moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٠٣٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبتها (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٢٦٨٠٠) وتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه عشر) بشان المطالبه ب (كان بين موكلي والمدعي عليها شراكه بالمال والعمل و قام بالعمل عوضا عن المدعي عليها وكيلها (...) (زوجها) وذلك في شراكه بدون سجل تجاري في مجال اغذيه الخيول منذ عام ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٦ م، وبتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢١ م، تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها بفض الشراكه والمخالصه في المشروع علي ان يشتري موكلي حصه المدعي عليها بمبلغ (٣١٨،٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال، مقابل نقل كامل الاوراق و الفروع والعمال باسم موكلي وقام موكلي بسداد القيمه المتفق عليها الا ان المدعي عليها استغلت ظاهر الاوراق و لم تلتزم بنقل فرع (...)(مستودع وبه اعلاف) وكذلك شاحنه من نوع (...) تريله لوحه رقم (...) الي اسم موكلي مما الجا موكلي الي القضاء لاثبات فض الشركه والزام المدعي عليها بنقل فرع (...) والشاحنه والعمال الي اسم موكلي وتم الحكم لصالح موكلي بكافه طلباته)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالاتي: اولا ثبوت فض شراكه المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من المدعي عليها (...) سجل مدني (...) في مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) وتكون حصه المدعي عليها في الشراكه وهي ما نسبته (٣٣%) ملك للمدعي اعتبارا من تاريخ التخارج في ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، الموافق ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢١ م، ثانيا/ الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بنقل السجل التجاري رقم (...) مؤسسه (...) للمقاولات العامه الي اسم المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، ثالثا/ الزام المؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بتسليم مستودع الاعلاف الذي باسمها والواقع ب(...) ب(...) وتسليمه عقد ايجار المستودع المبرم مع (...)....)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٥٨٧٤٨) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١/ وضع المدعي عليها يدها الغاصبه علي فرع (...) والشاحنه بعد فض الشراكه مما ادي الي (تكبد موكلي اتعاب الشكايه وتوكيل محامي متخصص واستشارات قانونيه ومصاريف تقاض) من ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، الي ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٩،٧٥٠) تسعه وخمسون الف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٩،٧٥٠) تسعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصفته زوج المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قدمت لايحه دعواي عبر طلبات القضيه برقم (٤٤١١١٦٠٤٩١) ونصها: (بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢١ م، تم فض الشراكه بين المدعي والمدعي عليها في المشروع الذي كان بينا ان ذاك وبعد استلامها كامل حقوقها ونقل جميع ديون المشروع لاسمي وعلي الرغم من مطالبتها مرارا وتكرارا بنقل السجل والفرع والشاحنه بجميع الطرق الوديه، ولكن للاسف بلا جدوي وبعد مرور (٣) اشهر من فض الشراكه وضعت المدعي عليها يدها الغاصبه علي الفرع والشاحنه بدون علمي وبدون وجه حق وبدون مسوغ شرعي ونظامي باستغلالها ظاهر الاوراق مما اضطر موكلي للجوء الي التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوي امام هذه الدايره الموقره والتي قيدت قضيه برقم: (٤٣٩١٢٦٨٠٠) لعام ١٤٤٣ه، وصدر الحكم فيها لصالح موكلي بتاريخ: ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، بالزام المدعي عليها بتسلم الفرع والشاحنه والسجل التجاري) ؛ والذي تم تاييده من