tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-02-05 document_type=ruling entity=document_number:a2f05d7c-c572-4142-a0ae-c73161064413 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 217 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : ان موكلتي المدعيه شركه (...)قامت بتاريخ 2015/ 01/ 12م بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء (عباره عن (...)الي المدعي عليها شركه (...) بمبلغ قدره (765،555) سبعميه وخمسه وستون الف وخمسميه وخمسه وخمسون ريال، وقد اقرت المدعي عليها بصحه هذا المبلغ وذلك بمطابقه الرصيد الموقع والمختوم من الشركه، ورغم مطالبات موكلتي المتكرره لها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها لموكلتي، الا ان ذلك كان دون جدوي، وبسبب مماطله المدعي عليها قامت موكلتي بتكليف مكتب محاماه وقد تكبد اتعابه للمطالبه بالمستحق لها قضاييا، وخلص الي طلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي بمبلغ قدره (765،555) سبعميه وخمسه وستون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال. ثانيا: الزامها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30،000) ثلاثون الف ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 5-2-1442ه المعقده عن بعد عن طريق برنامج مايكروسفت تيمز تبين للدايره عدم تواجد اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، في جلسه بتاريخ 29-4-1442ه المنعقده عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وتشير الدايره الي ان ايقونه التبليغات اظهرت ان المدعي عليها لم يتم تبليغها برابط الجلسه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه ان عليها ايداع المصادقه الاصل الكتروينا فاستعدت بذلك، وفي جلسه بتاريخ 27-5-1442ه حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط الدعوي اليها، وباطلاع الدايره علي المصادقه بمبلغ المطالبه والمختوم بختم المدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بتوريد بضاعه عبره عن مواد بناء بمبلغ (765،555)ريال، وفق لما ساقته وقايع الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه اصل كشف الحساب مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ما تعده الدايره اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق فكان لزاما علي الدايره الحكم بمقتضاه، واما عن طلب اتعاب المحاماه فتري الدايره رفضه وذلك انه لم يثبت لديها مماطله في السداد ولا تهربا منه الامر الذي تنتهي الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (765.555) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2159 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (765،555) ريال، قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد بناء، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 27/05/1442ه الذي قضي: بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (765.555) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 25/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الدايره الابتدايي والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها ولم يظهر ان مقدم الطلب محامي او مرخص له واكد في جلسه اليوم علي انه هو مقدم الطلب (...)وهو ابن صاحب الشركه المدعي عليها والتي هي مغلقه منذ ما يقارب اربع سنوات بامر محكمه التنفيذ وبعد اطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها.