moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٠٣٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عمل الهياكل الخرسانه لمجمع فلل بالمدينه المنوره عدد ٨ فيلا، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣٥,٤١٨.٠٠) ميتان وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣٥,٤١٨.٠٠) ميتان وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٩٦,٩٦٥.٥٠) مايه وسته وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (٣٨,٤٥٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٣٥,٤١٨.٠٠) ميتان وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٢٥,٨٨٧.٥٠) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، ويطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨,٤٥٢) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في ٣/٦/١٤٤٤ه وفيها: حضر المدعي اصاله، وذكر المدعي بان محامي المدعي عليها دخل وكان عنده موعد في النيابه العامه، ثم خرج، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن حقيقه دعواه، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم سالته الدايره عن البينه، فذكر بان بينته مستخلصات، وشهود، من الشهود مشرف الموقع، فطلبت منه الدايره تقديم بينته عبر النظام خلال خمسه ايام فاستعد لذلك، فلم يقدم المدعي ما طلبته الدايره منه عبر النظام، وفي جلسه هذا اليوم: حضر صاحب المؤسسه المدعيه، ومديره الشركه المدعي عليها/ (....) بموجب السجل التجاري رقم (...) ثم ارسلت جوابها علي الدعوي عبر شات التايمز تضمن:" ان ما ذكره المدعي في دعواه من حيث المبلغ المتبقي غير صحيح والصحيح هو ان المدعي قام بتخريب العمل وتعطيله بتسريح العمال الموجودين في الموقع وعدم السماح للمضخات بالعمل وتكسير الكهرباء والانوار الخاصه بالمشروع والبينه علي ذلك الشهود"، ثم رد المدعي فذكر بان زوج المدعيه تلفظ عليه بالكلام، فوقف الصبه، ثم جاء للتفاهم معها ثم واصل العمل، وبعدها قاموا باعطايه دفعات، وهذا كان العام الماضي في رمضان، ثم سالته الدايره عن البينه، فذكر بانه كشف حساب صادر منهم، ثم ذكر بان الكشف لا يوجد عليه ختم او توقيع منهم، وسندات صرف من عند المدعي عليها، هذه بينته، وان هناك شهود انه يشتغل بالموقع ولكن لا يعلم عن الحسابات، وهناك شاهد مشرف الموقع، فذكرت مدير الشركه المدعيه، بان الشركه المدعي عليها هي من استكملت المشروع وليس لهذه البيانات ختم او توقيع، وكان المدعي يشتغل في الشركه مدخل بيانات وهو من تحصل عليها، وليس لهذه السندات توقيع من المديره، وتنكر مبلغ المطالبه الذي يدعي به، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق ذكره وبيانه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الحاضرين الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها: مبلغ وقدره (٣٨,٤٥٢) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال، ويستند لصحه دعواه الي كشف حساب وسندات وشهاده شهود، ولما كانت المدعي عليها تنكر صحه دعوي المدعي وانها هي من اكملت العمل، وبما ان البينات التي قدمها المدعي غير موصله، فكشف الحساب جاء خاليا بما يصح نسبته للمدعي عليها من ختم او توقيع، واما شهاده الشهود فكما ذكر المدعي بان شهادتهم بانه يشتغل بالموقع ولكن لا يعلمون الحسابات، وشاهد المشرف علي الموقع، فقد طلبت منه الدايره تقديم بينته عليها في اول جلسه، فلم يقدمها وفقا لتوجيه الدايره له عبر النظام، مما يكون ما قدمه من بينات غير موصله، كما ان عمله وشغله في الموقع ليس دليلا علي استحقاقه لمبلغ المطالبه، وذلك كما دفعت المدعي عليها بان المدعي قام بتخريب العمل وتعطيله بتسريح العمال الموجودين في الموقع وعدم السماح للمضخات بالعمل وتكسير الكهرباء والانوار الخاصه بالمشروع، وتاسيسا علي ما تقدم وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣) كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر ٦٥)، وحيث ان ما قدمه المدعي من بينات غير موصله، فان توجيه اليمين للمدعي عليها يمتنع نظاما كونها شخصيه اعتباريه، وذلك وفقا لنص الفقره الثانيه من الماده(٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي انه:" ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه"، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (....)