محكمه الاستيناف واكتسابه الصفه القطعيه بقرار محكمه الاستيناف برقم: (٤٤٣٠٦٨٢٤٢٤) وتاريخ: ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق لاسترجاع حقه بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد, وذلك مما يوجب مسايله المدعي عليها كيف لها ان تضع يدها الغاصبه وكيف لها ان تستغل ظاهر الاوراق للاضرار المتعمد بموكلي وعليه نطلب من فضيلتكم تعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدين وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار والقاعده الشرعيه ” الضرر يزال , ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلي الله عليه وسلم ” علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وقوله صلي الله عليه وسلم ” مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته، كما لا يخفي علي فضيلتكم ان في عدم الالزام بالتعويض عن اضرار واتعاب التقاضي ما يجعل المماطل يتمادي في مماطلته وياكل اموال الناس بالباطل وذلك لا يجوز لقول الله تعالي ” ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل , وقوله صلي الله عليه وسلم ” ان دمايكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فتجب ازالته بالزامه بالتعويض، كما ان عدم الالزام بالتعويض يؤدي الي اضطرار اصحاب الحقوق لترك المطالبه بحقوقهم وذلك لانها تكلف عليهم نفقات قد تتعدي احيانا الحقوق المطالب بها نفسها وفي ذلك من المساعده علي اكل اموال الناس بالباطل وتضييع حقوق العباد، وفي ذلك قال شيخ الاسلام (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) , وقال ايضا في مجموع الفتاوي ” انه اذا مطل الذي عليه الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل”, كما ورد في كشاف القناع في الفقه الحنبلي ” ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل”، فلذلك تقدمت لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعي عليها للمطالبه بتعويض موكلتي عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه؛ بناء علي ما تقدم من ايضاح وبناء علي حكم الماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، والماده (٧٣/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: (تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها) , وبناء علي الماده (٨٤/ب) من نظام المرافعات الشرعيه والتي اجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها، وهو الامر الذي ايدته هييه التدقيق التجاري بديوان المظالم في حكمها الصادر برقم: ٤٧٥ لعام ١٤٢٧ه؛ ونصه: (يتعين الحكم باتعاب المحاماه تبعا لصحه دعوي المدعيه, لان المدعي عليها الجات المدعيه الي اقامه الدعوي وتوكيلها للغير ومقاضاتها) لذلك وبناء علي ما تقدم، الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره: (٥٩،٧٥٠) ريال، تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملها موكلي بسبب تعنت ومماطله المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها لموكلتي هذه دعواي) ا.ه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: عقد الاتعاب، والحوالات المرفقه، وصك الحكم في القضيه الاصليه. وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب علي مذكره المدعي. وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه ايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: الخلط الواضح في الدعوي وافتقارها للبينات التي تؤيد ما جاء فيها - بما يتاكد معه عدم صحه الدعوي - وذلك للتالي: ١/ الدعوي السابقه لم تكن عن مطالبه بمبالغ ماليه من قبل المدعي ضد المدعي عليها وانما كانت دعواه السابقه بشان فض الشراكه حسبما تم الحكم فيه بالحكم السابق بالدعوي التي نقضت بحكم شرعي وكان البند اولا فيه بنصه ثبوت فض شراكه المدعي مع المدعي عليها فلا تطابق بين ما يزعمه المدعي في ان موضوع دعواه السابقه تكبد عنها تعاب محاماه اذ ان الدعوي السابقه كان موضوعها فض شراكه - ولا