moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470143703لعام1444ه المدعي: ماجد عارف قايد المصباحي المدعي عليه: شركه غذاء المتحده لتقديم الوجبات احمد فايق محمد ابوسمحان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم كيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها شركه غذاء المتحده لتقديم الوجبات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٦٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1444/1/18ه،الموافق 2022/8/16م،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الاتفاقيه بتاريخ 1444/1/18ه،ممهوره بختم المدعي عليها شركه غذاء المتحده لتقديم الوجبات. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بشراكه المدعي في حال اكمال التزامه ودفع المبلغ المتبقي وفي حال لم يتم الدفع لا نقر بشراكته، وطالب في جوابه برفض الدعوي،والزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي من المدفعه الاولي المقدر ب(2,200,000) مليونان ومايتا الف ريال،والزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال للشركاء في الشركه،والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/3/29ه،وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها،وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي،كما قصر وحصر دعواه في مواجهه الشركه فقط وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ما نصه:(نفيد فضيلتكم بان ادعاءات المدعي غير صحيحه وغير مطابقه اطلاقا للحقيقه، ونود ان نوضح لفضيلتكم الاتي: 1- المدعي يدعي بانه شريك بنسبه 60% بموجب اتفاقيه دخول شريك مع موكلتي، الا ان المدعي خالف هذه الاتفاقيه ولم يلتزم بها، وذلك بعدم سداده مبلغ الدفعه الاولي كاملا عند التوقيع، بموجب البند ثانيا من الاتفاقيه. 2-دفع المدعي مبلغ وقدره (2,000,000) مليونان ريال الي المدعي عليها وهذا المبلغ غير المتفق عليه في اتفاقيه دخول شريك. 3-لا يخفي علي غزير علم فضيلتكم ان دعوي اثبات الشراكه لا ترفع الا من احد الشركاء في الشركه لاثبات شراكته بعد استيفايه كامل الشروط الشرعيه والنظاميه ليكون شريك، وهذه الصفه غير متحققه في المدعي والمدعي يعلم ذلك. 4- اتفاقيه الشراكه التي يدعي بها المدعي في دعواه لم تثبت بعد، كونها معلقه علي شرط، وهو دفع كامل مبلغ الدفعه الاولي البالغه (4,200,000) اربعه مليون ومايتا الف ريال،وهو مالم يلتزم به المدعي الذي لم يدفع سوي(2,000,000) مليونان ريال حيث جاء في الماده الثالثه من اتفاقيه الشراكه الموقعه بين موكلتي والمدعي ما نصه: بعد توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي يلتزم الطرف الاول والثاني او من ينوب عنهم بالقيام بكافه الاجراءات التي تثبت دخول الطرف الثالث كشريك بنسبه 60%. 5-وحتي هذه اللحظه لم يلتزم بدفع كامل مبلغ الدفعه الاولي المعلق عليها نفاذ هذا العقد، وبذلك فصفه الشريك غير متحققه به ولاحق له بالمطالبه باثباتها كون عدم نشوء هذه الشراكه بسبب تقصير المدعي وعدم اداء التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقيه بدفع الدفعه. 6-ولما ان المدعي تعهد للشركاء قبل توقيع اتفاقيه دخول الشريك بدفع مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال لكل شريك قبل الدخول في الشركه، كما وتعهد بموجب الاتفاقيه بدفع الدفعه الاولي بمبلغ (4,200,000) اربعه مليون ومايتا الف ريال، مما يستوجب علي المدعي الالتزام بما تعهد به تجاه الشركاء وتجاه الشركه. الطلبات: لذلك كله فان طلب المدعي باثبات الشراكه سابق لاوانه لعدم التزامه باقراراته وتعهداته، عليه نطلب الاتي: 1-رفض دعوي المدعي كونه غير محق في دعواه. 2-الزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي من المدفعه الاولي المقدر ب(2,200,000) مليونان ومايتا الف ريال لموكلتي المدعي عليها. 3-الزام المدعي بدفع مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال للشركاء في الشركه المدعي عليها. 4-الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ (100,000) مايه الف ريال لموكلتي المدعي عليها.)