tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 209 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-23 date_hijri=1442-07-03 document_type=ruling entity=document_number:cbf0b210-a597-45d3-b011-183def72dbf9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 209 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين 3/ 7/ 1442ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور كما لم يودع مذكرته الدفاعيه ولم يتجاوب مع الدايره في الترافع الكتابي واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي والترافع الكتابي وقرر بان اجمالي قيمه العقد من الباطن (390000) لمشروع (...) الواقع في المدينه المنوره (...) علي المدعي عليه من (...) وان سبب التوقف اختلاف المدعي عليه مع (...) بشان شكل الواجهات وقرر بان الذي استلمه موكله (97500) والاعمال التي انجزها في العقد 50% ويطلب موكله الزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه العقد وقدره 292.500ريال والبينه العقد وشهاده انجاز المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي باعمال المقاوله من الباطن لصالح المشروع (...) علي المدعي عليه في (...)، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يخص موضوع الدعوي فانه لما كان طلبه انتهاء هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 292.500ريال يمثل المتبقي من قيمه الاعمال بالاضافه الي قيمه العقد، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه ﷲ، واذ قدم المدعي بينته علي صحه الدعوي من خلال العقد وخطاب انجاز الاعمال بنسبه 50% المرفق، وقوي صحه الدعوي تغيب المدعي عليه رغم التبلغ وعدم الاعتذار، وعدم ايداع المدعي عليه مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل)، وكذلك عدم التجاوب مع الدايره والاجابه علي الدعوي في الترافع الكتابي رغم الابلاغ بذلك، واذ ثبت للدايره ان المدعي قام بما نسبته 50% من الاعمال وكان قيمه العقد 390000ريال فيكون ما يستحقه مبلغ قدره 195000ريال واذ قرر انه استلم من اصل المبلغ 97500ريال فيكون المتبقي له من قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم المستلم مبلغ قدره 97500 ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه بالمتبقي من قيمه الاعمال، وفيما يخص طلب المدعي المتبقي من قيمه العقد فحيث اقر بان المدعي عليه كان توقفه بسبب الجهه المالكه فحينيذ تنتهي الدايره لرفض الطلب لعدم وجود خطا وتسبب من المدعي عليه بايقاف المدعي عن العمل.
(منطوق الحكم)
بالزام (…) سجل مدني رقم ((…)) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم ((…)) مبلغا وقدره 97500 سبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.