moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٥٥٠٠٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١) من البهارات، حيث كان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٨/١٣ه، بثمن اجمالي قدره (٥,٧٣٠) خمسه الاف وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣ه وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٣٠) خمسه الاف وسبع ميه وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها محرر عادي متمثل في فاتوره مبيعات برقم (١٤١٢). وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٦ ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم ١١٥٤٦١٠٥٧، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المحرره في النظام وحصر مستنداته في فاتوره تضمنت توقيعا منسوبا للمدعي عليه وحصر طلبه في الطلب المقدم، ولم يقدم المدعي عليه جوابه ولم يودع مذكره الدفاع الاولي وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٧٣٠) خمسه الاف وسبع ميه وثلاثون ريال لقاء توريد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير المصادقه بالتوقيع المنسوب للمدعي عليها وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٥,٧٣٠) خمسه الاف وسبع ميه وثلاثون ريالا لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.