moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571174522 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها عدد (1,000) الف اظرف قهوه، وتاريخ ابتداء التعامل في 2022/02/06م، بثمن اجمالي قدره (1,850) الف وثمان ميه وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,850) الف وثمان ميه وخمسون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن فاتوره بتاريخ 2022/06/21م علي مطبوعات المدعيه بقيمه (1,587) الف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، 2- محرر عادي عباره عن فاتوره بتاريخ 2022/10/04م علي مطبوعات المدعيه بقيمه (1,012) الف واثنا عشر ريال ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/21ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله ((...))، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: 104057767، وطلبت وكيله المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها ان وكيله المدعيه قدمت كبينه لدعوي موكلتها فاتورتين ممهورتتين بختم المدعي عليها وموقعتين بتوقيع منسوب للمدعي عليها مجموع قيمتهما يفوق مبلغ المطالبه، وعليه وتاسيسا علي هذه البينه ولنكول المدعي عليا عن الحضور والاجابه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره بتسليم الثمن وقدره (1,850) الف وثمان ميه وخمسون ريال، يمثل مستحقات موكلتها مقابل قيامها بتوريد الف ظرف قهوه للمدعي عليها، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في فاتورتين ممهورتتين بختم المدعي عليها وموقعتين بتوقيع منسوب للمدعي عليها مجموع قيمتهما يفوق مبلغ المطالبه، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,850) الف وثمان ميه وخمسون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.