tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / civil_associations

Rules regarding the exemption of Associations, Non-Governmental Institutions and Training Units from Zakat collection

ncar · rules · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-12 date_hijri=1444-10-14 document_type=rules entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=summary:تضمنت القواعد: تعريفات، الجهات والمنشآت الخاضعة لأحكام القواعد، شروط عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجهات المرتبطة بالجمعيات، تقديم طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة، إلغاء قرار عدم الخضوع، نفاذ القواعد من تاريخ نشرها. entity=document_number:61600 entity=keyword:جمعيات entity=keyword:جمعية entity=keyword:مؤسسة entity=keyword:مؤسسات entity=keyword:أهلية entity=keyword:الجمعيات الأهلية entity=keyword:المؤسسات الأهلية entity=keyword:وحدات تدريبية entity=keyword:الوحدات التدريبية entity=keyword:جباية entity=keyword:زكاة entity=keyword:جباية الزكاة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي entity=agency:صندوق دعم الجمعيات entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:صندوق التنمية الوطني entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=agency:مجلس الجمعيات التعاونية entity=legal_basis:royal_decree:133/6 entity=legal_basis:royal_decree:400/7 entity=legal_basis:royal_decree:2166 entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:cabinet_decision:17 entity=legal_basis:ministerial_decision:2164/10 entity=legal_basis:ministerial_decision:2166 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=civil_associations validity=valid validity_confidence=1.0
التحاد والعلوميه
التاريخ:
:الموافق
:المرفقات
:الموضوع

هييه الزكاه والضريبه والجمارات
Zakat, Tax and Customs Authority
المملكه العربيه السعوديه
Kingdom of Saudi Arabia
(447)
الموضوع : قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات
الخيريه لجابيه الزكاه.
القرار الوزاري رقم (٢١٦٤/١٠/١٤ ه
ان وزير الماليه
رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريه والجمارات
بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما.
وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣/٦/٢٩ ه وتاريخ ١٣٧٠/٦/٢٩ ه).
اللاحقه، وعلي المرسوم الملكي رقم (٤٠٠/٧/٢) وتاريخ ١٤٥٠/٧/٢ ه. المتضمن جبايه الزكاه كامله من جميع
الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاه، وعلي قرار مجلس الوزاره رقم (١٢٦) وتاريخ
٢٣١٦٦١ ه. القاضي في البند (ثانيا) قيام وزير الماليه باصدار القرارات اللازمه لتنفيذ المرسوم الملكي
رقم (٢١٦٦) و علي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١٦٦) و
و تاريخ ٧٧٧ ه.١٤٤٤
واشاره الي قرار اللجنه الشرعيه في هييه الزكاه والخريبه والجمارك رقم (10) وتاريخ ١٤٤٤٤
المضمون الموافقه علي مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الاهليه والوحدات التدريبيه
لجابيه الزكاه.
يقرر التي:
اوللا: الموافقه علي قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الاهليه والوحدات التدريبيه لجابيه الزكاه
بالصيغه المرافقه.
ثانيا: تسري هذه القواعد علي السوات الماليه التي تبعد في او بعد ١٠٢٣/١١. ويجوز -بناء علي طلب
المكلف- تطبيقها علي السنوات الماليه التي تسري عليها للاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ (٢٢١٧) ١٤٤٠ هلم يصدر في شانها قرار نهايي من الهييه بالخضوع.
ZATCA.gov.sa
P.O. Box 12628
Riyadh 2594
المملكه العربيه السعوديه
Kingdom of Saudi Arabia

التحاديه
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:
الموضوع:

هينه الزكاه والضريبه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
المملكه العربيه السعوديه
Kingdom of Saudi Arabia
(447)
ثالثا: تضع هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي قبل
نهايه عام ٢٠٢٤ م تقريرا يتضمن المرييات والتوصيات حيال نتايج تطبيق هذه القواعد ومرييات اللجنه
الشرعيه حيالها.
رابعا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، وبلغ لم يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليه
رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريه والجمارات
ZATCA.gov.sa
P.O. Box 12628
Riyadh 2594
المملكه العربيه السعوديه
Kingdom of Saudi Arabia

هينه الزكاه والضريه والجمارات
Zakat, Tax and Customs Authority
قواعد عدم خضوع الجمعيات
والمؤسسات الاهليه والوحدات
التدريبيه لجابيه الزكاه
(0.1) الاصدار رقم

