tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2625 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-02-05 document_type=ruling entity=document_number:1f3ef3d5-a8ed-411e-8c29-8b4250a35009 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٢٦٢٥ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ شركه (...) العربيه السعوديه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رقم الهويه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٠/٢٢ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٥/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقامت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، دعواها وذكرت في صحيفه الدعوي ان المدعي عليه قام بالتعاقد مع المدعيه لشراء مواد عباره عن انابيب وملحقاتها وذلك لتنفيذ مشاريع لها، وقامت المدعيه بارسال تاكيدات لطلبات شراء المدعي عليه، ومن ضمن الشروط المتفق عليها ان الدفع يكون بالبيع الاجل من فتره ٣٠-٦٠ يوما، ولكن المدعي عليه لم تلتزم بهذه المده وتاخرت عن دفع المبالغ الي ان وصل قيمه الدين او الفواتير التي لم تسدد مبلغا قدره ١٦٨,٤٤٧ مايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال، وان من اثار تنفيذ التعاقد بين المدعيه والمدعي عليه ان كانت المدعيه تقوم بتصنيع وتوريد محل البيع وهي الانابيب وملحقاتها وكانت توثق عمليه استلام محل البيع بموجب سندات استلام مرفقه بها فواتير مدعمه بهذه المستندات، كما ارفقت بصحيفه دعواها صوره من كشف حساب صادر علي اوراقها وخالي من توقيع او ختم المدعي عليها، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، كما عقدت الدايره عده جلسات لاستكمال اجراءات تبليغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٠١/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها قدمت مذكره مكونه من صفحه واحده تطلب فيها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٣٤,٢٤٧ ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريال وذلك مقابل مواد عباره عن انابيب ووصلاتها، كما ارفقت كشف حساب، وتفصيل مبلغ المطالبه، كالتالي: ١- الزام المدعي عليه بدفع ١٦٨,٤٤٧ مايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب تقاضي قيمتها ١٠% من قيمه المطالبه والتي تمثل ١٦,٨٤٥ سته عشر الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريال. ٣- الزام المدعي عليه بدفع قيمه الزكاه التي دفعتها الشركه نيابه عنها حتي تاريخه والتي تمثل مبلغا قدره ٤٢,٧٢٧ اثنان واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال. ٤- الزام المدعي عليه بقيمه النفقات الماليه والتي تمثل ٥٦,٢٢٨ سته وخمسون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريال. ٥- الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب حضور الجلسات والسفر والتي تمثل ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال. وبعرض المذكره علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه، ومن ثم جري تحديد جلسه ١٢/٠٣/١٤٤٠ه الموافق يوم الثلاثاء وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال الحاضر عن اصول بيناته طلب مهله لاحضارها. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/٤/١٤٤٠ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه وبسؤال المدعيه وكاله عما طلب منها في الجلسه السابقه طلبت مهله اخري، فافهمتها الدايره بان تقدم المطلوب قبل موعد الجلسه المقبله وان عليها عدم تكرار طلب المهله والا فستكتفي الدايره بما تقدم، وفي جلسه ٠٧/٠٦/١٤٤٠ه الموافق يوم الثلاثاء افاد وكيل انه لا يوجد لدي موكلته اي اصل منسوب للمدعي عليها كما انه يوجد صور توقيع علي سند تسليم منسوب للمدعي عليها ولكن غير مشمول بقيمه البضاعه ولكن يتم الاستدلال عن قيمتها عن طريق رقم سند التسليم ومطابقته مع الفاتوره الصادره من موكلتي متضمنه اصل ختم موكلتي فقط، بناء عليه افهمته الدايره انه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره من يحضر الجلسه القادمه ان تكون وكالته متضمنه طلب اليمين وردها فالتزم بذلك. وفي تاريخ جلسه يوم الثلاثاء ٠٤/٠٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها وبسؤال وكيل المدعيه عن ما استمهل لاجله ففي الجلسه الماضيه قرر امتناع موكلته عن توجيه اليمين للمدعي عليها، وقدم مذكره طلب ضمها لملف القضيه تضمنت طلبه مخاطبه المديريه العامه للمياه والصرف الصحي بمنطقه (...)، وبناء عليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم اكد وكيل المدعيه ان دعواه في مواجهه (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ثم اكد اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المبني علي ما يلي:

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٣٣٤,٢٤٧ ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريال وذلك مقابل مواد عباره عن انابيب ووصلاتها وما ترتب علي المطالبه وتفصيل المبلغ موضح في وقايع الحكم، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاته لم تجد للمدعيه بينه موصله لدعواها تثبت معها حقها، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بانها لم تجد فيما قدمه اي بينه تثبت دعواه وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فاجاب بان موكلته ترفض توجيه اليمين للمدعي عليها، ولذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي.

(لذلك)
حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٤٣١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) العربيه السعوديه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رقم الهويه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/٢٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي بيع انابيب والمطالبه بباقي الثمن واصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه برفض الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذه الشان واعترض وكيل المدعي بما سبق ان ادلي به.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٠ه، في القضيه رقم ٢٦٢٥ لعام ١٤٣٩ه ، القاضي برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.