tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 48

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

قرار رقم: (48-2020-VJ) |
في الدعوي رقم: (113-2018-V) |

المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - البينه علي من ادعي.

الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل
في ضريبه القيمه المضافه ، مستندا علي ان تاخره في التسجيل كان بسبب الهييه
للخطا في تسجيل فيه الايرادات - اجابت الهييه تبنيها مبدا الالتزام الطوعي لكل
العمليات و المدعي يتحمل اثار خطاه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام
المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه
الماليه - ثبت لدايره الفصل صحه قرار الهييه وعدم تقديم المدعيه البينه علي ادعايه
ان الهييه سبب التاخر في التسجيل للخطا في تسجيل فيه الايرادات. مؤدي ذلك: رفض
اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
القاعده الفقهيه : «البينه علي من ادعي».
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٤/٧٩/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٤ه.
الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-113) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم
(...)، بصفته مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت
اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بسبب خطا اثناء
التسجيل؛ حيث انه اختار فيه التسجيل الالزامي من ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال حتي ( ٤۰,۰۰۰,۰۰۰)
ريال سعودي، والصحيح هي فيه التسجيل الاختياري من ( ٣٧٥,٠٠٠) ریال حتي ( ۱,۰۰۰,۰۰۰)
ريال سعودي بناء علي التوريدات خلال ال (١٢) شهرا القادمه وعليه يطالب بتعديل
الاقرار الصحيح والاعفاء من الغرامه المقرره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي. وبعرض لايحه
الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «١. الاصل في القرار الصحه
والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢. العلم بالانظمه
واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا، ولا يجوز الاعتداد بالجهل او بالخطا طالما
تم النشر وفقا للطرق النظاميه، وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت
کاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح
للنظام ولايحته، واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال
الموحد لتوعيه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه. ۳. ان طلب المكلف الغاء قرار
الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح،
او الخطا في تفسيرها، او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطيه
في ادخال المعلومات المتاحه، والتي تم اخذ تعهد المكلف عليها. ٤. اعمالا لمبدا
السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من
خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه ب المدعي، فقد تقرر بموجب
لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات التسجيل/ تقديم الاقرارات/
تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات / ... الخ)، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه
في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب
للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه. وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم
عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك
من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من
قبله، وبرفقه مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه
للمكلف، وبالتالي فان المكلف قد قام بشكل طوعي - وفقا لهذه اللوايح - بالتسجيل
واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي».

وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م في تمام الساعه ٨:٠٠ مساء، افتتحت
جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ للنظر في الدعوي
المرفوعه من مؤسسه (...) التجاريه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي
اطراف الدعوي حضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ولم يحضر من يمثل المدعيه علي الرغم من
ثبوت تبلغها بموعد الجلسه.

بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، تبين للدايره صلاحيه
الدعوي للفصل فيها، وبسؤالنا لممثل المدعي عليها عن رده علي اعتراض المدعي،
اجاب وفقا لما ورد في مذكره الرد والتمسك بما ورد فيها وبناء عليه قررت الدايره
قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

### الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥)، وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه. وبعد النظر في الدعوي.

### من حيث الشكل؛

ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۱م، وقدمت اعتراضها في
تاریخ ۲۰۱۸/۰۱/۳۱م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه
والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به،
والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. فان الدعوي بذلك قد
استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

### ومن حيث الموضوع؛

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ استنادا
علي الماده الواحده والاربعين ) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي:
"يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه
مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»، وحيث نصت الفقره ( ٤ / ب ) من الماده (التاسعه
والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي
اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في
اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۷ ، القيام بما يلي : ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل
في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه
السنه عن حد التسجيل الالزامي."
وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه، وذلك بعدم الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده
نظاما، مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده (الواحده
والاربعين ) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من
كون سبب التاخر في التسجيل يعود للخطا في تسجيل فيه الايرادات.
تاسيسا علي ما سبق، وحيث كان الواجب علي المدعيه اتخاذ كل الاجراءات التي تكفل
لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف، وهو ما لم تقم به؛ مما تري معه
الدايره صحه قرار المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : الناحيه الشكليه : قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه : رفض دعوي المدعيه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم
(...)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي وفقا للماده السابعه والخمسين) من نظام
المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠١م موعدا لتسليم
نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه
والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.