tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3443 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1443-01-25 document_type=ruling entity=document_number:70b9111f-25a7-4fa1-a837-f65ae288ec80 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3443 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه هيون المتخصصه الدوليه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه نسمات الثلج للتبريد والتكييف غير ذلك (...) 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (173300) وتاريخ 1442/06/08ه وجه فيها الدعوي ضد المدعي عليها اعلاه مدعيا فيها: ان موكلته اجرت المدعي عليها اعلاه معدات ثقيله (رافعه مقصيه ديزل 18متر الكميه 14) من تاريخ (2019/9/8م) الي (2020/3/17م) وقد استحقت موكلته مقابل ذلك مبلغا قدره (35.598) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا لم يدفع لها بعد، وعليه خلص الي طلب ما نصه " نطلب بالزام الشركه المدعي عليها سداد مبلغ بقيمه (35.598) ريال سعودي خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا مقابل تاجير المعدات". وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1442/6/28ه حضرها وكيل المدعيه: فارس بن محمد بن عبدﷲ بن هويمل (سجل مدني رقم: (...) ) بموجب الوكاله رقم (421131639) ولم يحضر احد عن المدعي عليها، ولاجل التحقق من المسايل الاوليه لقبول الدعوي فقد جري الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ومن ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه بحالتها الراهن؛. فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان من المقرر انه يشترط لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه وفق الشكل الصحيح نظاما، وبما ان المدعيه وجهت دعواها ضد المدعي عليها اعلاه بوصفها مؤسسه فرديه كما سمتها به في بيانات الدعوي، وبما ان البين من تلك البيانات هو خلوها من تقييد اسم مالك المؤسسه، بالاضافه الي خلو مرفقات صحيفه الدعوي من ارفاق صوره للسجل التجاري للمؤسسه، ما يعني ان الدعوي قيدت ضد المؤسسه دون ان تبين المدعيه اسم مالكها ودون ان ترفق ما يدل عليه، وبما ان الامر كذلك وان من المقرر ان الدعاوي ضد المؤسسات الفرديه تكون في مواجهه ملاكها؛ اعتبارا بان ذمتها ذمه مالكها، وهو ما صدر به تعميم فضيله نايب وزير العدل رقم (13/ت/7598) وتاريخ 1440/3/24ه، لذلك كله: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب