tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / heritage_antiquities / museums

اللائحة التنفيذية للمتاحف

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 101 chunks

date_gregorian=2022-02-25 date_hijri=1443-07-24 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:289 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=heritage_antiquities taxonomy_l3=museums validity_confidence=0.0
الماده الاولي:تكون للكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعني الموضح امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:الوزاره:وزاره الثقافه.الهييه:هييه المتاحف.المجلس:مجلس اداره هييه المتاحف.الرييس:الرييس التنفيذي لهييه المتاحف.المتحف:المكان الذي تعرض فيه مواد اثريه، او فنيه، او ثقافيه، او تاريخيه، او علميه بشكل دايم، ويحقق عرضها اهدافا ثقافيه، او تربويه، او ترفيهيه، ويفتح ابوابه للجمهور في مواعيد ثابته، ويطلق اسم مجموعه خاصه، علي ما عدا ذلك.المتحف الخاص:المتحف الذي يملكه شخص طبيعي، او شخص اعتباري غير حكومي.الترخيص:وثيقه تصدرها الهييه تخول المرخص له سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، مزاوله الاعمال المرخص بها.المرخص له:كل شخص طبيعي، او اعتباري خاص، حاصل علي الترخيص.تصنيف المتحف:تحديد فيه المتحف وفقا لمساحته، والمجموعات المعروضه والمحفوظه والخدمات المقدمه.الجهات المختصه:الجهات ذات الصله بنشاط استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار.النشر العلمي:نشر التقارير العلميه للاعمال الميدانيه، ونشر الابحاث والدراسات المقدمه للهييه.منطقه الترخيص:المنطقه الموضحه معالمها، وحدودها، واوصافها في الترخيص الممنوح للمرخص له.النماذج الاثريه:جميع ما تتولي الهييه انتاجه، او الترخيص بانتاجه استنساخا لقطع التراث الشعبي، سواء اكانت مطابقه لمواصفات القطع الاصليه، او مغايره لها في بعض تفاصيلها.قطع التراث الشعبي:الادوات والقطع التي صنعها الانسان، او استخدمها في العصور المتاخره في اي منطقه من مناطق المملكه لتسيير اموره المعيشيه، من مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظه علي صحه البدن، وادوات ترويجيه.تصنيف قطعه التراث الشعبي:تحديد درجه اهميه قطعه التراث الشعبي، وذلك وفقا لقيمته التاريخيه، او الثقافيه، او الفنيه، او العلميه، او الوطنيه.

الماده الثانيه:للهييه –في سبيل تطبيق احكام النظام، وهذه اللايحه والاشراف علي تنفيذهما– اتخاذ ما يلي:1- اصدار القرارات التنفيذيه، والنشرات، والدوريات اللازمه.2- الاشراف والمراقبه الفنيه، والماليه علي الانشطه المرخص بها بموجب احكام النظام، وهذه اللايحه.3- تحصيل المقابل المالي للتراخيص، والغرامات المفروضه بموجب احكام النظام والتي تندرج ضمن اختصاصها.4- تحديد الاجراءات اللازمه لحمايه الموقع الذي تجري فيه اعمال المرخص له.5- تحديد الاجراءات والضوابط والانشطه واعداد النماذج اللازمه لتنفيذ احكام النظام وهذه اللايحه.6- تحديد محتوي وشكل ومواصفات الدراسات، والابحاث، والتقارير المطلوبه للاعمال المرخص بها.7- تزويد الاشخاص الطبيعيين، والاعتباريين المعنيين، والجهات ذات العلاقه بنسخ من التراخيص التي تصدرها.الماده الثالثه:دون الاخلال بما للمتاحف من اهداف ثقافيه، واجتماعيه، واقتصاديه، وترويجيه، وعلميه، وتربويه، تتولي الهييه تحديد مواقع خدمات الزوار داخل نطاق المتاحف قبل طرحها للاستثمار.الماده الرابعه:تتخذ الهييه في سبيل استثمار مواقع خدمات الزوار داخل حرم المتحف؛ التدابير الوقاييه اللازمه للحفاظ عليها، وعلي محتوياته، وشكله الجمالي، ونشاطه، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلبا علي النشاط الاصلي.ولا يجوز منح الموافقه علي اي استثمار في تلك المواقع اذا كان يترتب علي الاستثمار الاضرار باي منها، او التقليل من قيمتها، او من اهميتها.الماده الخامسه:تضع الهييه مع الجهات المختصه قواعد، وضوابط استثمار المتاحف وتشغيل مواقع الزوار.الماده السادسه:للهييه في الحالات التي تكتشف فيها ان استمرار النشاط المرخص به لممارسه نشاط الاستثمار سيترتب عليه علي المدي الطويل الاضرار بالموقع محل الترخيص، ان تلغي الترخيص، او تقلص مدته الي المده التي تناسب الحاله، مع تعويض المرخص له، بحسب ما يقرره الرييس بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه لاستثمار المتاحف وتشغيل خدمات الزوار.الماده السابعه:تتولي الهييه تنظيم دورات متخصصه -داخل مقر الهييه او خارجها- في مجال استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار؛ بهدف اكتساب الراغبين في الاستثمار الخبره الكافيه في هذا المجال.الماده الثامنه:تتولي الهييه اجراء الدراسات، والابحاث، والاحصاءات اللازمه للاعلان عن المتاحف ومواقع خدمات الزوار الصالحه للاستثمار والتشغيل، واقتراح التصورات التي يجب تنفيذها فيها من اجل الحصول علي اعلي عايد استثماري. ويصدر قرار من الرييس بالموافقه علي تلك المواقع.

الماده التاسعه:لا يجوز لاي شخص طبيعي، او اعتباري خاص بما في ذلك الجهات الحكوميه انشاء متحف، او تشغيله؛ الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه. وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه.الماده العاشره:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه الانشطه والمقابل المالي واجراءات اصدار التراخيص المرتبطه بانشاء المتحف او تشغيله والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده الحاديه عشره:1- يصدر الترخيص بانشاء متحف او تشغيله بقرار من الرييس، او من يفوضه، ويشتمل علي تاريخ صدوره، ومده سريانه، وبيانات المرخص له، وموقع الترخيص.2- مده الترخيص ثلاث سنوات، ويجوز تجديده بعد انتهاء مدته، وذلك لمده، او مدد مماثله. وعلي المرخص له التقدم بطلب التجديد قبل شهرين علي الاقل من تاريخ انتهاء الترخيص، علي ان يكون ذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض، وان يرفق بطلبه جميع المستندات المؤيده له.

الماده الثانيه عشره:تكون الفيه (ا) ضمن فيات تصنيف المتاحف هي الفيه الاعلي، تليها الفيه (ب)، ثم الفيه (ج).الماده الثالثه عشره:يكون تصنيف المتحف علي اي من الفيات المشار اليها في الماده الثانيه عشره تبعا للمعايير التاليه:1- مبني المتحف:ا - مدي الاستقلاليه (مستقل، جزء من منزل، او مبني اخر).ب - حاله المبني (ممتازه، جيده، مقبوله).ج - توافر المباني المسانده (مخازن، ومستودعات، دورات مياه).د - الموقع (شارع رييس، وسط الحي، بعيد عن المدينه).ه - مدي تناسب مساحه المبني مع المعروضات.2 - التعريف بالمتحف (اللوحات الارشاديه، المطبوعات، الموقع الالكتروني).3- المجموعات المتحفيه (عدد القطع، وقيمتها الفنيه والتاريخيه، وطريقه عرضها وتوثيقها والتعريف بها).4- العرض المتحفي:ا - الظروف البيييه للعرض (التكييف، التهويه، الاضاءه).ب - خزاين العرض (نوعها، جودتها، كفايتها).5- صيانه وترميم القطع المتحفيه:ا - توافر مكان لصيانه القطع وترميمها.ب - المواد اللازمه للصيانه والترميم (طريقه تخزينها، صلاحيتها، التوعيه بالوقايه من اخطارها).6- نظافه المتحف (نظافه الممرات، والقاعات، والساحات الملحقه به ونظافه دورات المياه والمخازن).7- حمايه المتحف، ومقتنياته (جوده الابواب والشبابيك، كاميرات المراقبه، عدم وجود ما يعوق الحمايه).8- توافر وسايل السلامه (مخارج الطواري ووضوح المسارات اليها، لوحه تدل علي مخارج الطواري).9- السجلات (سجل حصر القطع، وفهرستها، ومحتواها العلمي، سجل دخول وخروج القطعه، وسجل المواد الخام، والترميم، وصيانه السجلات الماليه، الاداريه، سجل العاملين، سجل الزوار، التقارير الاعلاميه).10- الهيكل الاداري (الاداره، مختصر الصيانه والترميم، عمال الخدمات المسانده).11- رساله المتحف (اقامه النشاطات، والفعاليات، والمحاضرات).12 - التطوير والتخطيط (مدي قيام المتحف بالتخطيط لتطوير نشاطاته، ومدي توافق نشاطات المتحف مع رسالته واهدافه).13- استخدام التقنيات (المرييه والمسموعه عن بعد).الماده الرابعه عشره:ينتقل تصنيف المتحف مع المتحف اذا انتقلت ملكيته الي شخص اخر.الفصل الثالث: نقل ملكيه المتحفالماده الخامسه عشره:لمالك المتحف نقل ملكيته الي شخص اخر؛ وفقا للضوابط التاليه:1- الحصول علي موافقه كتابيه من الهييه.2- ان تتوافر في المتنازل اليه كافه الاشتراطات اللازمه للترخيص.3- تعهد المالك الجديد بالالتزام بجميع المتطلبات والاشتراطات اللازمه التي تحددها الهييه، والجهات الاخري ذات العلاقه.4- تقديم تقرير مفصل يوضح الخطط المستقبليه بعد انتقال الملكيه.5- تزويد الهييه بصوره من عقد انتقال ملكيه المتحف.6- سداد المقابل المالي لانتقال ملكيه المتحف.

الماده السادسه عشره:1- للهييه تقديم دعم مادي للمتحف الخاص المرخص، ودعمه لدي مصادر التمويل الحكوميه والخاصه للحصول علي اعانات، او قروض توظف لتطوير المتحف.2- اذا كان الدعم المطلوب من الهييه ماليا، فان تقديمه يتوقف علي ما يتوافر لديها من موارد ماليه.3- يصدر قرار من الرييس بتحديد الحد الاعلي لمبلغ الدعم الذي يمكن ان تقدمه الهييه لكل فيه من فيات المتاحف.الماده السابعه عشره:يشترط لحصول المتحف الخاص علي دعم مادي من الهييه ما يلي:1- ان تكون الاعمال محل الدعم مما يساعد علي تطوير نشاط المتحف، وان تسهم في توفير الراحه والسلامه للزوار.2- توافر الخبرات اللازمه للمتحف لاداء عمله وسلامه مقتنياته.3- استيفاء اي متطلب اخر تحدده الهييه.الماده الثامنه عشره:عند دعم الهييه لاي من المتاحف الخاصه لدي اي من مصادر التمويل الحكوميه، او الخاصه للحصول علي قرض، فانها لا تقدم في سبيل ذلك اي كفاله، او ضمان.الماده التاسعه عشره:يجوز للمتاحف المرخصه فقط قبول الاعانات الماليه، والهدايا العينيه من خارج المملكه، وذلك بعد موافقه الهييه، ووفقا للضوابط المنظمه لذلك.

الماده العشرون:1- يجوز تحديد مقابل مالي لدخول المتحف، او الموقع الذي تقام فيه عروض مؤقته بعد موافقه الهييه عليه بقرار من الرييس او من يفوضه حسب التعليمات المنظمه لذلك.2- يراعي عند تحديد المقابل المالي ان يكون معقولا مع درجه تصنيف المتحف، وتكاليف انشايه وتشغيله، او مع مستوي الموقع، وان يكون بطريقه تشجع اكبر شريحه من الجمهور علي الدخول للمتحف او الموقع، وفي نفس الوقت تشجع المستثمرين في هذا القطاع.

