moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470208451 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) المدونه بياناتها اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغ وفق مهمه التبليغ رقم (185501169) و عليه جري السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت لصحيفه الدعوي والمتضمنه (انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادويه وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (168,705.47) مايه وثمانيه وستون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي و سبعه واربعون هلله وقد سدد (150.776.11) مايه وخمسون الف ريال وسبع مايه وسته وسبعون ريال واحد عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/25ه الموافق 2021/10/31م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). 2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (17,929.36) سبعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) الفان ريال سعودي. هذه دعواي) وبسؤالها عن بينتها احالت لمطابقه رصيد وجري الاطلاع عليها ووجدتها الدايره ممهوره بتوقيع وختم صيدليه (...) لصاحبها مؤسسه (...). الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه وكاله تنحصر في طلبه اطلب الزام المدعي عليه بسداده مبلغ وقدره (17,929.36) سبعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) الفان ريال سعودي، مقابل بيع وتوريد ادويه طبيه للمدعي عليه، وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما قدمته وكيله المدعيه مطابقه رصيد ممهوره وموقعه من قبل المدعي عليه، واستنادا علي الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر،ولكون المدعيه وكاله قدمت بينه موصله لثبوت الحق، فانه لما تبين ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في اداءها دون مسوغ شرعي، وانه لما تبين ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في اداءه دون مسوغ شرعي. وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن اداءه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (1792.36) الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثلاثون هلله، لذلك كله. نص الحكم: قررت الدايره ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...)بتسليم المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (17,929.36) سبعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله مقابل المبلغ المتبقي من الادويه المورده، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...)بتسليم المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1792.36) الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثلاثون هلله مقابل اضرار التقاضي، وبذلك تقضي بناء علي ما هو موضح بالاسباب، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.