tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530219872 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8a7815a5-42f0-42cb-b8bb-420af1f0e060 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٦٣٩٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه(...) ضد (مؤسسه(...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٣٠٧٩١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه والمنظوره لدي (العاشره) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٣ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي ١-اساءه استخدام حق التقاضي مما ادي الي (تحمل موكلي لمبلغ اتعاب المحاماه) من ١٤٤٣/٠٩/١١ه الي ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي.، وذكر ان اسانيده علي دعواه هو صك، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ثم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي اول جلسه حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها وبتحقق الدايره من التبليغات المتعلقه بالمدعي عليها تبين تعذر تبليغها بعد اعاده محاوله تبليغها اكثر من مره من قبل الدايره لذا قررت الدايره الاستناد علي الفقره (١) من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه وقررت تاجيل نظر الدعوي الي جلسه لاحقه لاعاده محاوله تبليغ المدعي عليها وبالله التوفيق، ثم وفي الجلسه الاخري المنعقده عن بعد حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها وبتحقق الدايره من التبليغات المتعلقه بالمدعي عليها تبين تعذر تبليغها بموجب البلاغ رقم: (٨٣٨١٧٣١٤)، وفيها تشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليها بعد محاوله تبليغها عن طريق وحده التبليغ (محضري الخصوم) بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٦٥٩٩٥٧٨) وتاريخ:(١٤/٠٨/٢٠٢٣م)، كما تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه بموجب المهمه المرصوده عبر النظام برقم: (١٠٦٦١٤٥١٣) وتاريخ:(٢٤/٠٨/٢٠٢٣م) والمبين فيه بانه تعذر الوصول، عليه فقد قررت الدايره استكمال السير في الدعوي بحق المدعي عليها غيابيا، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها بوضعها الراهن فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم صدر عنها المنطوق الاتي في جلسه علنيه:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٠،٠٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي، والتي تمثل التعويض عن مصاريف التقاضي في القضيه رقم (٤٣٩٣٠٧٩١٧)، وبما ان المطالبه منحصره في طلب التعويض عن مصاريف التقاضي حسب صحيفه دعوي المدعي عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ لذا فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص المحكمه مصدره الحكم بموجب الفقره التاسعه من الماده (١٦) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي تنص علي (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع، وبما ان الثابت ايضا ان صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي قد عزبت عن استيفاء اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه التي بموجبها يكون المدعي مستحقا لما ينشده في دعواه، سبيل ذلك وبيانه ان من لوازم التعويض توافر ركن الخطا من جهه المدعي عليها في تلك الدعوي، وبما ان الدايره وهي بتاملها لصك الحكم المراد التعويض عن اضرار التقاضي الناجمه عنه لم يظهر لها تحقق هذا الركن المذكور اخيرا؛ اذ ان غايه ما تم فيه هو ان الدايره قد حكمت بعدم قبول الدعوي لكونها محرره ممن لا صفه لها في تلك الدعوي، ولم تتعرض لاصل الحق بالنفي او الاستحقاق؛ مما تخلص الدايره معه الي ان الدعوي بمعناها القضايي بانعقاد تمام الخصومه بين اطرافها لم تبدا بعد مما يكون الامر معه متاحا للدايره بتقرير ركن الخطا بشكل كلي او جزيي، كما ان الدايره لم يظهر لها قصد المدعي عليها بايقاع ذلك الخطا، وهذا كله علاوه علي ان صحيفه دعوي المدعي قد كانت خاليه عن تحريرها لركن الضرر بالقدر اللازم لاثباته والذي يكون متمثلا بتقديم عقد اتعاب المحاماه للامتناع عن التعويض – حال ثبوته- باكثر مما جاء فيه؛ اذ يستحيل ان يكون التعويض مصدرا للاثراء بالزام المدعي عليها باكثر من المبلغ المنصوص عليه في العقد فالتعويض جبر ضرر لا اثراء، وهو مالم يتم من جهه صحيفه المدعي بارفاقها عقد الاتعاب مع كون نظام المحاكم التجاريه اشترط في الفقره الثانيه فيه من الماده (٢٠) علي ما يلي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.)، عليه ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم الاتي:
نص الحكم:
حكمت الدايره غيابيا برفض الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.