يخفي علي شريف علمكم بان الخلاف حول موضوعات الشراكه وفضها وما يتعلق بشانها مما لا بد معه في ان يكون لكل طرف من اطراف الدعاوي بشانها نصيب من الشراكه بما له وما عليه ولا علاقه في موضوعها بانفاق احد اطرافها تعاب محاماه او غيرها، ٢/ الدعوي السابقه لم يكن للمدعي فيها خالص الحق ولم يحكم له فيها بكافه طلباته وتعمد المدعي في هذه الدعوي بداء انه تم الحكم له في كافه طلباته وتعمد عدم توضيح بقيه الحكم في بنديه السادس والسابع وذكر بنود الحكم من الاول حتي الرابع - في الوقت الذي كان الحكم السابق في بندوده السادس والسابع قد جاء فيها التالي (سادسا - عدم قبول طلب المدعي (...) سجل مدلي رقم (...) بتسليم كامل محتويات مستودع الاعلاف الذي باسم مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) والواقع ب(...) ب(...) سابعا - رفض ما زاد عن ذلك من طلبات)، ثانيا: صك الحكم بالدعوي السابقه صدر من محكمه الاستيناف في تاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، فكيف يستند المدعي زعما واهيا منه بان المدعي عليها وضعت يدها علي المستودع مما اضطره حسب زعمه بتكبد تكاليف اتعاب محاماه لاحقه لاتفاقه حسب زعمه مع محامي للدفاع عنه - في الوقت الذي كانت دعواه هذه مستنده للدعوي السابقه التي لم يتاكد الحكم فيها سوي منذ ما لا يزيد عن شهر ونصف تقريبا مما يتعارض معه طلبه في اتعاب المحاماه مع زمن ارتباط هذه الدعوي بالسابقه ومع اضطراره حسب زعمه بانه بعد الحكم اتفق مع محامي بسبب ما يزعمه بان المدعي عليها وضعت يدها علي المستودع بعد الحكم الصادر في الدعوي السابقه، ثالثا: المدعي بتاكد عدم صحه دعواه ولا احقيته فيما يطالب فيه عن اتعاب المحاماه نظرا للبينات الثابته التاليه: ١/ الدعوي التي نحن بصددها لم يسبق بشانها اخطار نظامي من المدعي للمدعي عليها للمطالبه بما جاء بدعواه حسبما اشترطه الماده (۱۹) والماده (۲۱) بنظام المحاكم التجاريه - فلم يرد للمدعي عليها مطالبه كتابيه من المدعي فيما يطالب فيه بدعواه، ٢/ المدعي يتضح عدم دقه دعواه ولا تحريرها حسبما استوجب نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه خاصه وانه استند لحوالات بنكيه لعدد من المحامين ولم يثبت توافر عقد معهم ولا حضورهم للجلسات السابقه في الدعوي المحكوم فيها مسبقا بالدعوي التي نظرت امام ذات الدايره لم يقدم المدعي اي تعاقد عن اتعاب المحاماه فيما بينه وبين احد المحامين ممن يزعم انه تكبد لهم بنفقات واتعاب المحاماه، رابعا: بيانات المحامي الذي يزعم المدعي (...) بانه ادي له اتعاب محاماه - وحسب زعمه فهو المحامي/ (...)، ولم يقدم عقد اتعاب محاماه ولا الحوالات التي يزعم في قيمتها بمبلغ (٥٩،٧٥٠) ريال، وهذا مع افتراضنا جدلا غير موافق للحقيقه بانه يستحق ما يطالب فيه، بالاضافه علي ان التحويل البنكي الذي قدمه المدعي كان بتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ٢٠٢٣ م، الموافق ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، والدعوي السابقه محكومه بحكم صادر في تاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، كما ان مبلغ التحويل فقط ٧٥٠ ريال، ولم يقدم المدعي عقد تعاب محاماه - وهذه جميعها بينات تؤيد عدم صحه ما يطالب فيه المدعي لتعارض دعواه وبيناته فيها - بالاضافه الي ان المدعي قدم اكثر من حواله بنكيه لاكثر من شخص وهذا ما يؤيد تعارض مطالبته وعدم دقتها وغموض المرفقات التي قدمها بشان الحوالات البنكيه بما يؤكد عدم صحه دعواه خاصه وانه لم يقدم عقد اتعاب محاماه مع جميع المحامين الذين يزعم بانهم تقاضوا منه اتعاب محاماه وكانوا حسب زعمه هم/۱ (...)، ۲/ (...)، ٣/ (...)