،كما طلب ادخال الشركاء في الدعوي وعليه قررت الدايره ادخال الشركاء في الشركه وافهام وكيل المدعي عليها باحضار كافه بياناتهم ليتم ادخالهم فاستعد بذلك خلال اسبوع، علي ان يرسل كافه بياناتهم علي بريد الدايره او مراجعه اداره الدعاوي والاحكام بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/4/28ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها و جميع الشركاء في الشركه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي بتاريخ 1444/4/27ه،ونصها: (اولا: الوقايع: 1- اتفق موكلنا مع المدعي عليهما علي دخوله كشريك بنسبه (60%) من راس مال شركه غذاء المتحده لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...)، وتعيينه كرييس تنفيذي/ رييس مجلس الاداره، علي النحو الثابت بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 1444/1/18ه،الموافق 2022/8/16م. 2- قام موكلنا بسداد مبلغ (2,000,000) مليونين ريال، من قيمه الشراء علي النحو الثابت بالمرفق. 3- يماطل المدعي عليهما في انهاء اجراءات تسجيل نقل الحصص باسم موكلنا لتمكينه من اكمال الدفعه الاولي من قيمه الشراء. ثانيا: الطلبات: ولما كان ذلك، وان ما يقوم به المدعي عليهما محرم شرعا ونظاما، فاننا نطلب الحكم بما يلي: 1- اثبات شراكه المدعي في شركه غذاء المتحده لتقديم الوجبات، سجل تجاري (...) بما نسبته 60% من راس مال لصالح المدعي. 2-الزام المدعي عليهما باتعاب ومصاريف المحاماه مبلغا وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال)،وعليه تفهم الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم رده الختامي خلال اسبوع كما ان علي وكيل المدعي تقديم رده الختامي بعد ذلك باسبوع مماثل فاستعدا به. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/5/26ه،وملخصها:حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها،وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الاتفاقيه فذكر انها صحيحه وهي المستند في الدعوي وبسؤاله عن ما تم سداده، فذكر انه سدد مبلغا قدره (2,000,000) مليونان ريال وذكر ان المتبقي يكون بعد الافراغ، وبسؤاله عن بينته عن ذلك فاجاب انه كان اتفاق شفهي بين الطرفين، ولما لم يتم الافراغ اضطر موكلي لتقديم الدعوي لان شراكته ثابته، وبسؤاله عن الاتفاق بان مقدم الدفعه هو (4,200,000) اربعه مليون ومايتا الف ريال ذكر انها مقسمه علي قسمين، عن توقيع العقد والمتبقي عند الافراغ بالاتفاق الشفهي بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب بان الاتفاقيه واضحه ونصت علي انه يتم باجراءات دخول المدعي في الشركه وفق الماده الثالثه من العقد فاجاب وكيل المدعي بان المدعي عليها ارسلوا له مسوده عقد التاسيس فاجاب موكلي بان ذلك مخالف للاتفاق وان رات الدايره الزام موكلي بدفع المتبقي فان موكلي مستعد في سبيل اثبات شراكته، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع باحضار موكليهم في الجلسه القادمه فاستعدا به. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/6/24ه،وملخصها: حضر المدعي اصاله و وكيله والمدعي عليها اصاله و وكيلها،وفيها ذكرالمدعي اصاله انه لم يتم ادخاله في عقد التاسيس رغم دفعه لجزء من راس المال وبسؤاله عن سبب تخلفه عن دفع المتبقي فذكر انه حصل تخوف من المسوده ومستعد لدفع المتبقي وذكر ان لديه استعداد لدفع المتبقي، وفيها عقب المدعي عليها اصاله ان الدفعه الاولي المسدده من قبل المدعي تم ادخالها في الشركه وتم سداد بعض ديون الشركه، وفيها اكد علي استعداد دخول المدعي في حال اكماله لسداد المبلغ ودفع (500,000) خمسمايه الف لكل شريك بحسب تعهد من المدعي اصاله. وفيها اكد المدعي علي طلباته الوارده في لايحه الدعوي.