moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٥٩٢٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه فاجاب بان وفق للايحه الدعوي، وخلاصتها انه يطلب الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه واتعاب المحاماه والتعويض بمبلغ وقدره: (٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال عن القضيه السابقه بينهم والمنظوره في هذه الدايره سابقا برقم: (٤٣٩٠٠٦٠٠٢)، والتي انتهت بحكم الالتماس لصالح المدعي عليه برفض دعوي المدعي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد، فامهلته الدايره ثلاثه ايام وتليها مده مماثله للمدعي للتعقيب، فاستعدا بذلك، وبتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٥ه تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها: (ما جاء بتحرير دعوي المدعي المرفقه بصحيفه الدعوي من طلبه مبلغ وقدره: (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه فقد شرعت اتعاب التقاضي للمماطل في دفع الحق وعليه اوضح ان موكلي خاصم المدعي ظانا ان الحق معه وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم اذا خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه، فلا وجه بالزامه بالنفقات، ومن اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك يكون في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد حكم هييه التدقيق رقم: (١٢٨) وقد اختصر موكلي في دعواه طلب اليمين من المدعي لاظهار الحق الا انه تخلف عن حضور الجلسات رغم تبلغه بها واعتبرته الدايره ناكل عن الدعوي، وما ذكره المدعي في دعواه بدفع مبلغ وقدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال لقاء طلبات الالتماس فان موكلي لا علاقه له بذلك كون المدعي اقر بالتبليغ في لايحه الالتماس المقدمه منه الا انه تجاهل التبليغ وامتنع عن الحضور مرفق ما يثبت ذلك، اما فيما يخص طلب الالتماس الثاني فقد تصدت له الدايره الموقره برفض الطلب كونه مخالف للنظام ولا يخفي عدم وجود علاقه سببيه لموكلي وان المدعي عليه هو من اخطا في هذا الامر، ما جاء في دعوي المدعي عن طلبه مبلغ: (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال تعويض عن تنفيذ الحكم وتطبيق الماده (٦٤) من نظام التنفيذ بحقه فقد جاء بنظام المحاكم التجاريه بالماده العشرون ونص الحاجه منه: (٣. لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، فضيله القاضي ان دعوي التعويض عن اضرار التقاضي هي دعوي منفكه عن دعاوي الاضرار الاخري، فبناء علي ما تقدم اطلب رد دعوي المدعي و اخلاء سبيل موكلي منها)، ثم تقدم المدعي بمذكره ورد فيها: (اثبت الحكم رقم (٤٤٣٠٩٢٩٩٨٠) وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه بان المدعي عليه حاول بدعواه اكل مال المدعي بالباطل، فالمدعي عليه كان عالما بالخساره وقد بين المدعي له ذلك وليس بظان بل عالم بحال موضوع المطالبه مدعيا بباطل كما ثبت لدي فضيله الدايره انطباق الفقره ج من الماده المايتين لقبول الالتماس اذا وقع غش من شانه التاثير في الحكم، وذلك ثابت بنصف في تسبيب الحكم ولما كان الغش ثابت، وان ما تكلفه المدعي عليه من رسوم التقاضي هو مبالغ قيمه الالتماس المرفوع مبلغ: (۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال وقدر ما دفعه للمحامي مبلغ (۷,۰۰۰) امر ثابت خسارته للمدعي لقاء دعوي المدعي عليه الغاشمه والتي ثبت فيها الغش والخداع ولما كان المدعي عليه قد الجاء المدعي للتداعي وحده الي توكيل محامي للترافع عنه وذلك لما هو ثابت في نظام المحكمه التجاريه فكان بذلك المدعي عليه ملزم بجميع ما حجره المدعي مبلغ: (۲۷.۰۰۰) سبعه وعشرون الف ريال، التعويض بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عما لحق المدعي من اضرار جراء ايقاف الخدمات)، وفي جلسه ١٨/ ٣/ ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر المدعي عليه وكاله، واشارت الدايره الي حضور المدعي اصاله لدي المحكمه وذكر ان لديه مشكله للدخول علي موقع ناجز فافهمت الدايره بان المدعي عليه قدم مذكره جوابيه وان عليه الرد خلال سبعه ايام فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٦/ ٤/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها قررت الدايره ما هو مبين في منطوقه ادناه مبنيا علي التالي من الاسباب. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره(٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال، ويمثل قيمه اتعاب التقاضي التي تكبدها المدعي تجاه الدعوي المرفوعه من قبله تجاه المدعي عليها برقم: (٤٣٩٠٠٦٠٠٢)، وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد المحاماه المبرم بينه وبين شركه(...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤٤ه، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم، قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، وعليه، فان الدايره تري ان المدعي عليه انما خاصم ظنا منه ان الحق معه ولم يظهر قصده المضاره بخصمه بلا مسوغ معتبر، وحيث ان الحق المدعي به لم يكن بينا يوجب تضمين وتعدي المدعي عليه في الدعوي واستحقاق المدعي لما غرمه، بل هو متردد بين الطرفين، كما ان المدعي في هذه القضيه تخلف عن الحضور في القضيه التي يطالب باتعابها عدد من الجلسات رغم تبلغه حتي اصدرت الدايره حكمها عليه حضوريا، ثم تقدم بالتماس اعاده نظر فعدلت الدايره عن حكمها السابق وحكمت لصالحه بعد اداءه اليمين علي خسارته في شركه المضاربه، وكانت المطالبه في تلك الدعوي تحتاج الي فصل قضايي حيث انه كان لا بد من اخذ يمين المدعي عليه (المدعي في هذه القضيه) الذي ماطل في الحضور لعدد من الجلسات رغم تبلغه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.