الماده الحاديه والعشرون:علي المتحف الاحتفاظ بالوثايق التي تثبت ملكيته للقطع المقتناه.الماده الثانيه والعشرون:يقوم المتحف باتباع الاسلوب العلمي عند اجرايه اعمال الترميم علي القطع الاثريه الموجوده في المتحف، ويحق للهييه الاعتراض علي ترميم اي قطعه اثريه تتم بغير الاسلوب العلمي.واذا كانت القطعه الاثريه مسجله في سجل الاثار فلا يجوز للمتحف اجراء اعمال ترميم عليها الا بعد تقديمه تقريرا عن حالتها الي الجهه المختصه التي تحددها الهييه وموافقتها علي الطريقه، والخطوات المقترحه لترميمها.الماده الثالثه والعشرون:اذا رات الهييه ان سلامه اي قطعه من معروضات المتحف مهدده بالخطر، فتبلغ المتحف بوجوب اتخاذ الاجراءات التي تري الهييه انها ضروريه لتامين سلامه تلك القطعه. واذا لم يتخذ المتحف تلك الاجراءات خلال المده التي تحددها الهييه فللرييس الامر بنقل القطعه علي نفقه المتحف الي المكان الذي تتحقق فيه سلامتها. ولا يجوز للمتحف استعاده القطعه الا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه لتلافي تعرضها للخطر.الماده الرابعه والعشرون:يجوز للمتاحف ابرام اتفاقيات تعاون، وشراكه علميه وعمليه، او تنفيذ برامج ونشاطات مشتركه، سواء فيما بينها، او مع جهات علميه وثقافيه داخليه اخري، وتزود المتاحف الهييه بنسخ من الاتفاقيات التي تبرمها، وما يطرا عليها من تعديلات، وللهييه اذا تبين لها ان في اي من تلك الاتفاقيات ما يتعارض مع نصوص الانظمه، او اللوايح ذات الصله، او مع خطط الهييه وتوجهاتها، ان تشعر المتاحف ذات العلاقه بتعديل تلك الاتفاقيات.الماده الخامسه والعشرون:يجوز للمتحف المشاركه في معارض، ونشاطات خارج المملكه، والمشاركه مع متاحف خارجيه، وذلك بعد موافقه الهييه وبالتنسيق مع هييه التراث فيما يتعلق بالقطع المملوكه لها، ووفقا للضوابط التاليه:1- موافقه الجهات المعنيه.2- ان يقدم الي الهييه صوره من الدعوه الموجهه اليه؛ موضحا فيها اسم وعنوان المؤسسه الخارجيه، مع تحديد مكان المشاركه ومدتها.3- ان يقدم بيانا بالقطع التي سيشارك بها، مزوده بالصور وشهادات المنشا والمعلومات التي ستوضع علي القطع، وللهييه الحق في رفض، او تعديل تلك المعلومات.4- التامين علي القطع المشاركه.5- التعهد بشحن القطع بحسب الطرق المتبعه لشحن المواد التراثيه، وافاده الهييه بعد اتمام عمليه الشحن.6- الحصول علي خطاب من الهييه الي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، للسماح باخراج القطع المشاركه واعادتها، توضح فيه مده المشاركه الخارجيه.7- تقديم ما يفيد تنسيق مالك المتحف مع ممثليه المملكه في البلد الذي ستتم فيه المشاركه.8- التعهد بابلاغ الهييه فورا باي حادث يؤدي الي حدوث ضرر، او فقد لاي من القطع المشاركه.9- ابلاغ الهييه بما يثبت انتهاء القطع المشاركه، وعودتها الي مقر المتحف.

الماده السادسه والعشرون:لا يجوز للمتحف ايقاف نشاطه نهاييا، او ايقافه لمده تتجاوز سته اشهر، قبل الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الهييه علي ان يتم التنسيق مع الهييه في شان مصير معروضات المتحف بعد الايقاف النهايي، او خلال الايقاف لمده طويله.الماده السابعه والعشرون:تكون ضوابط ايقاف نشاط المتحف نهاييه، او لمده طويله علي النحو التالي:1- الايقاف لمده طويله:ا - يقدم طلب الايقاف للهييه علي النموذج المعد لذلك، وتحدد فيه مده الايقاف، واسبابه.ب - يجب تقديم الطلب قبل شهر علي الاقل من التاريخ المحدد للايقاف.ج - يتعهد طالب الايقاف باعاده فتح المتحف بعد انتهاء مده الايقاف.د - للهييه تمديد الايقاف لمده لا تتجاوز ثلاثه اضعاف المده الموافق عليها سابقا.ه - يتعهد طالب الايقاف بالمحافظه علي معروضات المتحف، وعدم تعريضها للتلف خلال مده الايقاف.و - تحتسب مده الايقاف ضمن مده ترخيص المتحف.ز - اذا اخل طالب الايقاف بالتزاماته، او تجاوز مده الايقاف دون موافقه الهييه، فللهييه اعتبار الايقاف نهاييا.2- الايقاف النهايي:ا- يقدم طلب الايقاف للهييه علي النموذج المعد لذلك.ب - يرفق بالطلب بیان مفصل عن معروضات المتحف.ج - علي طالب الايقاف تسليم جميع الوثايق والمستندات الصادره له من الهييه، وتقديم ما يثبت تسليمه الوثايق والمستندات الصادره له من الجهات الاخري ذات العلاقه الي تلك الجهات.د - يلتزم طالب الايقاف باي متطلب اخر تحدده الهييه.

الماده الثامنه والعشرون:دون الاخلال باي عقوبه نظاميه اخري، للهييه ان ترفع للجنه المنصوص عليها في الماده التسعين من النظام، للنظر في صدور قرار منها بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغايه في اي من الحالات التاليه:ا - اذا ثبت تقديم المرخص له اوراقا مزوره في سبيل الحصول علي الترخيص.ب - اذا ثبت تقديم المرخص له -في طلبه، او في الاقرارات، او المستندات المقدمه منه- لبيانات، او معلومات كاذبه، او مضلله.ج - اذا فقد المرخص له احد اشتراطات، او متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المده التي تحددها الهييه.د - اذا تنازل المرخص له عن الترخيص للغير -كليا او جزييا- دون موافقه مسبقه من الهييه.ه - اذا ثبت ان في استمرار النشاط المرخص به خطرا علي الامن، او الصحه العامه، او البييه، او السلامه.و- اذا صدرت في حق المرخص له ثلاثه قرارات بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص خلال سنه واحده.ز - اذا صدر في حق المرخص له حكم نهايي في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام.ح - اذا ارتكب المرخص له فعلا غير الافعال المنصوص عليها في هذه الماده من هذه اللايحه، يستوجب ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغاءه.الماده التاسعه والعشرون:في حاله صدور قرار من اللجنه بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، فيجب الا تتجاوز مده الايقاف، او التعليق سته اشهر.الماده الثلاثون:علي الهييه عند صدور قرار من اللجنه بالغاء الترخيص ابلاغ المرخص له بالقرار علي عنوانه الثابت في ملف الترخيص.الماده الحاديه والثلاثون:يكون المرخص له مسؤولا عن المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللايحه، وذلك في الحالات التي تصدر فيها اللجنه قرارا بايقاف النشاط المرخص به، او تعليق الترخيص، او الغايه.

