moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٤٠٥٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي شراكه في نشاط بيع وشراء السيارات في المزادات، وتم الاتفاق علي نصيب الشركاء من الربح للمدعي ٤٠% والمدعي عليه ٦٠%، وسلم موكلها للمدعي عليه راس مال قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، علي ان تكون مده الشراكه (٣) اشهر ميلاديه، وانتهت المده ولم يستثمر المدعي عليه راس المال، وطالبت بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧م ومبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه، صادره من البنك (...). وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١ه وفيها: حضرت وكيله المدعي والمدعي عليه اصاله، وذكرت وكيله المدعي بوجود صلح بين الطرفين متضمن: البند الاول: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي يمثل قيمه راس المال المدفوع في شركه المضاربه، وعلي ان يسدد هذا المبلغ مقسطا علي (٣٠) ثلاثون دفعه تبدا من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠١م وتدفع في اليوم الاول من كل شهر ميلادي. البند الثاني: تكون طريقه السداد بموجب حواله بنكيه الي حساب المدعي. البند الثالث: يلتزم المدعي عليه بسداد الدفعات في مواعيد استحقاقها، وفي حال تعثره في سداد اي دفعه من الدفعات في مواعيد استحقاقها فان للمدعي الحق في التقدم بالسند التنفيذي والتنفيذ علي الدفعات المتبقيه. البند الرابع: هذا الصلح بين الاطراف لسداد راس المال المدفوع في شركه المضاربه، ولا يجوز لاي من الطرفين الرجوع فيما اصطلحا عليه، ويعتبر هذا الصلح بمثابه مخالصه نهاييه وتامه فيما بينهم. البند الخامس: هذا الصلح لا يمنع مطالبه المحامي لموكله علي استقلال بالاتعاب التي تكبدها نتيجه الجهد المبذول في الدعوي او نتيجه الصلح التي تم التوصل اليها. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في محضر الدعوي، وبما ان الشريعه قد جاءت تحث علي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالي: والصلح خير ، ولقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حرما او حرم حلالا ، واستنادا الي نص الماده ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان المدعي والمدعي عليه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به وفق المثبت بصلب هذا الحكم؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.