييه
للحصول علي الرخصه.
الرخصه: وثيقه محدده المده، تصدر معتمده من الهينه، باسم المرخص له لممارسه تشغيل
وكاله السفر والسياحه وفق احكام النظام واللاتحه.
المرخص له: كل شخص طبيعي او معنوي حاصل علي الرخصه وشهاده التصنيف ساريه
المفعول من الهينه لممارسه نشاط وكالات السفر والسياحه وفق احكام النظام واللاتحه.
29/2

الهييه العامه للسياحه والثنوات الوطنيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
التصنيف: عمليه تثمين تعريفا ووصفا وتقييما لمستوي الخدمه المقدمه بوكاله السفر والسياحه، مع تقصيمها لفيات محدده وفق للاليحه.
شهاده التصنيف: وثيقه محدده المده، تصدر معتمده من الهييه، باسم وكاله السفر والسياحه، ومحددا فيها التصنيف.
معابير التصنيف: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في وكاله السفر والسياحه للحصول
علي التصنيف المناسب وفق للاليحه.
وكاله السفر والسياحه(الوكاله): كل مرخص له يقوم، بشكل منتظم، بتزويد اشخاص اخري
بواحده، او اكثر من الخدمات المنفصله - المذكوره في الفقره رقم (1) من الماده الثانيه -
مقابل اجر وفق احكام النظام واللايحه.
المكتب الرييس: المقر الاساس للوكاله وعنوانه الرسمي لتبادل المكاتبات والمراسلات
والاشعارات الخاصه بممارسه تشغيل نشاط وكالات السفر والسياحه مع كافه الجهات.
الفرع: مكان يtbع اداريا وتنظيميا - بما فيه الموجود داخل المباني الاداريه للجهات - للمكتب
الرييس لگرض ممارسه تشغيل نشاط وكاله السفر والسياحه وفق النظام واللانحه.
منسوبو الوكاله: كل شخص يعمل في المكتب الرييس او الفرع، ويرتبط بعلاقه عمل نظاميه
مع المرخص له في وظيفه ذات صله بممارسه تشغيل وكاله السفر والسياحه، مثل: (مدير
الوكاله، ومامور الحجز، واصدار التاكر، او غيرها من الوظايف.
ممارس النشاط: المXRص له وغير المXRص له من يقوم بشكل منقط، بتزويد اشخاص
اخرين بواحد، او اكثر من الخدمات المنفصله مقال اجل وفق احكام نظام والثلاثه).
ليتفق مع الالفاظ الوارده في اللاتحه، مثل بدايه الماده الثانيه.
قايمه الاسعار: بيان يحتوي علي رسم للخدمات في نشاط السفر والسياحه التي يحصل
عليها المكتب الرييس والفرع من عملايه مقال ما يقدم لم هم من خدمات.
المقابل المالي: المبالغ الماليه المعتمده، التي حصل عليها الهينه نظير الخدمات المقدمه
منها، وفق النظام واللاتحه.
ادله الاجراءات: الوثايق والارشادات والمعايير الخاصه بمتطلبات ممارسه نشاط وكالات
السفر والسياحه وفق احكام النظام واللاتحه والتعليمات والصادره من الهينه.
29/3

الهييه العامه للسياحه والوثايق الوجيي
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الجمعيه: الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه.
اياتا (IATA): الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يضم عضويه معظم شركات الطيران
العالميه، ويقوم باعتماد وكالات السفر والسياحه "كوكيل اياتا" معتمد.
بنامج تسويه مبيعات الوكالات (BSP): برنامج يديره ويشرف عليه الاتحاد الدولي للنقل
الجوي، ويتم بواسطه تسويه العلاقه الماليه مبيعات التذاكر التي تصدرها وكالات السفر
والسياحه المعتمده - مثل وکیل اياتا - علي شركات الطيران العالميه.
انظمه التوزيع الشامل المعتمده: هي انظمه التوزيع الشامل (الحجز الالكتروني) لعمل
الحجزات علي شركات الطيران من قبل وكالات السفر والسياحه وتعرف ب (GDS) اختصارا
.(Global Distribution Systems)
المخالفه: اي عمل يتعارض مع احكام النظام او اللاتحه، ويتم ضبطها عن طريق الموظف
المختص.
قايمه المخالفات: بيان يحدد، علي سبيل الحصر الافعال التي يعد عدم مراعاتها مخالفه
وفق النظام واللايحه.
الوسايل التقنيه: الاجهزه الالكترونيه التي تحددها ادله الاجراءات، وتمثل احد اشكال
محضر الضبط.
اللجنه المختصه: لجنه النظر في مخالفات احكام التظام واللايحه، ايقاع العقوبات
المنصوص عليها في النظام.
العناوين الرسميه: وسايل التواصل -بما فيها العوان الوطني - التي يحددها طالب الترخيص
والتصنيف، او المرحص له، وفق ادله الاجراءات، واللازمه لابلاغه بمكاتبات، وقرارات
الهينه، واللجنه المختصه.
المعابير المهنيه: وثيقه تعدها الهينه، توضح المهارات والعلوم والمعارف والسلوكيات
المطلوبه في منسوبي الوكاله؛ لتاديه المهام والمسؤوليات بمستوي احترافي، وتكون قابله
للقباس.
الرقابه: الاعمال والاجراءات، المحدده في ادله الاجراءات، وتطبيها الهينه، للتاكد من التزام
وكاله السفر والسihحه باحكام النظام واللايحه.
29/4

الهييه العامه للسياحه والتراثات الjcيني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
المقترش: كل شخص مخول بقرار من الرييس او من يفوضه بالقيام بعمليه المعانيه والرقابه
والتفتيش علي ممارسي نشاط وكالات السفر والسياحه.
التقتيش: المعاينات والزيارات التي يقوم بها المفتش الي وكاله السفر والسياحه، للتاكد من
تطبيق احكامالنظام واللايحه.
محضر الضبط: الاداده التي تستخدمها الهييه، اثناء عمليه الرقابه والفتييش لضبط المخالفات،
حسب الاليه التي تقرها الاداره المختصه.
خطاب الضمان: تعهد نهاي، غير مشروط، يصدر من احمد البنوك، او المصارف المخصه
من مؤسسه النقد العربي السعودي بناء علي طلب المزخص له، او طالب الرخصه وشهاده
التصنيف، بدفع قيمتها لصالح الهييه حال طلبها.
المستهلكين والمستفيدين: هم الاشخاص الطبيعين او المعنويين الذين يصلون علي
الخدمات السياحيه التي يقدمها وكيل السفر والسياحه.
الماده الثانييه:
- تطبق اللاتحه علي الممارس الذي يقدم واحده او اكثر من خدمات السفر والسياحه، او
ما يترع عن هذه الخدمات كنشاط سياحي، ولا يجوز ممارسه اي من الخدمات التاليه
الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه بمارسه نشاط وكالات السفر والسياحه وفق
احدي الفيات المعتمده بموجب هذه النحه، مالم تسمح لاتحه من لوايح النظام
بممارسه هذا النشاط منفردا او مع انشطه اخري:
تسويق عبر مختلف وسايط النقل المتعدده.
ب ( تسويق وبيع برامج الرحلات السياحيه الفرديه والجماعيه التي يتم توفيرها مباشره،
او بواسته التEOAN مع منظمي الرحلات السياحيه.
تحويل الاجراءات، والمساعده في الحصول علي تاشيرات الدخول من السفارات،
والقصليات، الممتليات للدول الاجنبيه المعتمده بالملكه للمواطنين والمقيمين
وفقا لاشتراطات كل دوله، وذلك بواسطه تعبيه الاستمارات، وتوفر متطلبات
اصدار التاشيره من المستندات اللازمه.
29/0