الماده الثانيه والثلاثون:1- يشكل بقرار من مجلس اداره الهييه بناء علي توصيه من الرييس، مجلس امناء متاحف المناطق التي تحددها الهييه .2- يتكون مجلس الامناء من عدد لا يقل عن تسعه اعضاء، ولا يزيد علي خمسه عشر عضوا، وتكون مده العضويه فيه ثلاث سنوات قابله للتجديد لمده، او لمدد مماثله.الماده الثالثه والثلاثون:يختص مجلس الامناء باقتراح برامج تشغيل المتحف، ومتابعه جميع شؤونه وانشطته العلميه، واقتراح مجالات التعاون مع المتاحف الداخليه والخارجيه، ومتابعه تنفيذها.الماده الرابعه والثلاثون:1- يجتمع مجلس الامناء مرتين في السنه -علي الاقل- المكان الذي يحدده رييسه، ويحدد في الدعوه مكان الاجتماع وزمانه.2- يجتمع مجلس الامناء بدعوه من رييسه، او من ينيبه من الاعضاء، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل، ويتخذ توصياته باغلبيه اصوات اعضايه الحاضرين، وفي حاله التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.3- لرييس مجلس الامناء دعوه من يراه لحضور اجتماعاته من مسؤولي الهييه، او من غيرهم من ذوي الخبره والاختصاص، ولهم الاشتراك في المناقشات دون ان يكون لهم حق التصويت.4- يعد لكل اجتماع من اجتماعات مجلس الامناء محضر اجتماع يوقعه رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وترفع المحاضر من رييس مجلس الامناء الي القطاع المختص في الهييه لاتخاذ ما يلزم في شانها.

الماده الخامسه والثلاثون:1- يجوز للافراد والمؤسسات والشركات العامله في المملكه التبرع بشراء قطع اثريه، او تراثيه، او مجموعات لمصلحه المتاحف. ويشترط لقبول التبرع ما يلي:ا- ان تكون القطعه، او المجموعه ذات قيمه تاريخيه، او علميه.ب- الا تكون القطعه، او المجموعه مجهوله المصدر، وفي حال كانت مجهوله المصدر فيقدم المتبرع تعهدا بعدم مخالفته في ذلك للانظمه والتعليمات المرعيه.ج- الا يكون قد سبق للمتبرع التبرع بنسخ نماذج مماثله للقطعه، او المجموعه التي يرغب التبرع بها.د- تقديم ما يثبت ملكيه المتبرع للقطعه، او المجموعه المراد التبرع بها.ه- تعهد المتبرع بان القطعه او المجموعه ليست محل نزاع، سواء داخل المملكه او خارجها.و- تعهد المتبرع بتحمل جميع التبعات والمطالبات القانونيه التي قد تنشا مستقبلا علي ملكيه القطعه المتبرع بها.الماده السادسه والثلاثون:يجوز منح المتبرع مزايا وحوافز مقابل تبرعه، وذلك وفقا لما يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشان.الفصل الحادي عشر: المجموعات الخاصهالماده السابعه والثلاثون:1- تعد مقتنيات الاشخاص الطبيعيين، او الاعتباريين من مواد الاثار والتراث الشعبي التي لا ينطبق عليها تعريف (المتحف): مجموعات خاصه.2- تسجل المجموعات الخاصه في سجلات تحفظ لدي الهييه، في حال رغب مالك المجموعه في اقامه متحف خاص لعرض المحتويات.الماده الثامنه والثلاثون:يلتزم مالك المجموعه الخاصه، او حايزها بما يلي:1- المحافظه عليها، وعدم احداث اي تغيير فيها الا بعد موافقه الهييه.2- تسجيل ما يضاف اليها من مواد في السجل الخاص بذلك في الهييه، في حال رغب مالك المجموعه في اقامه متحف خاص لعرض المحتويات.3- تصوير محتوي المجموعه، ووضعه علي قرص مدمج (CD)، او باحدي وسايل التقنيه الحديثه التي تراها الهييه.4- عدم التصرف باي من محتوياتها بالبيع، او الاهداء، او الاعاره دون اذن مسبق من الهييه.5- ابلاغ الهييه فورا في حال تعرض اي من محتوياتها للفقد، او التلف.الماده التاسعه والثلاثون:في حال رغبه مالك المجموعه الخاصه في اقامه متحف خاص لعرض محتوياتها، فعليه ان يعد تصويرا (سيناريو) للعرض المتحفي، وان يقدم الي الهييه طلبا بالحصول علي ترخيص لاقامه المتحف.

الماده الاربعون:1- تشكل بقرار من الرييس لجنه علميه دايمه، ويحدد بالقرار رييسها وخمسه اعضاء علي الاقل من الخبراء المتخصصين السعوديين.2- تختص اللجنه بدراسه ما يعرض عليها من طلبات وتقارير، ودراسات وابحاث في مجال عمل المتاحف، والتوصيه بنشر الابحاث والدراسات المتخصصه في المتاحف، او موجودات مستودعات الهييه.الماده الحاديه والاربعون:1- تجتمع اللجنه كل ثلاثه اشهر علي الاقل في الهييه او في المكان الذي يحدده رييسها.2- تجتمع اللجنه بدعوه من رييسها،ولا تكون اجتماعاتها صحيحه الا بحضور نصف اعضايها علي الاقل بخلاف رييسها، وتتخذ اللجنه توصيتها باغلبيه اصوات اعضايها الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ويحدد في الدعوه مكان الاجتماع وزمانه، ويبلغ به اعضاؤها.3- لرييس اللجنه دعوه من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين وذوي الخبره للاستيناس بارايهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.4- يرفع رييس اللجنه توصياتها الي الرييس خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ صدورها.

