tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630391953 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-11-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8d644b83-211f-4bcc-a3e1-2c60e8e82214 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٢٦٩٧٢لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد عماله مساعدون للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٥٤٦,٥٧٨.٠٨) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد العماله المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٤٤٦,٥٧٨.٠٨) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٦,٩٨٢) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وقرر بان الطرفين توصلا الي اتفاق بينهما واصطلحا علي مايلي (توصل الطرفان الي صلح فيما يتعلق بالفواتير واوامر الشراء واضرار التقاضي محل هذه الدعوي علي ان تدفع المدعي عليها مبلغا وقدره ٣٦٠ الف ريال سعودي علي ثلاث دفعات بحسب الجدوله الاتيه:- ١-الدفعه الاولي ١٢٠ الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ١٥-١١-٢٠٢٤ م ٢- الدفعه الثانيه ١٢٠ الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ١٥-١٢-٢٠٢٤ م ٣- الدفعه الثالثه ١٢٠ الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ١٥-٠١-٢٠٢٥ م) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه الصلح وبعد اطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعيه برقم (...) وعلي وكاله وكيل المدعي عليها برقم (...) رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

 

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه التوريد الذي تم لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبناء علي ما قرره الطرفان من اصطلاحهما علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه علي ثلاث دفعات بحسب الجدوله الاتيه:- ١-الدفعه الاولي ١٢٠,٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ١٥-١١-٢٠٢٤م ٢- الدفعه الثانيه ١٢٠,٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ١٥-١٢-٢٠٢٤م ٣- الدفعه الثالثه ١٢٠,٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ١٥-٠١-٢٠٢٥م كاملا ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره باثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.