tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530198141 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-21 date_hijri=1444-09-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:76d74e6f-d5f2-4f8c-aabb-03fc42e5cf8f entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٤٠١٢ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧,١٢٥.٩٥) سبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٧,١٢٥.٩٥) سبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٣٧,١٢٥.٩٥) سبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه طلبت من وكيل المدعي تقديم ترجمه للمصادقه المقدمه فستعد لذلك بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور من المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه عن التواقيع التي علي الفواتير فذكر بانها تعود للمدعي عليها وسالت الدايره هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٩٢٣٥١٦٢)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,١٢٥.٩٥) سبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٦٨١٥٥٨٣٢) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: " ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل" بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقه، والتي تضمنت ختما وتوقيعا بالاستلام، ولم ينكرها وينازع فيما تضمنته ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما طالبت به، وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب مصاريف التقاضي فان عقد المحاماه علق علي شرط التحصيل وهذا مالم يتم، وقد يتعذر ذلك لذا فان طلبه سابق لاوانه، ولا ينال من ذلك وجود دفعه اولي ليست معلقه علي شرط التحصيل حيث ان تفريق الحكم بالتعويض لا يستقيم لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن ذلك

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٧,١٢٥.٩٥) سبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، وعدم قبول ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.