الهييه العامه للسياحه والتراثه الوطنيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
تظيم، وترتيب، وتوفر، وبيع خدمات مرافق الايواء السياحي بمختلف انواعها
داخل المملكه وخارجها للمواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه
مثل: (وكلاء محليين، فنادق، انظمه حجز فنادق).
تنظيم وترتيب وتوفير وبيع خدمات الترفيه، حسب طلب العملاء.
توفير وتقدم وبيع خدمات النقل السياحي بمختلف انواعها.
( )
اعمال الوساطه لدي شركات التامين المعتمده، محليا وعالميا لتفوير وبيع ووثايق
تامين السفر؛ لتحفيه سلامه العملاء طوال فتره سفرهم، حسب المدد المطلوبه
والاسعار المعلنه من قبل هذه الشركات، وبعد موافقه الجهات المختصه.
توفير، وتقديم، وبيع خدمات الرحلات المستاجره بمختلف انواعها، واحجامها،
وسعه مقدمها بالتنسيق مع وسايط النقل المعتمده.
توفير وترتيب وبيع الخدمات التعليميه (توفير القبول للراغبين في الابتعاث او
الدراسه خارج المملكه), وفقا لما هو معتمد من قبل وزاره التعليم مع اشعارها بقيام
المكتب بهذه الخدمه.
توفير وترتيب وبيع الخدمات الصحيه، حسب طلب العملاء، بعد موافقه وزاره
الصحه والجهات المختصه.
توفير، وترتيب، وبيع خدمات الرحلات البحريه.
ل) توفير، وترتيب، وبيع خدمات الفعاليات السياحيه، كالمعارض، والمؤتمرات،
والانشطه ذات العلاقه.
٢- يصدر الرييس، بناء علي عرض الاداره المختصه، قرار بتحديد اي اعمال، او
خدمات اخري تعتبر وفق النظام واللايحه ضمن ممارسه تشغيل وكالات السفر
والسياحه.
Y 9/7

الهييه العامه للسياحه والثروات الاوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الثاني
الترخيص
الماده الثالثه:
لا يجوز ممارسه تشغيل وكاله سفر وسياحه وتقدم اي من الخدمات المنصوص عليها في
الماده (الثانيه) من اللاتحه، الا بعد الحصول علي الرخصه وشهاده التصنيف، المجتمعين،
وفق احكام النظام واللاتحه، ويشمل ذلك ممارسه النشاط من خلال الانترنت او التعاملات
الالكترونيه.
الماده الرابعه:
يقدم طلب الحصول علي الرخصه وشهاده التصنيف لوكاله السفر والسياحه سواء لمكتب
الرييس او الفرع، الي الاداره المختصه، وفق الاشتراطات والضوابط التاليه:
اولا: متطلبات مرحله تقدم طلب الترخيص:
- 1 تعبيه طالب الترخيص النموذج الخاص بطلب الترخيص والتصنيف لممارسه تشغيل
وكاله سفر وسياحه علي الموقع الالكتروني للهينه، وفق النموذج والاليه المحدده في
ادله الاجراءات.
- ٢ توافر الشروط التاليه في طالب الترخيص، وتقدم ما يثبت ذلك، ووفق ما تحدده ادله
الاجراءات:
( ا) سعودي الجنسيه - سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا -، او مستثمرا اجنبيا
حاصلا علي ترخيص ساري، وفق الانظمه واللوايح الساريه.
ب ( الشخص الطبيعي يجب ان يكون کامل الاهليه، والا تعين علي من ينوب
عنه الحصول علي الاذن الشرعي من الجهه المختصه.
ج) الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد
رد اليه اعتباره.
21/7
45.

الهييه العامه للسياحه والتراثb温
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
(د) ان لا يكون قد سبق صدور قرار او حكم بالغاء الترخيص ضد طالب الترخيص
لمخالفه النظام ولوانحه، ما لم يمضي علي صدور القرار او الحكم (٥) سنوات
عند تقدم الطلب.
- تقدم طالب الترخيص المستندات التاليه الي الاداره المختصه:
( ا) سداد المقال المالي للهينه لاستقبال ومراجعه طلب الترخيص.
ب) خطاب من السجل التجاري بحجز الاسم التجاري للمؤسسه او الشركه التي
سيصدر لها، وان يكون الاسم التجاري متناسبا وطبيعه النشاط حال اكتمال
الضوابط والشروط وفق للاتحه، الرخصه وشهاده التصنيف.
- ٤- حال استيفاء طالب الترخيص المتطلبات المحدده بالقفره (اولا) من هذه الماده
وسداد المرخص له الغرامات الصادر بصفه ان وجدت، تقوم الاداره المختصه بدراسه
الطلب ومستنداته والبيت فيه خلال (١٠) عشره ايام عمل من تاريخ تقدميه.
- في حاله عدم وجود اي ملاحظات، تصدر الاداره المختصه الموافقه المبدييه لطالب
الترخيص، وفق النموذج الموضح في ادله الاجراءات، علي العناوين الرسميه له
مدتها (٣٠) ثلاثون يوما لاستكمال متطلبات التراخيص والموافقات من الجهات ذات
العلاقه، مثل: (البلدييات والامانات/السجل التجاري/الدفاع المدني/الايات) (IATA)
لاصدار خطاب الضمان، وفق النموذج الموضع في ادله الاجراءات.
يجوز للاداره المختصه، بناء علي المتقدم لطلب الترخيص، تجديد الموافقه المبدنيه
لمره واحده او اكثر، وفق متطلبات ادله الاجراءات، حال قناعتها بما يقدمه طالب
الترخيص من مبررات واسباب تدعم طلبه.
لا يجوز، باي حال من الاحوال، قيام طالب الترخيص بممارسه تشغيل وكاله السفر
والسياحه في مرحله الموافقه المبدنيه، ولحين اصدار الرخصه وشهاده التصنيف وفق
احكام النظام واللايحه.
في حاله رفض الاداره المختصه طلب الترخيص، يجب ان يكون مسببا ويرسل، علي
العناوين الرسميه، لطالب الترخيص وفق متطلبات ادله الاجراءات، ويجوز له التظلم
امام الرييس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالرفض، ويراعي ما يلي:
29/8