الماده الثانيه والاربعون:1- للهييه الموافقه علي اجراء دراسات متخصصه في مجال المتاحف من قبل الباحثين في هذا المجال، سواء كانت الدراسه داخل موقع او اكثر، او كانت لماده مودعه داخل احد المتاحف، او في مستودعات الهييه.2- تقدم الهييه المساعده الممكنه للباحث في اعداد دراسته وتضمن عدم منح الموافقه لباحث اخر لاجراء دراسه في الموضوع نفسه الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ موافقتها علي الدراسه الاولي.الماده الثالثه والاربعون:1-يجب ان تتوافر في كل من يرغب الحصول علي موافقه الهييه علي اجراء دراسه في مجال المتاحف المعرفه العلميه والخبره اللازمه والكافيه التي تؤهله للقيام بالدراسه.2- يقدم طالب الموافقه طلبه علي النموذج المعد لذلك، مرافقه له المستندات التاليه:ا- صوره طبق الاصل من اثبات هويته، او الوثايق المثبته لشخصيته.ب-صوره طبق الاصل من مؤهله العلمي.ج- خطه مفصله عن موضوع الدراسه التي يرغب بالقيام بها.د- تقرير تفصيلي عن خطه العمل البحثي الذي يرغب القيام به، والمتحف الذي يرغب البحث فيه.ه- توصيه علميه من الكليه، والقسم المقيد به اذا كان من طلاب الدراسات العليا.الماده الرابعه والاربعون:تصدر الهييه الموافقه اللازمه لاجراء الدراسه في مجال المتاحف لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات، وللهييه تمديد الموافقه -لمده لا تتجاوز سنه- اذا كانت الدراسه تستدعي لاتمامها مده اضافيه، علي ان يتقدم الباحث بطلب التمديد الي الهييه -مشفوعا بمسوغاته- علي النموذج المعد لذلك قبل شهرين -علي الاقل- من تاريخ انتهاء الموافقه.الماده الخامسه والاربعون:يلتزم من صدرت له الموافقه علي اجراء دراسه في مجال المتاحف بما يلي:1- التقيد بالضوابط والمعايير والاشتراطات والمتطلبات الصادره من الهييه.2- تزويد الهييه بالمعلومات التي تطلبها منه.3- عدم افشاء اي معلومه، او بيان تم التوصل اليه بمناسبه الدراسه دون موافقه الهييه.4- تقديم نسخه من الدراسه بعد اتمامها الي الهييه.5- التوقيع علي النموذج المعد من الهييه لاعاده المواد الاثريه المستخدمه في الدراسه الي مكانها الاصلي في حاله جمعها من احد المتاحف لاستخدامها في الدراسه.6- تقديم تقرير مبديي للهييه عن العمل والنتايج التي توصل اليها خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر، من تاريخ انتهاء عمله الميداني.7- الاشاره في الدراسه الي حصوله علي موافقه من الهييه لاجرايها، وما قدمته له من دعم، او مساعده.الماده السادسه والاربعون:للهييه -في حاله اخلال الباحث بالضوابط والاشتراطات التي صدرت بموجبها الموافقه- ان تصدر قرارا بالغايها، او تعليقها بحسب الحال. وفي حاله صدور القرار بتعليق الموافقه فعلي الباحث تصحيح وضعه خلال المده التي تحددها الهييه والا الغيت الموافقه.

الماده السابعه والاربعون:دون الاخلال بالانظمه واللوايح ذات العلاقه، للهييه نشر الدراسات، والكتب المتخصصه التي يتقدم بها مؤلفون، او باحثون في الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات الهييه وذلك بعد عرضها علي اللجنه العلميه وصدور توصيه منها بطباعتها.الماده الثامنه والاربعون:تكون مكافات المساهمين في اعداد الكتب والدراسات وفقا للايحه مكافات اصدارات الجهات الحكوميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (289) وتاريخ 28 /11/ 1422ه، مقابل تملك الهييه حقوق الملكيه الفكريه لهذه الكتب والدراسات.

الماده التاسعه والاربعون:الهييه وحدها هي صاحبه الحق الاصيل في القيام بجميع اعمال استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار التابعه لها وملحقاتها، ويجوز لها ان تعهد لاي من الاشخاص الطبيعيين، او الاعتباريين -من داخل المملكه، او خارجها- باستثمار، وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت اشرافها، وفقا لاحكام النظام وللدليل الاجرايي للتراخيص.الماده الخمسون:لا يجوز لاي شخص طبيعي، او اعتباري، استثمار المتحف الذي يمتلكه، او يكون في حيازته الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه.الماده الحاديه والخمسون:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه الانشطه الخاصه باستثمار وتشغيل مواقع خدمات الزوار للمتاحف والمقابل المالي واجراءات اصدار التراخيص، والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده الثانيه والخمسون:تصدر الهييه الترخيص بممارسه نشاط الاستثمار بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبه، وارفاق المستندات المؤيده للطلب، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبه.وفي حاله عدم اصدار الترخيص خلال تلك المده او عدم اخطار الهييه لطالب الترخيص بقبول طلبه، فان ذلك يعتبر عدم موافقه علي طلبه.الماده الثالثه والخمسون:للمرخص له بممارسه نشاط الاستثمار التنازل كليا او جزييا عن الترخيص للغير بعد موافقه الهييه الخطيه علي ذلك، بشرط ان تتوافر في المتنازل اليه جميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط المطلوب توافرها في المرخص له، وبعد تصفيه ما يكون قد ترتب علي المرخص له من غرامات، او تعويضات. ولا يحق للمرخص له في هذه الحاله المطالبه باسترداد المقابل المالي للترخيص، او جزء منه.الماده الرابعه والخمسون:دون الاخلال باي عقوبه نظاميه، للجنه المنصوص عليها في الماده التسعين من النظام، ان تصدر قرارا بالغاء، او ايقاف الترخيص بممارسه نشاط الاستثمار لمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر، وذلك في اي حاله من الحالات الاتيه:1-اذا ثبت تقديم المرخص له اوراقا مزوره في سبيل الحصول علي الترخيص.2- اذا ثبت تقديم المرخص له في طلبه او في الاقرارات، او المستندات المقدمه منه لبيانات، او معلومات كاذبه، او مضلله.3- اذا ثبت ان في استمرار النشاط المرخص خطوره علي الامن، او الصحه العامه، او البييه، او السلامه.4- اذا فقد احد الاشتراطات، او متطلبات الترخيص، ولم يقم بمعالجه وضعه خلال المده التي تحددها الهييه.5- اذا تنازل عن الترخيص للغير كليا، او جزييا دون موافقه مسبقه من الهييه.6- اذا صدرت بحقه ثلاثه قرارات بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص خلال سنه واحده.7- اذا صدر بحقه حكم نهايي في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام.8- اذا لم يبدا في استخدام الترخيص خلال سته اشهر من تاريخ حصوله عليه.9- اذا قام باي عمل يؤدي الي الاضرار بالموقع محل الترخيص.الماده الخامسه والخمسون:علي الهييه -عند صدور قرار ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغايه– ابلاغ المرخص له بممارسه نشاط الاستثمار بالقرار علي عنوانه الثابت بملف الترخيص.

