tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530378813 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-11-18 date_hijri=1445-04-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4 entity=legal_basis:royal_decree:12 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٥٣٥٠٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,١٣٦.١٩) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي وتسعه عشر هلله، توريد الحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣١٣.٦١) الفان وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال سعودي وواحد وستون هلله. ،، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٥ جاء فيها: لقد تقدمت المدعي عليها، مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) الي موكلتي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ١٦١٢٠١٢ بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٢٣.١٣٦.١٩) ريال، وذلك بتاريخ ٦/٧/٢٠٢١ م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٨/٧/٢٠٢١ م،الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. ولذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم:١) الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها ٢٣.١٣٦.١٩ ريال سعودي.٢) الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (٢٣١٣.٦١) ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم ١٦/٤/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد توفير خدمات اتصال بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره مبلغا قدره (٢٣١٣٦.١٩) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا وتسعه عشر هلله، مقابل خدمات الاتصال الوارد في مرفقات لايحه الدعوي. وان تدفع مبلغا قدره (٢٣١٣.٦١)الفان وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وستون هلله، تعويضا عن اتعاب التقاضي.
ولما كانت المدعيه قد قدمت لاثبات دعواها عقد مبرم مع المدعي عليها ومعتمد بختمها، وفواتير بالخدمات المطالب بها، وبناء علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢/م) وتاريخ ١٢/٣/١٤٢٢ه الصادره بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (٤) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٢ه، وحيث الزمت اللايحه مقدمي الخدمه تزويد المستخدمين بفواتير بصفه منتظمه، كما اعطت المستخدمين الحق بتقديم الشكاوي الي مقدمي الخدمه، وبناء علي ما قدم امام الدايره فلم يتبين تقدم المدعي عليها باعتراض علي الفواتير المقدمه، لذا فان الدايره تاخذ بالفاتوره الصادره من المدعيه وفق اللايحه المنظمه للتعامل وتعدها بينه صحيحه كافيه لاثبات مستحقاتها في مواجهه المدعي عليها، حيث نصت الماده ١/٢٨ من نظام الاثبات علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليه عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفه عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣١٣٦.١٩) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا وتسعه عشر هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣١٣.٦١)الفان وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وستون هلله.
والله الموفق.