، وغيرهم ممن زعم بهم المدعي - كما لم يقدم محاضر الجلسات التي يزعم بانهم حضروا للترافع والدفاع عنه في الوقت الذي كان حضور المدعي في الدعوي السابقه بصفته وشخصه - وهذا الرد من المدعي عليها مع تاكيدها بعدم تسليمها باحقيه المدعي فيما يطالب فيه المدعي من تعويض او تعب محاماه . خامسا: يتاكد التناقض في دعوي المدعي حيث انه يطالب في مبلغ قدره (٥۹،۷٥۰) ريال، ومطالبته في هذا المبلغ عن التعويض علي زعم منه بان المدعي عليها الجاته للمطالبه بالدعوي وكان مطالبته ثابته يقينا قبل اقامتها في الوقت الذي موضوعها السابق عن اثبات فض شراكه - ولم يثبت اعتقاده في ان الحق معه وهذا الثابت من الحكم السابق بالدعوي الفايته حيث لم يحكم للمدعي في كافه طلبتها حسبما اوضحنا وفي كل حال فان المدعي وقع في تناقض وخلط حينما طالب في تعويض خلطه بانه اتعاب محاماه كما وقع في خلط وتناقض بحيث اعتبر بان المدعي عليها اضطررته للتقاضي في الوقت الذي لا يثبت اي حق في مسايل الشراكه وما يتعلق فيها سوي بمناقشه بينات كل طرف في الدعوي وبدلاله ثابته من حيث الواقع وطبايع الامور بان طرفي الدعوي في دعاوي فض الشراكه لا بد فيها من ان يكون لكل طرف بها ما له وما عليه ولا يثبت هذا الامر سوي بمناقشه الدايره القضاييه المختصه لموضوع الدعوي. سادسا: المدعي اقام دعواه عن موضوعها بشان فض الشراكه مما ظن معه ان الحق معه وقد خالفه الظن حيث لم يحكم له بكافه طلباته بدلاله ان الحكم السابق في الدعوي المنتهيه قضي في بنديه السادس والسابع بعدم احقيته فيما يطالب فيه، ولان المدعي اقام دعواه ظنا منه بان الحق معه ولان الظن لا يعني من الحق شييا ولا يشترط معه بان المدعي له احقيه فيما يطالب فيه باتعاب المحاماه او ان المدعي عليه الجيه لتكاليف اتعاب المحاماه ولذلك صدرت فتوي سماحه الشيخ محمد بن براهيم ال الشيخ بان مجرد الظن في ان الحق معه لا يعني احقيته في تكاليف الدعوي حسب الفتوي رقم (١٥/٢٥٥) حتي (٥٥/٣٥٧) حيث ورد فيها وان قام دعواه ظنا ان الحق معه بما يحتمل معه الامرين فلا شرط بتحمل ما نفقه)، اصحاب الفضيله - اثابكم الله الخير والتوفيق والسداد: لما سبق من دفوع واسانيد تؤيد عدم صحه الدعوي المقامه ضد المدعي عليها - فانها تامل من فضيلتكم التكرم برد الدعوي المقامه ضدها واخلاء سبيلها منها ا.ه كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: وكيل المدعي عليها اعتاد علي تقديم مذكرات الردود قبل الجلسه بدقايق وتعمد عدم الالتزام بتوجيه القضاه ناظري الدعوي وقد داب علي ذلك وقد تم ايداع هذه المذكره بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه، الساعه ٨ صباحا وقد خالف بذلك توجيه الدايره في الجلسه السابقه ونصه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه ايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي خلال مده مماثله وهذا ما تسبب بالتاخير واضاعه الوقت في الدعوي الاصليه علي الدايره او علي المدعي والان نراه لا يرتدع بتوبيخ القاضي له في الدعوي الاصليه بوجوب تسليم المذكرات في الوقت المحدد لها ويجب ان يكون لقضاينا العادل وقفه ضد هؤلاء فتعمد الاضرار واطاله امد التقاضي واهدار الاوقات قرينه واضحه علي الظلم وتعمد الاضرار والتلاعب، ثانيا: يتعمد وكيل المدعي عليها برفع مذكرات قبل الجلسات بدقايق او ساعات قليله مما يضطر المدعي بطلب الاستشارات وتدقيق واللوايح من محامين مثل (...) و(...) وغيرهم وايضا قضاه سابقين مثل (...) والحوالات مرفقه بتسبيب انها عن اتعاب ومرفق بها رقم القضيه ويوجد محادثات واتساب تثبت صحه التعاقد نستعد بابداعها لكم والتعاقد شرعا لا يشترط فيه ان يكون مكتوب والحواله دليل وبينه واضحه، ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليه بعدم وجود عقد مكتوب هو كلام غير صحيح فالعقد موجود ومرفق لفضيلتكم للمحامي (...) وقد حظر جميع الجلسات في القضيه الاصليه، رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها انه لم يحكم للمدعي بكامل طلباته وهذا من التدليس فالمدعي تم الحكم له بطلباته الاصليه وهي ثبوت فض الشراكه وتسليم ما تم فض الشراكه فيه وتم رد طلب تسليم العقد الورقي وقد سبب فضيله القاضي في الاسباب ان لا ضروره لهذا الطلب بما انه تم الحكم بنقل السجل التجاري وقد تم رد طلب تسليم المحتويات لعدم تحريرها وجاري رفع دعوي بالمحتويات محرره، خامسا: ادعي وكيل المدعي عليها ان الحكم تم بشكل ضني وان الضن لا يغني من الحق شييا ! في الفقره سادسا من مذكرته وهذا من التدليس والافتراء ويكذب ذلك حكم دايرتكم الموقره ومصادقه محكمه الاستيناف عليها فهل يعقل ن يتم ذلك ضنا !