الماده السادسه والخمسون:تشكل بقرار من الرييس لجنه تسمي (اللجنه الدايمه لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار)، ويحدد في قرار تشكيلها رييسها واعضاؤها.الماده السابعه والخمسون:1- تجتمع اللجنه مره كل شهر علي الاقل في المكان الذي يحدده رييسها، ويحدد في القرار مكان الاجتماع وزمانه، ويخطر به اعضاؤها.2- تجتمع اللجنه بدعوه من رييسها، او من نايبه عند غيابه، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور نصف اعضايها علي الاقل علاوه علي رييس الاجتماع، وتتخذ توصياتها باغلبيه اصوات اعضايها الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.3- لرييس اللجنه دعوه من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين، وذوي الخبره للاستيناس بارايهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.4- يرفع رييس اللجنه توصياتها الي الرييس، وذلك خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ صدورها.الماده الثامنه والخمسون:تختص اللجنه بما يلي:1- اقتراح الخطط، والسياسات العامه لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار، وتطويرها.2- اقتراح الاليات المناسبه لنشر الوعي الاستثماري للمتاحف، وتشغيل مواقع خدمات الزوار.3- اقتراح المتاحف الصالحه للاستثمار واليه تشغيل مواقع خدمات الزوار.4- تحديد، وحصر الاعمال، والمهن التي تجوز ممارستها من خلال التراخيص الصادره بناء علي هذه اللايحه.5- اقتراح الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل التي تري تنظيمها داخل المملكه؛ لتطوير النشاط الاستثماري في المتاحف وتشغيل خدمات مواقع الزوار، واقتراح ابرام الاتفاقيات، والعقود في هذا المجال.6- الموافقه علي اعداد النشرات، والاحصاءات، وورش العمل بشان استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار.7- اقتراح تشكيل اللجان الفنيه، واعتماد تقاريرها.8- ابداء الراي في شان المنازعات التي تنشا بين الهييه واي من المرخص لهم وفقا لاحكام هذه اللايحه.9- ابداء الراي في شان الحالات التي تتطلب ازاله اي تعد علي الموقع محل الترخيص، او اخلايه.10- ابداء الراي في جميع ما يعرض عليها من الرييس، او مجلس اداره الهييه.11- اقتراح القيمه التقديريه لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار.12- اقتراح مبلغ التعويض في الحالات التي تقرر فيها الهييه الغاء الترخيص، او تقليص مدته.الماده التاسعه والخمسون:1- تراعي اللجنه -في اقتراحها تشكيل اللجان الفنيه التي تنص عليها الفقره (7) من الماده الثامنه والخمسين- ان تضم اللجنه ثلاثه اعضاء علي الاقل، ان يكون من بين اعضايها مختصون، وفنيون في مجال استثمار وتشغيل المتاحف ومواقع خدمات الزوار.2- تختص اللجان الفنيه بدراسه ما يحال اليها من اللجنه، او من رييسها، وابداء المرييات حيالها.3- للجان الفنيه الاطلاع علي المستندات اللازمه، والانتقال الي الموقع محل الترخيص لمعاينته. ولها الاستعانه بمن تراه من الخبراء في مجال استثمار المتاحف وتشغيل ومواقع خدمات الزوار.

الماده الستون:تنشي الهييه سجلا تقيد فيه معلومات الخبراء المثمنين المتخصصين في قطع التراث الشعبي، علي ان يكونوا من المرخص لهم وفقا لنظام المقيمين المعتمدين.الماده الحاديه والستون:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه الانشطه والمقابل المالي واجراءات اصدار التراخيص المرتبطه بالاتجار بقطع التراث الشعبي، او اقامه مزاد بيع قطع التراث الشعبي، او ترميم الاثار المنقوله الموجوده داخل المتاحف لاغراض تجاريه والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده الثانيه الستون:تصدر الهييه الترخيص المنصوص عليه بالماده الحاديه والستين من هذه اللايحه، بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبه، وارفاق المستندات المؤيده للطلب، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ استيفاء تلك الاشتراطات والمستندات.وفي حاله عدم اصدار الترخيص خلال تلك المده، او عدم ابلاغ الهييه لطالب الترخيص بقبول طلبه، فان ذلك يعد رفضا له.

الماده الثالثه والستون:تشكل بقرار من المجلس لجنه فنيه لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه من الخبراء والمتخصصين في مجال الاثار، تختص بتصنيف قطع التراث الشعبي وفقا للفيات المنصوص عليها في الماده الرابعه والثلاثين من النظام، واعطاء كل فيه رقما كوديا ثابتا، بحسب ما يقضي به دليل التصنيف، والترقيم الذي تعده الهييه، ويحدد القرار مقر عمل اللجنه، واليه مباشرتها لمهامها.الماده الرابعه والستون:1- تحدد اللجنه المشار اليها في الماده الثالثه والستين من هذه اللايحه فيات التصنيف لقطع التراث الشعبي، وفقا لمدي توافر معيار، او اكثر مما يلي:• المعيار التاريخي.• المعيار الفني والزخرفي.• المعيار الوطني.• معيار الجوده.• معيار الندره والتفرد.• المعيار التقني.• معيار العموميه والخصوصيه.• معيار القيمه الماليه.• المعيار النوعي.2- دون الاخلال باحكام المواد: الخامسه والستين، السادسه والستين، السابعه والستين، من هذه اللايحه، تضع اللجنه -لتحديد فيه التصنيف- النسبه الميويه التي يمثلها كل معيار من المعايير المنصوص عليها في الفقره (١) من هذه الماده.الماده الخامسه والستون:يجب لتصنيف قطع التراث الشعبي علي الفيه (ا) وهي فيه القطع ذات الاهميه العاليه ان تتوافر فيها الاشتراطات التاليه:1- ان يكون قد مضي علي صنعها مده لا تقل عن خمسه وثمانين عاما.2- ان تكون داله دلاله قاطعه علي ما يشير الي نسبتها الي عصر بعينه، او الي واقعه تاريخيه، او الي شخصيه معروفه.3- ان تكون محتفظه بجودتها، وصفاتها، وشكلها المميز.4- ان تكون علي درجه عاليه من الجوده والاتقان.5- ان تكون معروفه من حيث مصدرها، ومالكها، او حايزها، او محرزها، وذلك علي وجه القطع، واليقين، وبسند صحيح.6- الا تكون مسروقه، او مختلسه، او مستولي عليها.7- ان يكون قد سبق توثيقها، وتسجيلها بمعرفه الهييه.الماده السادسه والستون:يجب لتصنيف قطع التراث الشعبي علي الفيه (ب) وهي فيه القطع ذات الاهميه المتوسطه ان تتوافر فيها الاشتراطات التاليه:1- ان يكون قد مضي علي صنعها مده لا تقل عن سبعين عاما، او ان يكون قد مضي علي صنعها اكثر من ميه عام؛ ولكن حالتها ردييه، او تعرضت للتلف، او الكسر بما لا يؤهل لتصنيفها علي الفيه (ا).2- ان تكون منسوبه الي زمن بعينه، او الي واقعه بعينها، او الي شخصيه تاريخيه مميزه ومعروفه، او ان تدل علي حدث معروف.3- ان تكون محتفظه بجودتها، وصفاتها، وخصايصها التراثيه المميزه.4- الا تكون مسروقه، او مختلسه، او مستولي عليها.5- ان تكون معروفه من حيث مصدرها، ومالكها، او حايزها بسند رسمي صحيح.6- ان يكون قد سبق توثيقها، وتسجيلها بمعرفه الهييه.الماده السابعه والستون:يجب لتصنيف قطع التراث الشعبي علي الفيه (ج) وهي فيه القطع ذات الاهميه القليله ان تتوافر فيها الاشتراطات التاليه:1- ان يكون قد مضي علي صنعها اكثر من خمسين عاما، او ان يكون قد مضي علي صنعها مده اكثر من ذلك؛ ولكن حالتها ردييه جدا، وتعرضت للطمس واختفت اكثر معالمها وخصايصها، سواء اكان ذلك بفعل الطبيعه، او الانسان.2- ان تكون معروفه المصدر، والتاريخ، وتصير الي عصر معين، او واقعه تاريخيه محدده، او شخصيه معروفه، او حدث مشهور.3- ان تكون محتفظه بجودتها، وحالتها، وخصايصها المميزه.4- الا تكون مسروقه، او مختلسه، او مستولي عليها.5- ان تكون معروفه المصدر من حيث مالكها، او حايزها.6- ان يكون قد سبق توثيقها، وتسجيلها بمعرفه الهييه.الماده الثامنه والستون:1- علي مالك، او حايز قطعه التراث الشعبي المصنفه، عند فقدها او تلفها، او سرقتها، المبادره -خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام- الي ابلاغ الهييه.2- علي الهييه -بعد ورود البلاغ- اجراء التحريات اللازمه للوقوف علي اسباب فقد او تلف او سرقه القطعه المصنفه، وتحديد المسؤول عنها، واعداد تقرير بذلك علي النموذج المعتمد من الهييه، وذلك لاتخاذ اللازم نحو اثبات الامر في السجل المخصص لذلك.

