tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630776512 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2025-03-02 date_hijri=1446-09-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c87eba07-f277-489d-be08-c5b24297f7da entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٠٨٢٦٠ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص الوقايع في ان وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوي، والتي احيلت لهذه الدايره، فحددت لها جلسه تحضيريه، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ٧٨٤٢٩٤٢١٦ والتبليغ رقم ٧٨٠٩٥٦٠١٤ ، وعليه قررت الدايره السير في هذه الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المقدمه عبر النظام ، والتي جاء فيها ما يلي: ( الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (غير محدد)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه غير محدد، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (تحويل بنكي صادر من حساب المدعي الي حساب المدعي عله)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م -تقريبا- ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التجاوب لارجاع المبلغ المطالب به مما ادي الي (توكيل محامي لرفع دعوي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(لانتهاء الشراكه). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عن راس المال افاد بانه ١٠٠.٠٠٠ ريال (مايه الف ريال) وتم تحويله بموجب صوره الحواله المرفقه، وبسؤاله عن العقد؟ افاد علي انه تم الاتفاق بين الطرفين شفهيا. وبسؤاله عن المده؟ اجاب بقوله: كان الاتفاق علي ان لموكلي الحق في طلب راس المال في اي وقت. وبسؤاله عن نسبه الربح المتفق عليها؟ افاد بانه لم يتم تحديدها، وبسؤاله عن مجال الشراكه؟ اجاب بانه لم يتم تحديد مجال محدد. وبسؤاله هل اعاد المدعي عليه راس المال او اي جزء منه؟ اجاب بقوله: لا. فافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار المدعي اصاله، فحضر امام الدايره، وقد سالت الدايره المدعي عن الدعوي فاجاب بنحو ما تقدم، الا انه ذكر بان المدعي عليه لم يعد له راس المال ولكن قد سلمه مبالغ شهريه علي انها ارباح، وبسؤاله عن مقدار تلك المبالغ اجاب بانه يحتاج مده للتاكد منها، فافهمت الدايره المدعي ووكيله بتحرير الدعوي، وقررت تحديد جلسه اخري. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي ووكيله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وكان وكيل المدعي قد قدم مذكره جاء فيها ما يلي: ( قام موكلي المدعي بتاريخ ١/ ٥/ ٢٠١٧م بالاتفاق مع المدعي عليه علي قيام شركه مضاربه بين الطرفين وتم تحويل مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه وتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه بهذا المبلغ في اي مجال يراه المدعي عليه علي ان للمدعي الحق في انهاء الشراكه واستعاده راس المال متي رغب بذلك، وان يسلم المدعي عليه للمدعي الارباح الناتجه من المضاربه وتكون نسبه المدعي خمسين بالميه من الارباح الشهريه المتحققه وقام المدعي عليه بتحويل مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال كارباح للمدعي وتوقف بعد ذلك عن تحويل اي مبالغ. ولم يقم بارجاع راس المال رغم طلب موكلي ذلك مرارا، لذلك اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي. وقد افاد المدعي ووكيله بان المدعي عليه قد حول له عده حوالات بمبلغ قدره ٣٦.٠٠٠ ريال علي انها ارباح، وان ما ورد بالمذكره كان خطا كتابيا، وبسؤال المدعي هل هو علي استعداد لاداء اليمين علي ما يدعيه، فاجاب بانه لا مانع لديه، فافهمته الدايره بادايها علي النحو التالي: (والله العظيم انني تعاقدت مع المدعي عليه علي ان اسلمه مبلغا قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مايه الف ريال) للمضاربه بها، وان المدعي عليه اعاد الي مبلغا قدره ٣٦.٠٠٠ ريال (سته وثلاثون الف ريال) كارباح، وانه لم يعد الي راس المال، وان لي في ذمته مبلغا قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مايه الف ريال) والله العظيم، والله العظيم). هكذا حلف، وعليه رات الدايره الفصل في هذه الدعوي.

 

الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوي ناشيه عن عقد من عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه؛ فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه والتي نصت علي ما يلي:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... ٣- المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه). واما عن الموضوع: فبما ان طلب المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مايه الف ريال)؛ وقدم في سبيل اثبات ذلك صوره لتحويل المبلغ الي حساب المدعي عليه، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني بهذه الدعوي وجلساتها الا انه لم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". كما نصت الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يلتزم به المدعي عليه ايضا، وبما ان نكول المدعي عليه عن الحضور والدفع عن نفسه في مواجهه ما قدمه المدعي من اسانيد علي دعواه يجعل الدايره تنتهي الي الحكم عليه بعد اخذ يمين المدعي، اذ قد نصت الماده ٩٦ من نظام الاثبات علي انه : (يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي...)، كما نصت الماده ٩٥/ ١ من ذات النظام علي ما يلي: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله). ا.ه. وحيث وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي، وحيث ادي المدعي اليمين علي النحو الوارد في وقايع الدعوي؛ الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه. واما بخصوص طلب اتعاب المرافعه ومصاريف التقاضي: فحيث استند وكيل المدعي الي عقد الاتعاب المرفق، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم بسبب عدوان شخص اخر فان المعتدي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، ولما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه من ان ( كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). ولتوفر اركان المسؤوليه التقصيريه والمتمثله في الخطا من المدعي عليه بعدم الوفاء بالاتفاق مع المدعي او اعاده راس ماله اليه، والضرر الواقع علي المدعي والمتمثل في دفعه لمبالغ ماليه في سبيل تحصيل مستحقاته لدي المدعي عليه، ولوجود علاقه السببيه بينهما، الامر الذي يتعين معه تعويض المدعي عن هذا الضرر، ولما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-". ولما كان ما طلبه المدعي لا يخرج عن القدر المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بما طلبه عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه؛ فلكل ما تقدم من الاسباب:

 

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مايه الف ريال). ثانيا: الزام/ (...) هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ ريال (عشره الاف ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.