، وعقب المدعي عليها اصاله انا نقر بشراكته في اكمال التزامه وفي حال لم يتم الدفع لا نقر بشراكته، كما حضر احمد فايد محمد ابو سمحان هويه مقيم رقم (...) وبصفته شريك وباقرار الاطراف بذلك وعقب بانه يقر بما ذكره الشريك المدعي عليها وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم عقد التاسيس فاستعد بها، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان اتفاقيه التعهد لا تختلف عن عقد البيع وهي مرتبطه ببعضها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/7/16ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها،وتشير الدايره الي انه لم يتم ادخال الشركاء في الدعوي عن طريق البرنامج القضايي وتعاود الرفع مجدد بادخالهم كمدعي عليهم وفق ما ورد في الضبوط السابق ليتم ادخالهم تقنيا في القضيه، وفيها عقب وكيل المدعي ان عقد الشراكه قد نسخ التعهد المقدم من المدعي عليهما والمتمثل في مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال لكل شريك، ثم سالته الدايره عن تاريخ التعهد وتاريخ الاتفاقيه فاستمهل لاحضارها، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه عن هذا الدفع فاستعد به. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/8/8ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر طلباته ذكر انه يحصر طلبه في: 1-اثبات شراكه موكله في شركه الغذاء المتحده بنسبه 60%. 2- اتعاب التقاضي وقدرها (500,000)خمسمايه الف ريال، فيما تقدم وكيل المدعي عليهم الشركه والشركاء المدخلين احمد ابو سمحان وياسر المطري ما نصه: (بدايه نتمسك بجميع ما تم تقديمه في هذه الدعوي من دفاع ودفوع وبينات، ونفيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي من ان الاتفاقيه ناسخه لما جاء في التعهد غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث انه بالنظر الي الاتفاقيه المبرمه لم نجد ما يشير الي ذلك في جميع البنود المتواجده، كما نود ان نلفت عنايه الدايره الموقره ان المدعي ممارس للتجاره ويمتلك من الخبره ما تجعل من المستحيل معه اغفاله لوضع هذا البند او الاشاره له في العقد، وجل ما ذكره المدعي ما هو الا رغبه منه في التهرب من المبالغ المتوجب عليه دفعها الي موكلتي والوارده في طلباتنا المقدمه في هذه الدعوي. عليه ولما كان الثابت لدي الدايره الموقره بموجب ما تم تقديمه في هذه الدعوي من مستندات هو انشغال ذمته بمبلغ وقدره (2,200,000)مليونان ومايتان الف ريال مقابل ما حصته 60% من الشركه و مبلغ وقدره (500,000)خمسمايه الف ريال لكل شريك من اجل الموافقه علي دخوله كشريك في الشركه وذلك بموجب التعهد والاتفاقيه المرفقه في الدعوي، وبما ان دفع المدعي بان اتفاقيه الاتفاقيه ناسخه للتعهد دفع واهن يعوزه الدليل ولا يمكن باي شكل من الاشكال ان يسقط ما تم اثباته في الاوراق المقدمه والممضيه بتوقيع موكله، كما ان موكلينا علي اتم الاستعداد لاداء اليمين علي ذلك حال طلبها من فضيلتكم، ولذلك كله نتمسك بجميع طلباتنا المقدمه في هذه الدعوي بما فيها اتعاب المحاماه التي غرمها موكلتي بسبب هذه الدعوي)،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي حصر طلبه باثبات شراكته بنسبه 60% في شركه غذاء المتحده لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه فان ذلك مندرج ضمن الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظر النزاع الماثل واما عن الموضوع: فان المدعي وكاله قدم سندا لاثبات مطالبه موكله تفاقيه البيع مختومه من قبل المدعي عليها، وبما ان الدايره قررت ادخال بقيه الشركاء في الشركه وبما انهما افادا في جلسه 24 / 6 / 1444ه،باقرارهما بصحه التعاقد واستلام الدفعه الاولي المسلمه من المدعي اصاله وادخالها في الشركه حيث جاء من اقرار الشريك الاول والمدخل في الدعوي كمدعي عليه وهو ياسر المطري ما نصه: (ان الدفعه الاولي المسدده من قبل المدعي تم ادخالها في الشركه وتم سداد بعض ديون الشركه، وفيها اكد علي استعداد دخول المدعي في حال اكماله لسداد المبلغ ودفع (500.000) خمسمايه الف، لكل شريك بحسب تعهد من المدعي اصاله) وافاد الشريك الاخر حمد فايد محمد ابو سمحان بانه يقر بما ذكره الشريك المدعي عليه ياسر المطري. وبما ان اتفاقيه الدخول بالشركه ثابته باقرار المدعي عليهم و مختومه من قبل المدعي عليها،وحيث يعد حجه علي المدعي عليهم بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان نظام الشركات نص في مادته السابعه علي: ان كل شريك يعد مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها فان تاخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير وهذه ماده صريحه في اصل النظام تدل علي ان المتخلف عن سداد الثمن الملتزم به يعد مسؤولا عن الضرر لا ان يوصف بانه ليس شريكا ولم تثبت شراكته لعدم توفيره لحصه المتعهد بها