tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4570390255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-11-13 date_hijri=1445-04-09 document_type=ruling entity=document_number:7fa4a4e6-4d63-4c72-aae1-089aadbc1730 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570390255 لعام 1445ه

المدعي :

(...)

المدعي عليه :

شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: بان اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/19ه بثمن اجمالي قدره (21,110.47) واحد وعشرون الفا ومايه وعشره ريال وسبعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (21,110.47) واحد وعشرون الفا ومايه وعشره ريال وسبعه واربعون هلله، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره ضريبيه بمبلغ اجمالي قدره (22,356) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه وسته وخمسون ريال بتاريخ 31 /07 /2021م علي مطبوعات المدعيه، 2- فاتوره ضريبيه بمبلغ اجمالي قدره (6,760.62) سته الاف وسبعمايه وستون ريال واثنان وستون هلله بتاريخ 31 /07 /2021م علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 09 /04 /1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها لتعذر تبليغها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 29 /04 /1445ه وفيها: لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وبيناتها فاحالت علي لايحه الدعوي وبسؤالها عن سبب اختلاف اسم المدعي عليها الشركه التي في الفواتير فاجابت بان المدعي عليها هي الشركه الرييسيه والشركه التي في الفاتوره هي فرع لها ويثبت ذلك السجل التجاري وفيه ارقام سجلات كامل الفواتير ويتطابق رقم فرع (...) مع الشركه المسجله بالفاتوره، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (21,110.47) واحد وعشرون الفا ومايه وعشره ريال وسبعه واربعون هلله، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين وبما ان وكيله المدعيه طالبت بتسليم الثمن وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتورتين ضريبيه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها ( والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها . فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعيه، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعيه في مطالبتها ، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3 /307 (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولكل ما سبق قررت الدايره الحكم بما ورد في منطوقه ، وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان ( جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم( 1544 / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال )، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف .
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للحلويات و المكسرات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21,110.47) واحد وعشرون الف ومايه وعشره ريال وسبعه واربعون هلله، والله الموفق.