، ونؤكد ان فض الشراكه ثابت والبينات القاطعات والاقرارات من وكيل المدعي عليها الشرعي والتصرفات والحوالات البنكيه وعدد شهود يصل عددهم الي ١٤ شاهد يكذب دعوي وكيل المدعي عليها، اخيرا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتعاب الذي تكبدها المدعي وقدرها (٥٩،٧٥٠) ريال، في سبيل رد الظلم والعدوان الذي تعرض له لسنوات والله اجل واعلم ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي اجاب قايلا: انه تم ارفاق الجواب عبر طلبات القضيه، وقد جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقدم من المدعي عليه وكاله عبر طلبات القضيه برقم (٤٤١١٢٦١٥٧٤) وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه، كما جري الاطلاع علي الطلب المقدم من المدعي عبر طلبات القضيه برقم (٤٤١١٢٦٢٨٤٧) وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهم مزيد اضافه فقرر كل منهما الاكتفاء بما قدم. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث يهدف المدعي من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه الاصليه، وحيث انكرت المدعي عليها استحقاق المدعي لما يطالب به نظرا لان القضيه الاصليه لم تكن مطالبه ماليه بل كانت نزاعا بين شركاء وان المدعي لم يحكم له بجميع طلباته، وبالنظر الي الحكم الصادر في القضيه الاصليه، وحيث حكمت الدايره باغلب طلبات المدعي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، ونظرا لان عدم الحكم للمدعي بجميع طلباته وكون مطالبته في القضيه الاصليه ليست مطالبه ماليه لا يترتب عليه عدم استحقاقه لاتعاب التقاضي في الطلبات التي حكم له فيها، كما ان الحكم في القضيه الاصليه قد نص علي ثبوت فض الشراكه والتخارج بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي لرفع الدعوي للحصول علي حقه واثبات فض الشراكه وما يترتب عليها، ولما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٢٢ه، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال فقط؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٠٣٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٩٠٩٧٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للقضيه المقيده برقم: (٤٣٩١٢٦٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه بمبلغ قدره (٥٩.٧٥٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال فقط) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت المستانفه (المدعي عليها) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالدعوي المقامه من المدعي امام الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض (نفس الدايره مصدره الحكم) والمقيده برقم: (٤٤٧٠٩٠٩٢٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ه وهي نفس الموضوع ونفس الخصوم وتنازل فيها المدعي عن الدعوي كما هو ثابت في ناجز ، وطلبت نقض الحكم والنظر في القضيه والمستندات المرفقه وسماع ما لديها من شهود. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٢/٢٤ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. وبشان ما اثير في الاستيناف عن التنازل المدفوع به، فبعد الرجوع الي المرفقات المستند اليها ظهر بان المقصود به: ترك الدعوي، ومن المتقرر ان ترك الدعوي -وفقا للماده ٩٣ من نظام المرافعات الشرعيه-انما يترتب عليه الغاء اجراءات الخصومه وصحيفه الدعوي، لكن لايمس ذلك الترك الحق المدعي به. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٩٠٩٧٦٣ وتاريخ ٢٨/١٠/ ١٤٤٤ه والقاضي ب (الزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال فقط) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.