tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630243551 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-04 date_hijri=1446-03-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:880dbe08-0db0-4976-8ece-c399811f2039 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670267788 لعام 1446ه
المدعي: 
الشركه (...) للمواصلات
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 15/ 03/ 1446ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما تبين للمحكمه عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه ممثله المدعيه عن تحرير دعواها ارفقت ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: (لقد استاجرت المدعي عليها من موكلتي عدد من السيارات بعقد ايجار طويل الاجل من تاريخ 17/3/1444 الموافق 13/10/2022 وقد استلم المدعي عليه العين المؤجره وهي سياره نوع (...) رقم اللوحه (...) سياره من نوع (...) رقم اللوحه (...) سياره من نوع (..) رقم اللوحه (...) من تاريخ 14/5/1444 الموافق 13/10/2022 وبقيت لديهم الي تاريخ21/9/1445 الموافق 31/1/2024 مرفق لفضيلتكم عقد الايجار ,حيث تم مطالبه المدعي عليها وارسال الفواتير الخاصه بهم للمبادره بسدادها (مرفق صور من الايميلات الموجهه للشركه) ونشا بسبب تلك العلاقه مستحقات لموكلتي مبلغ وقدره (537,290.61) خمس ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي و واحد وستون هلله وتم اللجوء الي مركز المصالحه لحل الموضوع بالطرق الوديه الا انها لم تتجاوب . ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) لذا اطلب الزام المدعي عليها بالجره المتبقيه وهي (537,290.61) خمس ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي و واحد وستون هلله)، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي العقد المؤرخ بتاريخ 13 / 10 / 2022م والملحق التابع له والفواتير الضريبيه وكشف الحساب والرسايل البريديه المتضمنه للفواتير محل الدعوي المرسله للمدعي عليها ، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (537.290.61) خمسمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعون ريالا وواحد وستون هلله، وقدمت لاثبات دعواها العقد المؤرخ بتاريخ 13 / 10 / 2022م والملحق التابع له والفواتير الضريبيه وكشف الحساب والرسايل البريديه المتضمنه للفواتير محل الدعوي المرسله للمدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (537.290.61) خمسمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعون ريالا وواحد وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.