الهييه العامه للسياحه والمرات الاثمين
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
قيام الاداره المختصه بالنظر في التظلم ودراسته، والرفع بالتتايج للرييس
للاعتماد، ويخطر طالب الترخيص، علي العناوين الرسميه بالارد.
ب) في حاله الرفض، او عدم الرد، يجوز لطالب الترخيص التظلم امام ديوان
المظالم وفق نظامه.
-9 للهينه حق طلب تقدمي الضمانات الماليه اللازمه لها متي ما طلبت ذلك.
ثانيا: متطلبات مرحله اصدار الرخصه:
- يتعين علي طالب الترخيص الالتزام بتقدم المستندات التاليه الي الاداره المختصه:
(ا) صوره الترخيص البلدي الصادر له مع الاصل للمطابقه، وصوره منه لارقافها
ضمن مستندات طلب الترخيص.
ب) سند ملكيته لمبني (مكان) مشروع المكتب الرييس او الفروع بموجب صك
شرعي، او ان يكون مستاجرا للمكتب بموجب عقد ايجار متضمنا استخدام
الموجر ل��مارسه نشاط وكاله السفر والسياحه.
(ج) مراعاه الا تقل المساحه الكليه لمكتب عن (٣٠) ثلاثين مترا مربعا في حاله
المكتب الرييس، وعن (٢٤) اربعه وعشرين مترا مربعا في حاله الفرع،
وبستثني من ذلك المنطقه المركزيه في مكه المكرمه والمدينه المنوره وفروع
الوكاله داخل المنشات علي الا تقل المساحه الكليه للمكتب الرييس او الفرع
(١٢) متر مربع.
د ( رسم توضيحي (كروكي) لموقع مزاوله النشاط (مبني/ارض) موضحا عليه
المكان والمنطقه.
( ه) صوره عن ايصال سداد المقابل المالي لاصدار الرخصه والصنيف وفق
النظام واللاتحه.
و ( توافر متطلبات وسايل الامن والسلامه في المبني، وارفاق المستندات المؤيده
لذلك (الترخيص البلدي/الدفاع المدني).
( مستخدم السجل التجاري للمؤسسه او الشركه، متضمنا لاسم التجاري المقرر
اصدار الرخصه وشهاده التصنيف به، وعقد التاسب (بالنسبه للشركه).
29/9

الهييه العامه للسياحه والثراث ال odkني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
( ) العلامه التجاريه (الشعار) وفق المواصفات الموضحه بادله الاجراءات (ان
وحد).
(ط) بيانات الاشخاص المقرر عملهم في المكتب الرييس او الفرع، حال الترخيض
له وفق اللاتحه، وجنسياتهم، وصفتهم الوظيفيه مدعما بالشهادات والخبرات
والمؤهلات السابقه، والا يكون قد صدر عليهم حكما نهايا بجريمه، مالم يرد
اليهم اعتبارهم او تنقصي خمس سنوات علي صدور الحكم.
(ي) عقد الاستثمرات في احمد انظمه الحجز الالي المعتمده بالمملكه، ومن شركات
الطيران في موقع وكاله السفر والسياحه.
(ك) صور فوتوغرافيه للمبني (المكان) من الداخل والخارج، وتوضع اللوحه
الخارجيه الموجوده علي مدخل مشروع المكتب الرييس او الفرع الاسم التجاري
مطابقا لطلب الترخيص والسجل التجاري للمؤسسه او الشركه، ويكون باللغتين
العربيه والانجليزيه، وتحديد اوقات الدوام الرسمي والاجازات علي مدخل
الوكاله.
( ) جاهزيه المبني (المقر) من ناحيه التاييث وتوافر جميع وسايل وتجهيزات
الاتصال التقنيه الحديثه، مثل: هاتف، فاكس، بريد الكتروني، كمبيوتر، اله
طابعه، ( واللازمه لممارسه تشغيل وكاله السفر، والسياحه.
- في حال تقدم طالب الترخيص المستندات الموضحه بالفقره (ثانيا/١) من هذه الماده
خلال المهله المحدده، تقوم الاداره المختصه بتكليف المفتشين لمعاينه المبني محل
مارسه تشغيل وكاله السفر والسياحه، للمطابقه والتاكد من صحه المعلومات
والمستندات المقدمه من طالب الترخيص بخصوص الترخيص والتصنيف، ويعد تقرير
بذلك، وفق نموذج الرقابه والتثنيض المحدد في ادله الاجراءات. ويجوز الاستعانه باي
جهه فنيه او متخصصه، وفق احكام اللاتحه، لاستكمال اعمال المعينه والرقابه.
- في حال تاكد الاداره المختصه من عدم وجود اي ملاحظات وفق المتطلبات المذكوره
بهذه الماده، يخطر طالب الترخيص، علي العناوين الرسميه بان يقدم خلال شهر من
تاريخ طلب الترخيص - وفقا للنموذج المحدد في ادله الاجراءات - ويتعهد بالالتزام بالقيام
بما يلي:
29/10
الله

الهييه العامه للسياحه والتوارد
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
- صحه البيانات والمستندات المقدمه للحصول علي الترخيص وشهاده
التصنيف.
- عدم مخالفه احكام النظام واللوايح خلال ممارسه تشغيل وكاله السفر
والسياحه.
- تقدم ما يثبت الانضمام في عضويه الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه وفقا
لمنا تحدده ادله الاجراءات، وتجديدها سنويا.
- الالتزام بتقدمي ما يثبت الانضمام في الحيويه الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه وفقا
4 - يتعين علي طالب الترخيص الاتخاق ببرنامج تاهيلي وفقا لما تحده ادله
الاجراءات، مالم يسبق له الاتحاق بها.
الماده الخامسه:
- 1 - تتولي الاداره المختصه دراسه طلب الترخيص والبيت فيه، خلال (٧) سبعه ايام عمل
من استيفاء كافه الشروط والمتطلبات اللازمه، وفق احكام النظام واللايحه.
- ٢ - يتم ابلاغ طالب الترخيص، عبر العناوين الرسميه، بالارد علي طلبه مسبا.
- ٣ يجوز لمن رفض طلبه النظام امام الرييس وفق متطلبات الفقره (واولا) من الماده
(الرابعه) من اللاتحه، ويتعين علي الهييه اعاده المقابل المالي المسدد لها لاصدار
الترخيص والصنيف، وذلك لطالب الترخيص الذي رفض طلبه.
الماده السادسه:
في حاله استيفاء الطلب متطلبات الماده (الرابعه)، ومع مراعاه احكام المواد (الرابعه عشره)
و(الخامسه عشره) و(السادسه عشره) من اللاتحه، تصدر الاداره المختصه، الرخصه وشهاده
التصنيف، وفق ما تحدد ادله الاجراءات، وفق الضوابط التاليه:
29/11

الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
- ان تكون مده الرخصه والتصنيف (٣) سنوات قابله للتجديد لمده مايه، مع توضیح
بيانات المرخص له (شركه/مؤسسه)، والاسم التجاري، وتاريخ بدايه المده وانتهانها،
وعنوان مزاوله النشاط وتعليمات ايرازها والشعار.
الماده السابعه:
- يتعين علي الاداره المختصه تعينه البيانات التاليه في سجل، تحدد ادله الاجراءات
مواصفاته، عند اصدار الرخصه وشهاده التصنيف، واثناء ممارسه تشغيل وكاله السفر
والسياحه:
(ا) البيانات الخاصه بالرخصه وشهاده التصنيف وفق احكام الاليحه.
ب) مقر المكتب الرييس وfroome والعناوين الرسميه لمهم.
ج) اسم وبيانات المدير المسؤول وياقي منسوي المكتب الرييس وfroome.
د) المخالفات والعقوبات الموقعه علي المرخص له.
الماده الثامنه:
يجوز للاداره المختصه الترخيص بفتح فروع للمرخص له، بحسب الرخصه وشهاده
التصنيف، في مختلف مناطق ومدن المملكه، حال تقدمه بطلب ديها، واستيفاء الاشتراطات
والمتطلبات الوارده في اللاتحه.
الماده التاسعه:
يجوز للمرخص له انشاء فروع داخل مباني الجهات العامه او الخاصه، مثل: (المستشفيات،
والشركات وفروعها، والدواير الحكوميه، والمارات، والفنادق، والجمعات السكنيه، شريطه
مراعاه المرخص له الضوابط التاليه:
- تقدم طلب للاداره المختصه، مرفقا به نسخه من العقد المبرم مع الجهه الاداريه
المستفيده، متضمنا المده ومقر الفرع محل الطلب.
- ٢ تحديد اسم الفرع المسول عن خدمات ممارسه تشغيل وكاله السفر والسياحه التي
سيقدمها داخل الجهه المستفيده، وبحيث يكون في نفس دايره المنطقه الواقع فيها مقر
الجهه الاداريه المستفيده.
2/12

الوثنيه العامه للسياحه والوثايق الjcobني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
- تنفيذ الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الرخصه وشهاده التصنيف وفق للاتحه
باستثناء ما يلي:
(٥) تقدم سجل تجاري مستقل.
ب) متطلبات الحصول علي التراخيص البلديه.
(ج) المساحه.
(IASTA) الانضمام في عضويه الايتا (د)

اللبان لمتا ناتا
٢٩/١٢

الهييه العامه للسياحه والثبات الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الثالث
تجديد المرخصه والتنازل والتعديل وفقه وته
الماده العاشره:
- 1 يtعين علي المرخص له التقدم للاداره المختصه بطلب تجديد الرخصه والتصنيف قبل
(٢٠) ثلايتين يوما من تاريخ انتهاه مده الرخصه، لاستيفاء الشروط المحدده في الماده
(الرابعه) من اللاتحه وادله الاجراءات.
- ٢ حال تقديم طلب تجديد الرخصه والتصنيف بعد انتهاه المهله المحدده بالفقره (1) من
هذه الماده، تقو اداره المختصه باتخاذ ما يلي:
( ا) تكليف المفتشين بالتفتيش علي المرخص له لرصد عدم ممارسه تشغيل وكاله
السفر والسياحه بعد انتهاه الرخصه والتصنيف ام لا، واثبات ذلك بمحضر
الضبط وفق احكام اللاتحه.
ب) احاله محضر الضبط، وصور من الرخصه وشهاده التصنيف المنتهيه، وطلب
التجديد، وفق النموذج الموضح في ادله الاجراءات، الي اللجنه المختصه، مع مراعاه
ما ورد بالفقرتين (1), (2) من هذه الماده وسداد الغرامات الصادره بصفه -ان وجدت،
واستيفاء المطلبات اللازمه لتجديد الرخصه والTصنيف، تصدر الاداره المختصه شهاده
تجديد الرخصه والTصنيف وفق احكام اللاتحه.
الماده الحاديه عشره:
لا يجوز للمرحص له القيام باي من الاعمال التاليه الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه
مسبقه من الاداره المختصه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من البدء في تنفيذها:
- التتازل عن الرخصه، او السماح للغير باستخدام الترخيص الصادر له، او استغلاله،
مع مراعاه ان تتوافر في المتنازل اليه، الشروط والمتطلبات اللازمه للترخيص وفق
احكام اللاتحه.
- تعديل اسم، او مكان المبني المعتمد ل��مارسه تشغيل وكاله السفر والسياحه سواء اكان
ذلك للمكتب الرييس او الفروع.
29/14

الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
- ١ اغلاق المكتب الرييس او الفروع، سواء اكان اغلاق مؤقت او دنام، والاعلان في
احدي الصحف المحليه علي نفقه المرخص له.
الماده الثانيه عشره:
- في حاله وفاه المرخص له، او فقدانه الاهليه، تمنح الاداره المختصه الورثه، او الولي
(الوصي) (السرعي مهله لا تزيد عن (٦) سنه اشهر من تاريخ الوفاه، اجراءات
تعديل صاحب الصفه علي الوكاله، لصبح باسم احمد الورثه، او غيرهم، واستكمال
باقي الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الرخصه، وفق احكام اللاتحه، ويجوز للهينه
- بناء علي ما يقدم لها من مبررات-مديد المهله بحد اقصي (٦) سنه اشهر اخري.
في حاله انقضاء الشخصيه الاعتباريه يجب تعديل الصفه القانونيه للمرحص له وفق
احكام اللاتحه ويجوز للاداره المختصه تحديد مهله لا تزيد بحد اقصي (٦) سنه اشهر
من تاريخ ثبوت الانقضاء؛ لتعديل الصفه القانونيه للمرحص له، ولاستكمال باقي
الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الرخصه، وفق احكام اللاتحه، ويجوز للهينه -
بناء علي ما يقدمه القايمون علي الاداره من مبررات - تمديد المهله بحد اقصي (٦)
سته اشهر اخري.
- في حاله انقضاء المده المحدده بالفقوتين (1) ومن هذه الماده، دون توفيق
الاوضاع، وفق احكام النظام واللايحه، تقوم الاداره المختصه باحاله الموصوع، وفق
النموذج المحدد في ادله الاجراءات، للجنه المختصه، اذا ثبث مخالفته للنظام او
اللاتحه
الماده الثالثه عشره:
في حاله فقد، او تلف الرخصه، او التصنيف، يجوز للمرحص له التقدم بطلب وفق النموذج
الموضح في ادله الاجراءات للاداره المختصه خلال (٧) سبعه ايام من تاريخ الفقد او
التلف، وتصدر الاداره المختصه، خلال (٥) خمسه ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب،
الرخصه وشهاده التصنيف (بدل القادد او التالف) ، حال استيفاء المرخص له المتطلبات
الموضحه في ادله الاجراءات وسداد المقال المالي المقرر.
29/15