ولاجل ذلك تري الدايره ان الثمن المسلم والذي هو جزء من الحصه المتفق عليها كاف في اثبات شراكته باراده الشركاء، فضلا عن ان الثمن المقدم ابتداء من المدعي ادخل في وعاء الشركه باقرار الشركاء وسددت ديونها، فقد غنمت الدفعه المقدمه واستفادت من حصه الشريك المراد ادخاله بالشركه وعليه تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت شراكه المدعي ماجد عارف قايد المصباحي هويه وطنيه رقم (...) بنسبه 60% في شركه غذاء المتحده لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470143703لعام1444ه المدعي: ماجد عارف قايد المصباحي المدعي عليه: شركه غذاء المتحده لتقديم الوجبات احمد فايق محمد ابوسمحان الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي اثبات شراكته بنسبه (60 %) في شركه غذاء المتحده لتقديم الوجبات، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 13 / 08 / 1444ه والقاضي: ((بثبوت شراكه المدعي ماجد عارف قايد المصباحي هويه وطنيه رقم (...) بنسبه 60 % في شركه غذاء المتحده لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب))، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 18 / 10 / 1444ه،المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي الاعتراض المقدم من المدعي عليهم والمتضمن نصه: (1- من الناحيه الشكليه: تم استلام الحكم محل الاعتراض بتاريخ: 13 / 08 / 1444ه، وتم تقديم الاعتراض عليه بتاريخ: 12 / 09 / 1444ه، عليه يكون الاعتراض مستوف للشروط الشكليه اللازمه لتقديمه نظاما وفقا لما نصت عليه الماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه. 2- من الناحيه الموضوعيه: ا- تسبيب الحكم علي نص نظامي منتهي لا يتم العمل به: نفيد فضيلتكم بان الحكم شابه قصور في التسبيب حيث استند في اسبابه علي الماده السابعه من نظام الشركات القديم الصادر عام 1437ه، وفي ذلك مخالفه لقرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 14 / 11 / 1443ه الصادر بالموافقه علي نظام الشركات (الجديد). ب- احكام واجبه النفاذ بموجب نظام الشركات الصادر عام 1443ه نصت الماده (11) من نظام الشركات علي: ((الماده الحاديه عشره: اتفاق الشركاء والميثاق العايلي: 1- يجوز للمؤسسين او الشركاء او المساهمين سواء خلال مده تاسيس الشركه او بعدها ما ياتي: ا- ابرام اتفاق او اكثر ينظم العلاقه فيما بينهم او مع الشركه بما في ذلك كيفيه دخول ورثتهم في الشركه سواء باشخاصهم او من خلال شركه يؤسسونها لهذا الغرض.. 2- يكون الاتفاق او الميثاق العايلي ملزما، ويجوز ان يكون جزءا من عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. ويشترط الا يخالف النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس))، ولكون المتداعين قد ابرموا اتفاقا فيما بينهم ينظم العلاقه وكيفيه دخول المدعي للشركه، ولكون ذلك الاتفاق ملزما لجميع الاطراف بموجب النظام، ولعدم التزام المدعي ابتداء بما اتفق عليه من عدم سداد كامل الدفعه الاولي وعدم سداد الدفعه الثانيه رغم حلول تاريخ استحقاقها. نصت الماده (15) من نظام الشركات علي: ((الماده الخامسه عشره: التاخر في تقديم الحصه: 1- يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها. 2- اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه في الاجل المحدد لذلك، كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها او تعليق نفاذ الحقوق المتصله بحصصه كالحق في الحصول علي ارباح او حق التصويت في الجمعيه العامه او علي قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركه في جميع الاحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب علي ذلك.))