moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1297 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم (...) بوكالته رقم (...) عن المدعيه شركه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...)، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...)، حاصلها ما يلي: قامت شركه (...) بتاجير معدات الي شركه (...) للعمل في مشروع لديها في مدينه (...) ومشروع في مدينه (...) بحسب طريقه التعاقد بين الشركتين، وتم توريد جميع المعدات المطلوبه وتم سليمها الي شركه (...)، وعملت المعدات معها في المشروعين، الا انها انقطعت عن السداد من شهر 2018/03م الي 2020/10م, ولم تسدد فواتير معلقه من سنه 2018م في مدينه (...)، وقد صلت قيمه الفواتير في المشروعين مبلغ مليون وثمانميه وتسعه وتسعون الف وستميه وخمسه وتسعون ريال وسته وستون هلله، قيمه المبلغ المستحق لمشروع مدينه (...) مليون وثمانمايه وخمسه واربعون الف وثمانميه وثلاثه وثمانون وسته عشر هلله من تاريخ 2019/08م الي شهر 2020/09م، وقيمه المبلغ المستحق لمشروع مدينه (...) ثلاثه وخمسون الف وثمانميه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، لشهر 2018/03م، وخلص في مطالبته بالمطالبه بسداد مبلغ مليون واربعميه وخمسه وعشرون الفا وستميه وثلاثه وسبعون ريال، وسته عشر هلله. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي عن بعد بتاريخ 1442/04/29ه وفيها حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بصفته مديرا للشركه المدعيه شركه (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري المرفق بصحيفه الدعوي رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي المدعيه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، طلب امهاله، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/06/26ه حضر المشار اليهما بمحضرها، عن المدعيه (...) المشار لصفته سابقا، والمدعي عليه وكاله (...)، وحضور المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله (...) لمذكره رد بتاريخ 1442/05/08ه تضمنت الاشاره لكون الاوراق والمستندات المرفقه غير مترجمه، وان جلها صور ضوييه لا ترقي لان تكون بينه صحيحه حتي يتم مضاهاتها مع الاصل، وان الاوراق والمستندات المرفقه من صنع المدعيه وهي صادره منها، وانها غير مذيله بتوقيع المدعي عليها، مما يجعل دعوي المدعيه جديره بالرفض، وان المدعيه جمعت بين عدد من الطلبات لا رابط بينها، حيث طالبت بمستحقات ماليه بخصوص مشروع في مدينه (...) واخري بخصوص مشروع في مدينه (...)، وخلص الي طلب رفض دعوي المدعيه لعدم الصحه والثبوت، وبعرضه علي المدعي ذكر انه تقدم بالطلب رقم 78881، في 1442/05/23ه، وقام فيه بترجمه العقود محل الدعوي، كما قرر ان المدعي عليها مماطله في هذه الدعوي وانها اصدرت مؤخرا (مصادقه رصيد) بكامل مبلغ الدعوي وطلبها تقسيط المبلغ وجدولته، رغم انكارها لاستحقاق المدعيه لدعواها ابتداء، وطالب الحكم للمدعيه بموجب المصادقه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله ذكر عدم معرفته بما ذكره المدعي، وطلب الامهال للرجوع لموكلته والجواب، وعليه طلبت الدايره من المدعي ارفاق المستند المذكور وما قدمه في الطلبات علي القضيه في تبادل المذكرات ليمكن المدعي عليه وكاله الاطلاع والجواب، وقررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين ابتداء بالمدعيه، وتشير الدايره الدايره لتقديم كل طرف من الطرفين لمذكره رد، حيث قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه اولا وجاء فيها ما يلي: اولا: قمنا باعداد مذكره جوابيه تثبت بطلان ما اجاب به وكيل المدعي عليها من ان دعوانا تفتقد الي اسانيد وبراهين، وقمنا بترجمه جميع المستندات الا ان الاداره الماليه لدي المدعي عليها بعثت الينا مطابقه رصيد مختوم وموقع يثبت صحه دعوانا، تطلب فيها المدعي عليها جدوله المبلغ المدعي به-مرفق صوره مترجمه من المصادقه-. ثانيا: انكرت المدعي عليها المستندات التي قدمناها في بدايه الدعوي بحجه انها بلغه غير عربيه رغم ان جميع التعامل مع المدعي عليها باللغه الانجليزيه مماكلفنا مبلغ وقدره سته عشر الف وثمانميه ريال (...) اجور الترجمه المعتمده -مرفق فاتوره الترجمه-، وعليه فاننا نطالب بما يلي: ا-الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المصادق عليها اثناء سير الدعوي الي تاريخه. ب-مع احتفاظنا بالمطالبه بالمبالغ المستجده بعد ذلك ج-ونضيف عليها المطالبه بسداد قيمه ترجمه المستندات التي انكرتها المدعي عليها بمبلغ قدره سته عشر الف وثمانميه ريال. د-تطالب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال. وقد ارفق ممثل المدعيه المصادقه المشار لها وهي مصادقه بكامل مبلغ الدعوي وقد طلبت فيه جدوله السداد وفق اقساط متفرقه وقد جري توقيعها وختمها بما هو منسوب للمدعي عليها، ثم قدم المدعي عليه وكاله ثانيا، مذكره جاء فيها بما ان المدعيه قد ارفقت الاتفاقيه المبرمه بينها والمدعي عليها لاول مره منذ بدايه الدعوي وعند الاطلاع عليها تبين انه يوجد بها شرط تحكيم الامر الذي حاد بالمدعي عليها الي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم: استنادا الي العقد سند دعوي المدعيه، وان بعض المستندات التي ارفقتها المدعيه لا يوجد بها ايه تواقيع او اختام من المدعي عليها مما يجعل هذا المستند من صنع المدعيه، وانه بمطالعه اوراق الدعوي سوف يتبين ان المدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان ينبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه وحيث ان المدعيه لم تقدم اي دليل ماديا يؤكد دعواها، والحقوق يجب ان تقوم علي دليل وذلك