الهييه العامه للسياحه والثنوات الjcيني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الرابع
التصديق
الماده الرابعه عشره:
- 1 تحدد الهييه انواع، ومعايير، ومتطلبات التصنيف، وفناته في ادله الاجراءات.
- 2 تقوم الهييه، باعاده تقييم، ومراجعه التصنيف، وفناته بغرض التطوير وفق متغيرات
السوق، ونشاط وكالات السفر والسياحه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك، وتصدر بقرار
من الرييس، وتشفر في الجريده الرسميه، وفي الموقع الالكتروني الرسمي للهييه، ويتم
العمل به من تاريخ نشره.
الماده الخامسه عشره:
تصنف الهييه وكالات السفر والسياحه التي تكون محل طلب الترخيص والتصنيف، بموجب
احكام نظام ولناحه، وفق طبيعه النشاط الذي تمارسيه، وبما لا يتعارض من الانظمه
واللوايح الساريه، الي الفيات التاليه:
(الفنه ا) : وكيل سفر معتمد من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا IATA) برقم اياتا
محدد، علي حده، لمكتب الرييس والفروع، ومارس كافه الخدمات الوارده بالفقره (1) من
الماده (الثانيه) من اللاتحه.
(الفقه ب): منفذ تسويقي لبيع تذاكر شركات الطيران غير الاعضاء في برنامج
تسويه مبيعات الوكالات (B.S.P) ، بموجب كتاب رسمي او عقد موقع بالموافقه
علي التعامل معهم من احدي تلك الشركات.
(الفيه ج): مكتب وكاله سفر الكترونيه لتقدم خدمه الحجز، والاستعلام عن تذاكر الطيران،
والفنادق، وغيرها من الخدمات السياحيه المنفصله، وتسويق وبيع البرامج السياحيه التي
يسمها منظمو الرحلات السياحيه المرخصين من الهييه من خلال موقع الكتروني
مخصص لقطاع السياحه والسفر.
(الفيه د): وكيل تسويق خدمات تعليميه، او طبيه، وتنسيق اجراءات اصدار التاشيرات
للمسافر بغرض السياحه، او التعليم، او العلاج داخل المملكه وخارجها.
29/17

الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الماده السادسه عشره:
- يتعين علي طالب الترخيص عند التقدم بطلب التصنيف لممارسه تشغيل وكاله السفر
والسياحه مراعاه ما يلي:
(ا) الاطلاع علي اشراطات الترخيص وفناته الوارده من خلال زياده الموقع
الالكتروني الرسمي للهينه، او بزياره فروعها بمناطق المملكه.
ب) مع مراعاه ما ورد بالفقره (ا) من هذه الماده، استيفاء طالب الترخيص البيانات
الخاصه بالتصنيف وفناته الوارده بنموذج طلب التصنيف المشار اليه بالفقره
(اولا) من الماده (الرابع) من اللاتحه.
- في حال استكمال متطلبات التصنيف وفق احكام الماده (الرابع) و (الخامسه) من
اللاتحه، تصدر الاداره المختصه شهاده التصنيف وفق احكام الماده (السادسه) من
اللاتحه.
الماده السابعه عشره:
- 1 يتعين علي المرخص له التقدم بطلب تجديد التصنيف قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ
انتهاء مده التصنيف لاستيفاء الشروط والضوابط المحدده في اللاتحه.
- ٢ تراعي الاداره المختصه احكام الماده (العاشره) من اللاتحه عند النظر في طلب تجديد
التصنيف.
- يجوز للاداره المختصه تعديل التصنيف الصادر للمكتب الرييس، او الفرع حال تقدم
المرخص له بطلب بذلك، واستيفاؤه الاشتراطات والمتطلبات اللازمه وفق للاتحه.
٢٩/١٧

الهييه العامه للسياحه والتراث الوطنيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الخامس
الاعتراضات والاتظام علي التصنيف
الماده الثامنه عشره:
1- يجوز لطلاب التصنيف الاعتراض للرييس علي التصنيف الممنوح،})(حاله الموافقه علي قبول الاعتراض، تقوم الاداره المختصه باللهينه خلال (١٥) خمسه عشر يوما من تاريخ الابلاغ ب اعاده عمليه التصنيف عن طريق مفتش اخري، وفق متطلبات معابير التصنيف.
2- يبلغ الرييس، او من يفوضه طالب التصنيف بالراي مسبا خلال (٣٠) ثالثين يوما من
تاريخ تسلم الاعتراض بقرار الرد علي تظلمه.
- في حاله رفض التظلم مسببا، يجوز لطالب التصنيف التظلم من قرار الهييه امام ديوان
المظالم.
٤- يراعي ابلاغ طالب التصنيف علي العناوين الرسميه المحدده بواسطه في حالات
الاعتراض، والتظلم الوارده في هذه الماده.
٢٩/١٨

الهييه العامه للسياحه والاثراث الوطنيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل السادس
قوايم الاسعار
الماده التاسعه عشره:
1 - علي المرخص له اعلان نوع الخدمات المقدمه منه، وفقاها، واسعارها باللغه العربيه
والانجليزيه، وbصوره واضحه، وفي مكان بارز بالاستقبال داخل مكتب وكاله السفر
والسياحه، وعلي الموقع الالكتروني الرسمي له، او بالسايل التي تحددها الاداره
المختصه للاطلاع عليها.
٢-تقوم الهينه بتحديد اليه مراقبه الاسعار وفق ما تحدده ادله الاجراءات.
الماده العشرون:
-1 يقدم المرخص له للاداره المختصه قايمه باسعار الخدمات المقدمه في وكاله السفر
والسياحه.
٢- يلترم المرخص له بالتقيد بقايمه الاسعار لمده (سنه)، وفي حاله الرغبه بتعديلها يجب
اشعار الهييه قبل تاريخ التعديل بثلاثه اشهر علي الاقل.
٣- تعلن الهييه اسعار الخدمات المقدمه في وكاله السفر والسياحه علي موقعها
.الاكتروني
٢٩/١٩