، ولكون المدعي تخلف عن سداد حصته في موعد استحقاقها فيجوز للشركه والشركاء بموجب النظام تعليق جميع الاجراءات التي تتم علي الشركه حتي تستوفي حقوقها كامله من المدعي. ج- عدم سداد المدعي كامل مبلغ الدفعه الاولي: نفيد فضيلتكم بان ما ورد في اسباب الحكم علي لسان موكلي الشريك/ ياسر عبدالرحمن المطري غير دقيق بقوله: (ان الدفعه الاولي المسدده من قبل المدعي تم ادخالها في الشركه وتم سداد بعض ديون الشركه، وفيها اكد علي استعداد دخول المدعي في حال اكماله لسداد المبلغ ودفع خمسمايه الف لكل شريك بحسب تعهد من المدعي اصاله)، والصحيح ان موكلي ذكر ان المدعي قام بسداد جزء من الدفعه الاولي ولم يسدد الدفعه الاولي كامله. وفي وقايع الحكم نجد ان وكيل المدعي قد اقر بذلك وانه قام بسداد (2,000,000 ريال) فقط من اصل (4,200,000 ريال) للدفعه الاولي، وذلك خلاف الدفعه الثانيه المقرره بمبلغ (1,800,000 ريال) والتي جاء موعد استحقاقها بتاريخ 22 / 02 / 2023م. وقد نصت الماده الرابعه عشر الفقره (1) من نظام الاثبات: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه : ونصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ؛ ولكون الاتفاقيه محل النزاع معلقه علي شرط واقف وهو الشرط الذي يتوقف علي تحققه وجود الالتزام فان تخلف لم يخرج الالتزام الي الوجود. لذلك كله لا يوجد اي التزام ناشي علي المدعي عليهم جميعا حتي يتم الوفاء بكامل الشروط الذي تم الاتفاق عليها في اتفاقيه دخول الشريك. د- استحقاق الشركاء الحاليين في الشركه المبلغ المتعهد به من قبل المدعي: ولما ان المدعي تعهد للشركاء قبل توقيع اتفاقيه دخول الشريك بدفع مبلغ (500,000 ريال) لكل شريك قبل الدخول في الشركه ويتم خصمها من ارباحهما من الشركه، الا ان المدعي تخلف عن سداد المبلغ ولم يلتزم به. ثانيا: الطلبات: بعد اطلاع فضيلتكم علي اعتراضنا وما جاء فيه من اسباب ودفوع فاننا نتمسك بطلباتنا وهي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض لتقديمه خلال المده المحدده نظاما واستيفايه المتطلبات الشكليه وفقا للماده السابعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- نقض الحكم الصادر بتاريخ 13 / 08 / 1444ه. 2- رفض دعوي المدعي. 3- الزام المدعي بدفع مبلغ (4,000,000 ريال) لموكلتي الشركه المدعي عليها. 4- الزام المدعي بدفع مبلغ (500,000 ريال) للشركاء في الشركه المدعي عليها. 5- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ (100,000 ريال) لموكلتي المدعي عليها)، واكد وكيل المدعي عليهم علي ما جاء في مذكره اعتراضه، فعقب وكيل المدعي قايلا: بان موكله مستعد بدفع المتبقي من راس المال وانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعي عليهم اكتفاءه؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع: فحيث ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من الحكم بثبوت شراكه المدعي في: شركه غذاء المتحده لتقديم الوجبات (المدعي عليها) ؛ لا يتفق مع ما نصت عليه: (اتفاقيه دخول شريك) الموقعه بين الشريكين في المدعي عليها (الطرفان الاول و الثاني) والمدعي (الطرف الثالث)، والمبرمه بتاريخ 18 / 01 / 1444ه -الموافق 16 / 08 / 2022م- ؛ حيث نص البند ثالثا من الاتفاقيه علي انه: ((بعد توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي يلتزم الطرفان الاول والثاني القيام بكافه الاجراءات التي تثبت دخول الطرف الثالث كشريك بنسبه (60 %) من الشركه وتعيينه رييسا تنفيذيا او رييسا لمجلس الاداره..))؛ وبما ان الثابت من وقايع الدعوي وباقرار وكيل المدعي بان موكله قام بسداد مبلغ قدره مليونا (2,000,000) ريال يمثل جزءا من اجمالي مبلغ الدفعه الاولي المنصوص عليه في الاتفاقيه وقدره (4,200,000 ريال)؛ وبالتالي يكون المدعي قد اخل بالالتزام المنصوص عليه مما ينتفي معه ثبوت الحق له بالدخول شريكا في الشركه؛ وحيث خالفت الدايره الابتداييه ما تقدم بيانه فان هذه الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي -محل الاستيناف-. ولما كان دخول المدعي شريكا متوقفا بموجب (اتفاقيه دخول شريك) المشار اليها انفا علي التزامه بسداد المبلغ المتبقي من الدفعه الاولي واستكمال مبلغها؛ وبعد التزامه بسداد الدفعه كامله يلتزم الطرفان (الاول والثاني) وفقا للاتفاقيه بالقيام بكافه الاجراءات التي تثبت دخول المدعي كشريك بنسبه (60 %) من الشركه وتعيينه رييسا تنفيذيا او رييسا لمجلس الاداره؛ وحيث الامر ما ذكر؛ فان هذه الدايره تنتهي بعد الغاء الحكم الابتدايي الي القضاء مجددا بعدم قبول دعوي المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 13 / 08 / 1444ه، في القضيه رقم (4470143703) والحكم مجددا ب: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.