tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430298653 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-12-04 date_hijri=1444-04-20 document_type=ruling entity=document_number:216e0d02-7de9-463b-9058-234de56b6374 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470267211 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء متفرقه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٢٢.٣٧٣.٠٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد بختم مؤسسه المدعي عليها. ٢- اضرار تقاضي متمثله بتعويض عن اتعاب المحاماه، وارفق مع صحيفته العقد، ومطابقه رصيد، وكشف حساب. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٢.٣٧٣.٢٧) ميتان واثنان الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال. فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم 20/4/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1440/1/10ه والصادره من كتابه عدل جنوب جده ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها لذا قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه دعواه، وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قال: (ان البينه هي اتفاقيه فتح حساب ومصادقه رصيد وعقد اتعاب محاماه) هكذا قال . واضاف: (ان قيمه الاتعاب لا تستحق الا بعد اكتساب الحكم القطعيه) هكذا اضاف. وجري من الدايره الاطلاع علي اتفاقيه فتح الحساب وظهر لها انها مصدقه من الغرفه التجاريه والمتضمنه ان من الاشخاص المفوضين بالتوقيع للامضاء علي اوامر الشراء هو (...) كما جري الاطلاع علي مصادقه الرصيد بمبلغ 222373 ريال تتضمن امضاء المفوض باتفاقيه فتح الحساب، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم .
الاسباب: 
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٢.٣٧٣.٢٧) ميتان واثنان الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله والذي يمثل قيمه مواد بناء، والزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها بثمن توريد مواد البناء استنادا علي اتفاقيه فتح حساب ومصادقه رصيد، وجري من الدايره الاطلاع علي مصادقه الرصيد وظهر لها انها تتضمن امضاء المفوض باتفاقيه فتح الحساب، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي امضاء مفوض المدعي عليها، وبما انه من المستقر قضاء مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، قال ابن قدامه في المغني 4/297:(ولنا انه اذا اذن له في التجاره فقد اغري الناس بمعاملته واذن فيها فصار ضامنا كما لو قال لهم داينوه او اذن في استدانه تزيد علي قيمته ولا فرق بين الدين الذي لزمه في التجاره الماذون فيها او فيما لم يؤذن فيه مثل ان اذن له في التجاره في البر فاتجر في غيره فانه لا ينفك عن التغرير اذ يظن الناس انه ماذون له في ذلك ايضا) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٢٠٢.٣٧٣.٢٧) ميتان واثنان الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فما ان وكيل المدعيه اقر ان قيمه الاتعاب لا تستحق الا بعد اكتساب الحكم القطعيه مما ثبت للدايره انه طلب سابق لاوانه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعيه شركه (...) المحدوده السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 202373.27 مايتان واثنان الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللطرفين حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المده المذكوره يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعيه، والله الموفق .