الوثيقه العامه للسياحه والتراث الموثنيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل السابع
التزامات المرفص له
الماده الحاديه والعشرون:
يلتزم المرخص له، ووفق ما تحدده ادله الاجراءات، اثناء ممارسه تشغيل وكاله السفر
والسياحه بما يلي:
- 1 التقييد باشتراطات الترخيص ومعابير التصنيف واحكام النظام واللانحه.
-2 يعتبر المكتب الرييس للوكاله مسيوله مسيوليه كامله عن نشاط وكاله السفر وفروعها
واوجه نشاطها.
-3 عدم بيع وتنفيذ حجوزات وتذاكر سفر بارقام (ابات) لجهات متواجده خارج المملكه، او
خاص بفرع اخري مرخص من الهينه.
-4 عدم فتح نظام الحجز (نظام التوزيع الشامل) الخاص بالمكتب للغير، سواء مرخص
له او غير مرخص له، لاستخدامه في اصدار تذاكر سفر، او عمل جوزات علي
شركات الطيران.
-5- تسليم المبالغ المسترجعه له - نتيجه استرداد التذاكر، او البرامج السياحيه، او اي
خدمات اخري - للعملاء فورا.
-7- عدم تقدمي معلومات خاطيه، او مصلله بشان الاسعار، او مده صلاحيه التذاكر، او
الخدمات، او الحوزات، او البرامج، او المحتوي، او الجوده.
-8- حسن التعامل مع العملاء، والوفاء بحقوقم، وفق الخدمات المتعاقدين عليها،
والمحدده بادله الاجراءات.
-8- عدم الامتناع عن تقدمي الخدمات المرخص لها نظاما بدون اسباب مقبوله نظاما.
-9- الالتزام ببادي وقواعد المنافسه، وفق الانظمه واللوايح الساريه، وعدم الاضرار
بممارسي تشغيل الانشطه والمهن السياحيه المرخص لمهم.
29/7.

الهييه العامه للسياحه والثنوات الوطنيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
-10. عدم توزيع، او نشر، اي مطبوعه، او ماده اعلاميه، او برنامج، او اصدار دليل،
او خارطه، او صور تاتصل بالدعايه للسياحيه الا بعد التاكد من صحه المعلومات
الوارده فيها، وفق النظام ولوايحه، ومطابقاتها للانظمه واللوايح الساريه.
- 11 التقيد بحدود الترخيص الممنوح له، والتقيد بالشروط والمتطلبات الوارده في النظام
وهذه اللاتحه، وما تصدره الهييه او الجهات المعنيه الاخري من قرارات وتعليمات
تخص نشاط وكالات السفر والسياحه.
-12 تزويد الاداره المختصه بما تطلبه من معلومات خاصه بالنشاط.
الماده الثانيه والعشرون:
يراعي المرخص له عند اصدار اي تذاكر سفر، او تقدم اي من الخدمات الموضحه
باللانحه، تضمين شروط العلاقه بين الوكاله والعميل، وذلك بمراعاه الضوابط التاليه:
(ا) وضع ختم الوكاله علي هذه الشروط التي تënضمها تذاكر السفر، او قسايم الخدمات
السياحيه.
ب) توثيق الوكاله لكافه القسايم او الوثايق المسلمه للعميل لاي رسوم تترتب علي اجراء
تعديل الحجز، واعاده الاصدار حال طلب العميل ذلك سواء للرحلات الداخليه، او
الدوليه بكافده درجاتها.
(ج) السياسات والاجراءات المتعلقه بالغاء وتعديل الحجزات والرسوم المترتبه علي ذلك
ان وجدت.
د) توضع فيه التداخر، وصلاحيتها، او ما يربطها ببرنامج ساحي.
( ه) الاحتفاظ بسجلات كامله، ومفصله عن الخدمات المقدمه للعملاء يمكن الرجوع اليها
وقت الطلب من الاداره المختصه.
الماده الثالثه والعشرون:
يلترم المرخص له بان يضع في المكتب الرييس والفروع المستندات التاليه في مكان بارز
ويحجم مناسب، وفق ما تحدده ادله الاجراءات، يمكن لجهات الاختصاص والعملاء الاطلاع
عليها بسهوله وضح:
-1 اصل الرخصه وشهاده التصنيف الساري المفعول وفق متجده ادله الاجراءات.
-2 قايمه الاسعار حسب نوع الخدمات السياحيه المقدمه.
29/21

الهييه العامه للسياحه والتراثه الوطنيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الثامن
منسوبو الوكاله
الماده الرابعه والعشرون:
- 1 مع مراعاه موارد في الماده الخامسه والعشرين، يتعين ان يكون مدير المكتب الرييس،
او الفرع سعودي الجنسيه، ومقترغ، ويتمتع بالصلاحيات اللازمه للاداره والتشغيل،
ويجوز ان يكون، في ذات الوقت مديرا للفرع الموجود في نفس المدينه مقر المكتب
الرييس، ويشترط توفر الشروط والمؤهلات التاليه:
(ا) مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس، مع خبره عمليه (سنه) علي الاقل في نفس
مجال النشاط، او دبلوم مع خبره عمليه (٤) اربع سنوات علي الاقل في نفس
مجال النشاط، او حاصلا علي شهاده ثانويه، او ما يعادلها مع خبره عمليه لا
تقل عن (٦) ست سنوات في نفس مجال النشاط.
ب (٥) الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه مخله بالشرف والامانه لم يكن قد رد
اليه اعتباره.
(ج) اجاده اللغه الانجليزيه تحدنا وكتابه
بجوز تقدم طلب للاداره المختصه للموافقه علي استثناء واحد، او اكثر من الشروط
المنصوص عليهها في الفقره (1) من هذه الماده، علي ان يصدر بذلك قرار من
الرييس.
بجوز قيام للمرضي له شخصيا القيام باعمال الاداره والتشغيل، اذا توفرت فيه الشروط
المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، مع مراعاه الاستفاده من احكام الفقره
(٢) من هذه الماده.
الماده الخامسه والعشرون:
اذا كان مدير المكتب الرييس او الفرع غير سعودي، فيجب علي المرخص له تعيين مساعد
له من السعوديين المؤهلين وفقا للشروط الوارده في الماده (الرابعه والعشرين) من اللايحه -
٢٩/٢٢