الماده التاسعه والستون:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه الانشطه والمقابل المالي واجراءات اصدار التراخيص المرتبطه بتنظيم مزادات لبيع قطع التراث الشعبي والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده السبعون:علي كل من يرغب في تداول قطعه تراث شعبي مملوك لاي شخص طبيعي، او اعتباري ان يثبت ملكيته لها بسند رسمي قاطع الدلاله. ويجب ان تكون القطعه قد سبق تسجيلها لدي الهييه، وصدر ترخيص يسمح بتداولها.الماده الحاديه والسبعون:علي كل من يرغب في نقل قطعه تراث شعبي يملكها بسند رسمي قاطع الدلاله من مكان الي اخر ان يحصل علي تصريح من الهييه.الماده الثانيه والسبعون:1- اذا رغب مالك قطعه التراث الشعبي -المسجله في السجل المخصص لذلك- في تداولها باي وسيله من وسايل التداول، فعليه التقيد بما يلي:ا- الحصول علي ترخيص من الهييه.ب- ان يكون التداول داخل حدود المملكه فقط.ج- عرض القطعه علي الهييه اولا اذا كان يرغب في بيعها.د- ابلاغ من تنتقل اليه ملكيه القطعه بانها مسجله في السجل المخصص، وتزويده برقم تسجيلها في السجل.ه - ابلاغ من تنتقل اليه ملكيه القطعه باجراءات الحمايه المتخذه في شانها.و- انهاء الاجراءات اللازمه لنقل الملكيه.ز- ابلاغ الهييه -خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انهاء اجراءات نقل الملكيه- بتمام عمليه نقل الملكيه، وتزويدها باسم المالك الجديد، وبالمستندات التي تطلبها لاثبات ذلك.2- تتولي الهييه التاشير في السجل المخصص بما يفيد نقل ملكيه قطعه التراث الشعبي، مع بيان اسم المالك الجديد، وسند الملكيه، وتاريخه.الماده الثالثه والسبعون:1- لا يجوز تداول اي قطعه تراث شعبي نقلت من موقع اثري داخل المملكه.2- لا يجوز تداول اي قطعه تراث شعبي نقلت الي المملكه بطريقه غير نظاميه.الماده الرابعه والسبعون:علي كل من يرغب في تداول قطعه تراث شعبي تتوافر في شانها شروط التداول الصادره، وفق الماده الثانيه والسبعين من هذه اللايحه ان يلتزم في تداولها بجميع الاحكام التي نصت عليها اتفاقيه منع الاتجار غير المشروع ونقل الممتلكات الثقافيه بطرق غير مشروعه واعادتها الي بلدها الاصلي الصادره عن منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه وملحقاتها.الماده الخامسه والسبعون:اذا رغبت الهييه في شراء قطعه التراث الشعبي المصنفه؛ فيقدر ثمنها بواسطه ثلاثه خبراء مثمنين، علي ان يكون احدهم من منسوبي الهييه، ويكون الاخران من المرخص لهم وفقا لنظام المقيمين المعتمدين.الماده السادسه والسبعون:1- الهييه هي صاحبه الحق الاصيل في انتاج النماذج الاثريه الموجوده داخل المتاحف لاغراض تجاريه وتجاره التجزيه، وعليها ان تضع ختم، او شعار الهييه علي تلك النماذج؛ لتمييزها عن غيرها. وللهييه الترخيص للاشخاص الطبيعيين، او الاعتباريين -من داخل المملكه، او خارجها- بانتاج النماذج الاثريه الموجوده داخل المتاحف لخدمه الاغراض المنصوص عليها في هذه الماده، وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه.2- تخضع النماذج الاثريه الموجوده داخل المتاحف، وصورها التي تنتجها الهييه لاغراض تجاريه وتجاره التجزيه، او المرخص لهم بذلك وكيفيه تداولها لحقوق الملكيه الفكريه، والعلامات التجاريه المنصوص عليها في الانظمه ذات الصله، وجميع الاتفاقيات، والمعاهدات الدوليه ذات العلاقه التي تكون المملكه طرفا فيها.الماده السابعه والسبعون:تستخدم في جميع عمليات انتاج النماذج الاثريه احدث الطرق العلميه والتقنيه الحديثه، وجميع المعدات والالات التي تساعد علي الارتقاء بهذا النشاط والنهوض به دون وقوع اي اضرار علي القطع الاصليه نتيجه تاثيرات البييه، وعوامل التعريه التي يترتب عليها حدوث تغييرات في شكلها، او اوصافها، او جودتها، او الاقلال من قيمتها.الماده الثامنه والسبعون:1- للهييه -دون غيرها- استثمار صور النماذج الاثريه في المجالين التجاري، والاعلامي؛ للترويج عن منتجاتها في هذا المجال.2- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، للهييه السماح لغيرها باستثمار صور النماذج الاثريه في المجالين التجاري، والاعلامي، وذلك بعد الحصول علي موافقه مسبقه منها.3- تستثني من تطبيق احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده الحالات التي يقتصر فيها استخدام صور النماذج الاثريه في حاله الاستخدام الشخصي، او لاغراض تعليميه، او ثقافيه، او لاغراض الترويج السياحي، من خلال الاجهزه الحكوميه.الماده التاسعه والسبعون:1- تضع الهييه الضوابط، والمواصفات والشروط الخاصه باستغلال صور قطع التراث الشعبي كعلامات تجاريه خاصه بالهييه.2- للهييه الحق في الترخيص بانتاج النماذج الاثريه الموجوده داخل المتاحف واستخداماتها بواسطه مؤسسات الانتاج الخاص وفق الاجراءات التاليه:ا- تقديم تصاميم مبدييه للنماذج المراد انتاجها مع طلب الترخيص.ب- بعد موافقه، واعتماد الهييه للتصاميم النهاييه، يتم تسجيل تصاميم النماذج كعلامات تجاريه، وملكيه فكريه خاصه بالهييه.ج- تصدر الهييه ترخيص انتاج النماذج الاثريه للجهه المرخص لها، ولا يجوز تداول هذه النماذج تجاريا الا بعد فسحها بواسطه الهييه.الماده الثمانون:1- تضع الهييه الضوابط، والمواصفات الخاصه بنماذج قطع التراث الشعبي المقلده للموروث السعودي التي يتم استيرادها من الخارج، وتصدر بقرار من الرييس، وتنشر في الجريده الرسميه.2- يحظر تداول، او دخول نماذج قطع التراث الشعبي التي صنعت بالمخالفه للضوابط والمواصفات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.