هييه الزكاه والضريبه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
الماده الاولي:
1- يكون للغظ و المصلحات الوارده في هذه القواعد المعاني المبييه امام كل منها في
(2216) (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
وتاريخ 07/07/1440 ه واي تعديلات تطرا عليها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
2- يqed بالجمعيات والمسسات الالميه المعاني المبينه في نظام الجمعيات والمؤسسات
الالميه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨) وتاريخ 13/07/2019 ه، والتحته التنفيذيه.
3- يqed بوحده التدريب المعني المبين في قواعد الوحدات التدريبيه الصادره بقرار مجلس
الوزراء رقم (17) وتاريخ 1430/01/15 ه.
الماده الثانيه:
يخضع لاحكام هذه القواعد ما ياتي:
- 1 الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
2- المنشات المملوكه بالكامل للجمعيات والمؤسسات الاهليه.
3- الوحدات التدريبيه المنشاه وفق القواعد التنظيميه الخاصه بانشاء وحدات التدريب غير
الربحيه في مجال التدريب التقني والمهني.
الماده الثالثه:
لا تخضع لجابيه الزكاه الجمعيات والمؤسسات الاهليه، والمنشيات المملوكه بالكامل لاي منها،
والوحدات التدريبيه، اذا توافرت الشروط الاتيه:
ا - ان تكون عوايدها مخصصه للصرف علي وجوه البر العامه او المجتمع، وليست للشخاص
معينين، ويستثني من هذه الفقره المؤسسات الاهليه اذا كان فيها مصرف علي معين للا
يزيد عن 10% من ضافي ربح المؤسسه مع مراعاه ما ياتي:
1. ان يكون المصرف المعين محدد ضمن اهداف المؤسسه في اللاتحه الاساسيه لها او
نظامها الاساس او وثيقه التاسيس.
2. ان يدخل في احتساب المصرف علي معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن اوصاف البر
العامه او المجتمع.
3. ان يدخل في ايراد المؤسسه جميع العوايد والمكاسب من الاصول ودخل وارباح
الاستثمارات والتربات والهبات ونحو ذلك.
4. ان يكون احتناسب نسبه المصرف علي معين - في حال اشتراك اكثر من مؤسسه في
ملكيه المكلف - بالنسبه والتناسب بين هذه المؤسسات.
5. ان يكون الاثبات في تحديد نسبه المصرف علي معين من خلال التقارير الماليه
المدقه للمؤسسه، او تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكه.

هييه الزكاه والضريبه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
ب- ان تكون مرخصه من الجهات المختصه في المملكه، وموثقه بالطرق النظاميه.
ج- ان يكون لديهها قوايم ماليه مدقه من محاسب قانوني مرخص له بالمملكه، او مستندات
تقبلها الهييه.
- ان يكون لدي الوحده التدريبيه ترخيص نهاي (منشاه تدريبيه غير ربحيه).
الماده الرابعه:
يطلق علي التعاملات القايمه مع الجهات المرتبطه بالجمعيات والمؤسسات الاهميه والمنشات
المملوكه بالكامل لاي منها والوحدات التدريبيه، ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادره بقرار
مجلس اداره الهييه رقم (19-1-1) وتاريخ 1440/05/25
الماده الخامسه:
يقدم الخاضعون لهذه القواعد - سنويا - طلب عدم خضوع لجابيه الزكاه وفقا للمنودج المعد
من قبل الهييه لهذا الغرض، مرفقا به ما تطلبه الهييه من مستندات موضحه في النموذج.
يجب ان يكون تقديم الطلب خلال المده النظاميه الموضحه في الماده (السابعه عشره) من
اللانحه، وان يثممن الطلب اقرار المعلومات، وللهييه قبول الطلبات المتاخره اذا قدم المكلف
مسوغات تقبلها الهييه.
3. بعد دراسه الهييه لطلب والتحقق من استيفاء خواب، يحصل المكلف علي قرار بعدم
خضوعه لجابه الزكاه عن السنه محل الطلب.
الماده السادسه:
اذا ثبت للهييه ان من صدر له قرار بعدم الخضوع لجابيه الزكاه بناء علي هذه القواعد قدم معلومات
غير صحيحه او لم يلترزم باحكام هذه القواعد، فللهييه الغاء قرار عدم الخضوع لجابيه الزكاه، واعاده
الربط عليه بناء علي المعلومات المتوافره وفقا لاحكام اللاتحه.
الماده السابعه:
فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من احكام، يطبق علي من صدر له قرار بعدم الخضوع لجابيه الزكاه
بقيه الاحكام الوارده في اللاتحه.