الهييه العامه للسياحه والثروات الوطنيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
عدا شرط الخبره - ويقوم بعين مدير سعودي خلال مده لا تتجاز (عامين) من تاريخ
صدور الرخصه وشهاده التصنيف، وبما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه.
الماده السادسه والعشرون:
يجب ان يكون منسوبو المكتب الرييس من رؤساء الاقسام، والوحدات، والادارات من
السعوديين المؤهلين، علي انه يجوز شغل هذه الاعمال من غير السعوديين ولمده لا تزيد
عن (سنتين) من تاريخ صدور الرخصه وشهاده التصنيف، وبما لا يتعارض مع الانظمه
واللوايح الساريه.
الماده السابعه والعشرون:
يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات منسوبي الوكاله بسجلات الهينه والمخصصه لمارسي
تشغيل وكاله السفر والسياحه، وتحديثها اول باول حين التعيين، او التغير لاي منهم، خلال
مهله لا تتجاز (٣) ثلايه اشهر من تاريخ التعيين، او التغير.
الماده الثامنه والعشرون:
مع مراعاه احكام المواد (الرابعه والعشرون) و (الخامسه والعشرون) و (الساده والعشرون)
من اللاتحه، يتعين ان يكون لدي المكتب الشان - علي الاقل - من العاملين في حجز
ومبيعات تذاكر السفر وتتوفر فيهم الاشتراطات التاليه:
- 1 - الحد الادني من التعليم (الشهاده الثانويه او الدبلوم).
- 2 - متطلبات نشاط وكاله السفر والسياحه، والخدمات ذات العلاقه، وفقا لما تحدده ادله الاجراءات.
- 3 - اجاده مهارات وفن التعامل، واللباقه في الاستقبال والمعامله الحسنه للعلاء.
- 4 - حسن الهندام والمظهر اللاتق مع التقيد بالزي المناسب لنشاط وكاله السفر والسياحه.
- 5 - اي اشتراطات اخري تحددها الانظمه واللوايح الساريه، او ادله الاجراءات.
الماده التاسعه والعشرون:
يلترم المرخص له باعداد برامج تدريبيه لمنسوبي الوكاله، وفق ما تحدده ادله الاجراءات.
29/23

الهييه العامه للسياحه والثنوات الودنيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل التاسع
الرقابه والتنشيش والشكاوي
الماده الثالثون:
- يجوز للهييه، بعد موافقه الرييس، الاستعانه باي جهه فنيه، او متخصصه؛ لاتمام
اعمال الرقابه علي الحالات التاليه:
(ا) تقدم الخدمات من وكالات السفر والسياحه حسب الرخصه والتصنيف.
ب) اعلان وتطبيق الاسعار بمختلف انواعها.
ج) الشكاوي وما يرتبط بها من اجراءات.
يجوز للهينه تحديد اي اعمال اخري ذات صله باعمال الرقابه، وفق ما تحدده ادله
الاجراءات، بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه.
يجوز للهينه بعد موافقه الرييس ان تمنح مكافاه تشجيعيه من مقدار الغرامه المستحقه،
لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن مخالفات للنظام واللاتحه، التي تؤدي
الي ضبط المخالفين والدانتهم ويكون صرف المكافاه وفق اليه محدده في ادله
الاجراعات.
الماده الحاديه والثلاثون:
- يجوز للاداره المختصه التنسيق - وفق الاليه التي تحددها ادله الاجراءات - مع
الجامعات، والمعاهد، والمراكز، وغيرها من القطاعات التدريبيه، والتعليميه الاهليه
بشان تطبيق الاعمال التاليه:
- متابعه مدي تنفيذ المعايير المهنيه عند اقامه البرامج، والدورات، والمؤتمرات،
وورش العمل، وغيرها من الاعمال التدريبيه، او التاهيليه المتصله بممارسه
تشغيل وكالات السفر والسياحه.
ب- موافاه الهييه المختصه بتقارير دوريه عن كل ما يصل بالاعمال المشار اليها
بالفقره (ا) من هذه الماده لدراستها وتقييمها.
29/24
الله

الهييه العامه للسياحه والتراثات الوطنيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
- تقوم الاداره المختصه بعرض نتايج الاعمال المشار بالفرقه (1) من هذه الماده، علي
الرييس لاتخاذ ما يراه مناسبا بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه.
الماده الثانيه والثلاثون:
- يتم اختيار المفتشين وفق المعايير والضوابط المحدده في ادله الاجراءات، ويصدر
بستميهم قرار من الرييس، ويصرف لهم البدلات المقرره وفق القواعد النظاميه المطبقه
بالهينه.
- توفير الكوادر المدربه المؤهله للعمل كمراقبين ومفتشين تحت اشراف الهينه بكافه
فروعها.
- يتولي المفتشون ممارسه عمليه الرقابه والفتشي، وفق النظام واللايحه، للتاكد من
تطبيق نظام واللاتحه وضبط المخالفات.
- يكون للمفتش بطاقه تعريفيه رسميه، موضحا فيها المعلومات الاساسيه وفق ما تحدد
ادله الاجراءات.
الماده الثالثه والثلاثون:
- تتولي الاداره المختصه بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقه بالهينه اعداد بيانات محضر الضبط، ليستخدم - كنمودج محود - من قبل المفتشين اثناء عمليه الرقابه والTNFIS، وتوضح ادله الاجراءات كيفيه استعماله وحفظه.
- في حاله عدم توفر محضر الضبط، اثناء عمليه الرقابه والTNFIS، يجوز لمفتش
اللجوه لاي وسيله اخري، بما لا يتعارض مع الاظمه واللوايح الساريه، لرصد واثبات
المخالفه طالما ان التاخير قد يؤدي الي زوال، او اخفاء، او تغيير كامل معالمها، او
جزء منها، ويلتزم المفتش بذكر مبررات قيامه بهذا الاجراء في نفس الاداه التي
استعملها بدلا عن النموذج المعتمد للمحضر.
الماده الرابعه والثلاثون:
-1 بياشر المفتش عمليه الرقابه والفتيش خلال ساعات الدوام الرسمي للهينه، ويجوز له العمل خارج هذه الساعات، وفق الحالات التي تحددها ادله الاجراءات وموافقه الاداره المختصه.
٢٩/٢٥

الهييه العامه للسياحه والثنوات الOSTIE
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
2- تم عمليه الرقابه والفتش من قبل المفتش، وفق جداول شهریه، او اسبوعيه معتمده
من الاداره المختصه، محددا فيها بيانات وكالات السفر والسياحه ونطاق عمل
المفتش، ويجوز اجراء عمليه الرقابه والفتش خارج هذه الجداول وفق الحالات التي
تحددها ادله الاجراءات، وموافقه الاداره المختصه.
-3 يلترم المفتش بالاقصاح - كتابه للاداره المختصه، وقبل القيام بعمليه الرقابه والفتش
(عن اي علاقه له، سواء قرايه (حتي الدرجه الرابعه) او مصلحه (استثمار او تجاره،
بممارسي تشغيل وكاله السفر والسياحه، وعلي الاداره المختصه اتخاذ ما يلزم لضمان
نزاهه عمليه الرقابه والفتشث و صحه اجراءهاها.
الماده الخامسه والثلاثون:
يكون للمفتش، اثناء ممارسه عمليه الرقابه والفتش، السلطات والصالحيات التاليه:
- 1 الدخول لوكاله السفر والسياحه بعد التعريف بنفسه، وابراز بطاقته التعريفيه لممارسي
تشغيل وكاله السفر والسياحه.
- ٢ الالطلاع علي الرخصه والتصنيف والسياسات المطابقه، بما في ذلك الاوراق، والملفات،
واصول الاثباتات الشخصيه لمنسويي الوكاله، وكل وثيقه ذات صله بمارسه نشاط
وكاله السفر والسياحه وفق النظام واللاتحه.
- ٣ الحصول علي اي صور، او مستخرجات من المستندات المحدده بالفتره (٢) من هذه
الماده، للتاكد من مطابقتها لاحكام النظام واللاتحه.
- ٤ سؤال ممارسي تشغيل وكالات السفر والسياحه عن ايه امور تتعلق بتطبيق، او مخالفه
احكام النظام واللاتحه، واثبات ذلك بمحضر الضبط.
- ٥ الاستفسار من المستهلكين والمستفيدين عن مستوي الخدمات المقدمه لمهم، والاستماع
الي ايه شكاوي، واثباتها، وفق ما تحدده اللاتحه وادله الاجراءات.
الماده السادسه والثلاثون:
- 1 يلترم المدير المسول، او ممارسي تشغيل وكاله السفر والسياحه بمراقفه المفتش اثناء
عمليه الرقابه والTFTTIS، وتقديم جميع التسهيلات اللازمه لتمكينه من اداء عمله،})(
٢٩/٢٦
الله