الماده الحاديه والثمانون:يحظر علي اي شخص طبيعي، او اعتباري سعودي، او غير سعودي مزاوله اي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير قطع التراث الشعبي دون الحصول علي ترخيص من الهييه، وثبوت ملكيته، وحيازته لها.ويجب علي من يرغب في مزاوله مهنه استيراد، او تصدير قطع التراث الشعبي ان يتقدم بطلبه للهييه مرافقا له جميع المستندات المطلوبه، وما يفيد قيده في سجلات المصدرين، والمستوردين؛ وفقا للانظمه المعنيه بذلك.وتتولي الهييه في حاله توافر الشروط المطلوبه في طالب الترخيص اصدار الترخيص خلال تسعين يوما من تاريخ استيفاء جميع الاوراق، والمستندات المطلوبه.الماده الثانيه والثمانون:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه الانشطه والمقابل المالي واجراءات اصدار التراخيص المرتبطه بمزاوله اعمال الاستيراد، والتصدير والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده الثالثه والثمانون:لا يجوز مطلقا لاي شخص طبيعي، او اعتباري استيراد، او تصدير قطع التراث الشعبي الا وفقا للمعايير، والضوابط، والشروط التي تضعها الهييه.الماده الرابعه والثمانون:يجوز للهييه الترخيص بتصدير قطع التراث الشعبي او القطع الاثريه الموجوده في المتاحف في الحالات الاتيه:1- اذا كانت القطع المطلوب تصديرها ستشارك بها المملكه في المعارض، والمحافل، والمتاحف الدوليه علي ان تعاد مره اخري بعد انتهاء المهمه التي صدرت من اجلها.2- اذا كان تصدير القطع الاثريه الموجوده في المتاحف، وقطع التراث الشعبي يهدف الي مبادلتها بقطع اخري لدي المتاحف، والهييات الاجنبيه من اجل اثراء النشاط الثقافي السعودي وازدهاره.3- اذا كانت القطع المطلوب تصديرها سبق تخصيصها بمعرفه الهييه.4- اذا كانت القطع المطلوب تصديرها قد وافقت الهييه علي اعارتها اعاره مؤقته لاحدي البعثات العلميه، او الدول الاجنبيه، او العربيه لاجراء الدراسات، والابحاث بصددها.الماده الخامسه والثمانون:يجب علي المرخص له اعداد بيان بقطع التراث الشعبي توافق عليه الهييه، وعليه وضع هذه القطع داخل صناديق مغلقه من اجل حمايتها، ويتم تجميعها واغلاقها بالشمع الاحمر بختم الهييه.الماده السادسه والثمانون:يتعين ان تكون النماذج وقطع التراث الشعبي التي يتم استيرادها من خارج المملكه غير مطابقه لمواصفات قطع التراث الشعبي الاصلي درءا للتشابه والاختلاط والتزييف.وتتولي الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه الانشطه والمقابل المالي واجراءات اصدار التراخيص المرتبطه بتصنيع تلك القطع خارج المملكه والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده السابعه والثمانون:دون الاخلال باي عقوبه نظاميه، للجنه المنصوص عليها في الماده التسعين من النظام، للنظر في صدور قرار منها بايقاف نشاط الاتجار بقطع التراث الشعبي، او تعليقه، او الغايه، وذلك في اي من الحالات التاليه:ا- اذا ثبت تقديم المرخص له اوراقا مزوره في سبيل الحصول علي الترخيص.ب- اذا ثبت تقديم المرخص له -في طلبه، او في الاقرارات، او المستندات المقدمه منه- لبيانات، او معلومات كاذبه، او مضلله.ج- اذا فقد المرخص له احد الاشتراطات، او متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المده التي تحددها الهييه.د- اذا تنازل عن الترخيص للغير -كليا، او جزييا- دون موافقه مسبقه من الهييه.ه - اذا قام بتصنيع نماذج لم توافق عليها الهييه، او مخالفه للمواصفات التي اشترطتها الهييه.و- اذا ثبت ان في استمرار النشاط المرخص به خطوره علي الامن، او الصحه العامه، او البييه، او السلامه.ز- اذا صدرت في حق المرخص له ثلاثه قرارات بايقاف النشاط او تعليق الترخيص خلال سنه واحده.ح- اذا صدر بحق المرخص له حكم نهايي في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام.ط- اذا ارتكب المرخص له فعلا يستوجب ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغاؤه غير الافعال المنصوص عليها في هذه الماده من هذه اللايحه.الماده الثامنه والثمانون:في حاله صدور قرار من اللجنه بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، فيجب الا تتجاوز مده الايقاف، او التعليق سته اشهر.الماده التاسعه والثمانون:علي الهييه، عند صدور قرار اللجنه بالغاء الترخيص، ابلاغ المرخص له بالقرار علي عنوانه الثابت في ملف الترخيص.

الماده التسعون:للمجلس حق تفسير مواد هذه اللايحه. وللرييس اصدار ما يلزم من قرارات تنفيذيه لها.الماده الحاديه والتسعون:كل ما لم يرد بشانه نص في هذه اللايحه، فيطبق في شانه ما يصدره الرييس من قرارات، وتعليمات وفقا لاحكام النظام.الماده الثانيه والتسعون:تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.