moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2301 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما يلي: "اطالب برد مبلغ الشهاده 999 بمبلغ 40000اربعون الف ريال عن والدتي". وباحاله الاوراق تم قيدها بالرقم المشار اليه بعاليه، وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن العقد المبرم مع المدعي عليه اجاب ان العقد وهي شهاده مضاربه باسم والدتي واطالب بحقها في هذه الدعوي. فرفعت القضيه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المبني علي الاسباب الاتيه. (الاسباب) ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان المدعي اقر بان الشهاده باسم والدته/ (...)، فان الدعوي باسمه غير مقبوله، اذ كان من الواجب اقامتها باسم صاحب الشهاده او ورثته حال وفاته؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.