للحديث الشريف (لو يعطي الناس بدعواهم ؛ لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع؛ وان غلب الظن علي صدق المدعي فان ذلك يعتبر من باب القراين التي تحتاج الي تعضيد الامر الذي تصبح معه دعوي المدعيه خاويه علي عروشها وتكون محل نظر، ثم طلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبصفه احتياطيه: الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم الصحه والثبوت، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/08/24ه حضر المشار اليه بمحضرها، (...) مدير الشركه المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ورابطها بموجب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال الحاضر مزيد اقوال وبينات ارفق نصا جاء فيه ما يلي: طلب رد الدعوي بسبب بند التحكيم مخالف لما ورد في نظام التحكيم ونظام المرافعات الشرعيه: جاء في نظام التحكيم، الماده الحاديه عشره: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وفي نظام المرافعات الشرعيه الماده الخامسه والسبعون: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها اه، ثم حصر الدعوي بمبلغ الدعوي واتعاب المحاماه، كما قرر تحويل المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره اربعميه واربعه وسبعون الفا واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان ممثل المدعيه حصر دعوي المدعيه في الجلسه الاخيره المنعقده بتاريخ 1442/08/04ه في المطالبه بمبلغ الدعوي بعد خصم مبلغ حول للمدعيه قدره اربعميه واربعه وسبعون الفا واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله، واتعاب المحاماه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) بموجب التقرير المرفق بملف القضيه؛ الامر الذي يخول الدايره للسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبالدخول للدعوي موضوعا فحيث قدم ممثل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المحرر بين الطرفين والفواتير المرفقين بالمذكره المقدمه منه والمرفقه بمسار تبادل المذكرات، وكذلك المصادقه من المدعي عليها علي الرصيد حسبما يظهر من الختم والتوقيع التابع لها، وحيث ان ما دفعت به المدعي عليها بعد تقديمه ما اشير له من دفوع لاتنفي بينه المدعيه بل هي دفوع مرسله تدفع بالتحكيم شكلا وبعدم اكتمال البينه موضوعا، وبما ان الثابت صحه المصادقه والاقرار الوارد عليها، ولما كان الاصل سلامه الاوراق التجاريه ما لم يطعن عليها بالتزوير، فان الدايره تري استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، وبما ان المقرر فقها ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، والاقرار حجه علي صاحبه، ولما تقرر في الماده السابعه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه من اعتبار العرف التجاري حجه في الاثبات، موافقا بذلك ما تقرر في اصول الاثبات الشرعيه من كون العاده محكمه، وان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وتنزيلا لما تقدم علي هذه الدعوي فان المصادقه علي الاستحقاق الصادر من المدعي عليها بالجدوله المرفقه هو اقرار صريح باستحقاق المدعيه لدعواها، واما طلب الجدوله والتقسيط فلا يعدو ان يكون حق للمدعيه والتي لم تقبل به، حيث طالبت بالبت في دعواها بالمبلغ المستحق لها، والمدعي عليه وكاله لم ينكر مضمون ورقه المصادقه، وقد تضمنت الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه من ان الورقه العاديه تعد صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه، واما دفع المدعي عليه بشرط التحكيم، فنص نظام التحكيم الاخير في الفقره الاولي من مادته الحاديه عشره علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، كما نصت الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وهو ما لم يقم وكيل المدعي عليها بالعمل بمقتضاه اذ ان دفعه بوجود شرط التحكيم لم يكن اول دفاع في الدعوي، ولا ينال منه ما ذكره من ان المدعيه لم تقدم العقد المحرر بينهما الا بعد الجلسه المنعقده بينهما وتقديمه المذكره الجوابيه الاولي، كون الدفع المذكور لا يوجد ما يسنده نظاما، سيما مع ما تضمنته الماده الخامسه والخمسون لذات النظام من ان علي المدعي عليه في جميع الدعاوي ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بثلاثه ايام علي الاقل لدي المحاكم العامه ويوما واحدا امام المحاكم الاخري والدواير التجاريه، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...)، ما يلي: 1- مبلغ وقدره مل1.425.673.16يون واربعميه وخمسه وعشرون الفا وستميه وثلاثه وسبعون ريال، وسته عشر هلله. 2- اتعاب محاماه وقدرها خم50.000سون الف ريال. وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4399 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (1899,659.66) مليون وثمانميه وتسعه وتسعون الف وسمايه وخمسه وتسعون ريال وسته وستون هلله، تمثل قيمه تاجير معدات الي شركه (...) للعمل في مشروع لديها في مدينه (...) ومشروع في مدينه (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...)، ما يلي: 1- مبلغ وقدره مل1.425.673.16يون واربعميه وخمسه وعشرون الفا وستميه وثلاثه وسبعون ريال، وسته عشر هلله. 2- اتعاب محاماه وقدرها خم50.000سون الف ريال) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/8/4ه الصادر في القضيه رقم 1297 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...)، ما يلي: 1- مبلغ وقدره مل1.425.673.16يون واربعميه وخمسه وعشرون الفا وستميه وثلاثه وسبعون ريال، وسته عشر هلله. 2- اتعاب محاماه وقدرها خم50.000سون الف ريال ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.