الهييه العامه للسياحه والثاييات الوجاييه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
حال عدم وجوده، فانه يجوز للmfش الاستعانه باحد منسوبي الوكاله، او من له علاقه
عمل بها لمرافقه اثناء اداء عمليه، واثبات ذلك في محضر الضبط.
- اذا قام المدير المسؤول او اي من منسوبي وكاله السفر، او ممارسي تشغيل وكاله
السفر والسياحه باي عمل من شانه ان يحول بين المفتش واداء عمليه، يتعين علي
المفتش اثبات ذلك في محضر الضبط.
الماده السابعه والثلاثون:
-1 يتولي المفتش قيد واثبات ما يرصد، اثناء عمليه الرقابه والفتييش، من المخالفات في
محضر الضبط.
-2 يحرر المفتش محضر الضبط من نسختين، ويديل بتوقيع المفتش ومدير الوكاله او من
ينوب عنه في الوكاله، وفي حاله امتناع الاخير عن التوقيع، او عدم وجوده، يثبت
المفتش ذلك في محضر الضبط.
-3 يسلام المفتش ممارسي تشغيل وكاله السفر والسياحه نسخه، او صوره من محضر
الضبط، او ارساله علي العناوين الرسميه حال استخدام الوسايل التقنيه.
الماده الثامنه والثلاثون:
اذا اتضح لمفتش انثاء عمليه الرقابه والتفتيش وجود اعمال قد تمثل مخالفات، او جرايم
بموجب انظمه، او تعليمات اخري، فانه يتعين عليه اثبات ذلك في محضر الضبط، وعلي
الاداره المختصه الحالتها الي الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه.
الماده التاسعه والثلاثون:
-1 يسلم المفتش محضر الضبط ومرقاته الي الاداره المختصه خلال (٥) خمسه ايام
عمل من تاريخ تحريره.
-2 تقوم الاداره المختصه بمراجعه متطلبات عمليه الرقابه والتفتيش التي تمت وفق ادله
الاجراءات، وحال رصد اي قصور او نقص، يتم اثبات ذلك بتقرير موقع من المسؤول
بالاداره المختصه.
-3 مع مراعاه احكام الماده (الاربعون) من اللاتحه، تقوم الاداره المختصه ابحاله محضر
الضبط ومرقاته المشار اليها باللايحه، وفق نموذج الاحاله المحدد في ادله
الاجراءات الي اللجنه المختصه.
29/27

الهييه العامه للسياحه والثواب温
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الماده الاربعون:
-1 تقدم الشكوي من قبل المستهلكين والمستهلكين والصيفدين، او ممارسي تشغيل الانشطه، والهمن
السياحيه ضد وكاله السفر والسياحه الي الهييه، او الاداره المختصه عن طريق اي من
الوسايل التاليه:
(ا) ملاحظات المستهلكين المثبيه بمحضر الضبط خلال عمليه الرقابه والTQفيتش، او
الموجوده بالمكان المخصص لQTقي الشكاوي والمقترحات (صندوق الشكاوي
والمقترحات) داخل وكاله السفر والسياحه.
ب) القنوات الالكترونيه التي تحددها الهينه.
ج) مناوله للهينه، او الاداره المختصه.
د) مناوله للجمعيه السعوديه للسفر والسياحه.
ه) ايه وسيله اخري تعتمدها الهينه، وفق ادله الاجراءات، لاستقبال الشكاوي.
- تقوم الاداره المختصه، حال ورود الشكوي اليها، ابخطار وكاله السفر والسياحه المشكو
في حقها، علي العناوين الرسميه، بصوره من الشكوي ومرفقاتها (ان وجد) للرد عليها
خلال (١٠) عشره ايام عمل من تاريخ الاخطار، ويجوز اخطار الجمعيه السعوديه
للسفر والسياحه لابداء رايها في هذه الشكوي خلال المهله المذكوره.
- حال ورود الدر خلال المهله المحدده بالفقره (٢) من هذه الماده، وتبين للاداره
المختصه وجود مخالفه، تتبع الاداره المختصه ما يلي:
ا) تكليف المفتشين بمباشره التفتيش علي المشكو في حقه، للتاكد من تطبيق النظام
واللاححه، والسؤال عن الشكوي، اثبات ذلك بمحضر الضبط وفق احكام
اللاتحه.
الماده الحاديه والاربعون:
-1 تتولي الاداره المختصه اعداد قايمه المخالفات، وتصدر بقرار من الرييس، وتنشر علي
الموقع الالكتروني للهينه.
-2 يجوز تحديث قايمه المخالفات، باتباع المتطلبات المشار اليها بالفقره (1) من هذه
الماده، كلما دعت الحاجه لذلك.
29/28

الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل العاشر
احكام عامه
الماده الثانيه والاربعون:
- 1 تتولي الهينه اعداد ادله الاجراءات، وتصدر بقرار من الرييس، وتشرف في الموقع
الالكتروني الرسمي للهينه.
- ٢ يجوز تحديث ادله الاجراءات، باتباع المتطلبات المشار اليها بالقره (1) من هذه
الماده، كلما دعت الحاجه لذلك.
الماده الثالثه والاربعون:
1- تصدر اللاتحه بقرار من رييس المجلس، وتشرف في الجريده الرسميه، ويعمل
بها اعتبار من تاريخ نشرها.
٢- يجب علي المرخصين الحاليين لمزاوله هذا النشاط اعاده تكييف اوضاعهم
بما يتفق مع احكام النظام واللاتحه خلال سنه من تاريخ نفاذ النظام.
الماده الرابعه والاربعون:
- كل مالم يرد به نص في هذه الناتحه يصدر بشانه قرار من الرييس بناء علي توصيه
الاداره المختصه.
- لمجلس الاداره حق تفسير وتعديل هذه الناتحه.
٢٩/٢٩